الصفحه ١٧٩ : وإسلامه ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أمّا عادم
المطهّر فالأولى وجوب القضاء.
ولو لم يحص قدر
الفائت
الصفحه ١٩١ : الجاري ، ونضح بول البعير والشاة ، وعصر بول الرضيع ، ورشّ الثوب
الملاقي لليابس من النجاسات وخصوصا نجس
الصفحه ٢٠٤ : » وفوقه : « اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع
عنّي ، وعافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك
الصفحه ٢٠٥ : الرسول ، واليقين (٢) في كلّ من
الشهادتين ، وعدم الإقعاء والجلوس على الأيمن ، بل على الأيسر والأيمن فوقه
الصفحه ٢٣٣ : ، وخلاصته المقام أو تحت الميزاب. ولو تعذّر أحرم
من حيث أمكن ولو بعرفة.
وللقارن
والمفرد ميقات عمرة التمتّع
الصفحه ٢٤١ : : توطين
النفس على اجتناب الصيد ، والنساء ، والطيب على العموم ، والقبض على الأنف من كريه
الرائحة
الصفحه ٢٥٦ :
الثامن : أنّ من صورة النزاع قصد أبعد الطريقين
ليحصل القصر
، وقد نصّ أكثر الأصحاب على جواز سلوكه لتحصل
الصفحه ٢٦٠ : ». (١)
و «
لا » حرف نهي ، والمنهيّ عنه محذوف ؛ للعلم به ، وهو الخروج ،
وهو عامّ بدليل الاستثناء منه.
وأمّا
الصفحه ٢٦٨ :
سرّه ) أنّه يقضي (١) ؛ لأنّه سبّب في ضياع الصلاة ، وحكمه حكم من أراق الماء
في الوقت.
ومن على
الصفحه ٢٩٦ :
وإيّاك وأن
تسمع نميمة أحد من خلق الله ؛ فإنّها نقمة لا تعدّ ولا تحصى.
ولا تنقطع عن
الزيارات
الصفحه ٣١٧ : الرضيّ ، جامع
كتاب نهج البلاغة من كلام الإمام الربّاني وارث علم رسول الله وخليفته أبي الحسن
عليّ بن أبي
الصفحه ٣١٨ : تبرّكا به ، وليكن عن آخر من أثبتناه من علمائنا آنفا
أعني الشيخ الكراجكي رحمهالله.
قال : أخبرني
أبو عبد
الصفحه ٣٢٤ : ).............................. ١١٨
( وَإِذا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ... أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )
(١٠١
الصفحه ٣٢٥ :
سورة هود (١١)
( وَأَقِمِ
الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ...
) (١١٤
الصفحه ٣٢٦ : )....................................................... ٩٩
سورة
الأحزاب (٣٣)
( ما
كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ...
) (٤٠