( نوّر الله قبره ورفع في الملأ الأعلى ذكره ) ـ أنه عفو.
وقطع الفاضل بأنّ العفو إنّما هو عن الملابس. (١)
والأوّل أحسن ؛ لشمول الرواية.
المسألة الخامسة : ما قوله ( دام شرفه وظلّه ) في الجلد المأخوذ من المخالف ، هل يحكم بطهارته أم لا؟ مع أنّ فقهاءنا قد حكموا بنجاسة ما يؤخذ ممّن يستحلّ جلد الميتة بالدباغ.
والشافعيّة تقول بطهارته إلّا الكلب والخنزير ، والحنفيّة إلّا الخنزير ، والمالكيّة بطهارته ظاهرا لا باطنا ، كما حكى ذلك شيخنا الطوسي في مسائل خلافه. (٢) والحنابلة وإن لم يحكموا بطهارته لكنّهم قد ذكروا أنّهم مجسّمون ، وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه ، والطوائف من أهل السنّة اليوم محصورون في هذه الأربعة ، فما الوجه في الحكم بطهارته؟ أفتنا في ذلك مبيّنا للوجه على ما يظهر لمولاي ، ذاكرا للحجّة على ذلك.
الجواب : الذي ظهر للعبد ، الحكم بطهارة الجلد المأخوذ من المسلمين ، أو من سوق الإسلام وإن لم يعلم كون المأخوذ منه مسلما إذا لم يعلم أنّه يستحلّ الميتة بالدبغ ؛ عملا بالظاهر الغالب من وقوع الذكاة ؛ وبالأخذ باليسير ، ودفع الحرج المنفي.
وينبّه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام : قلت له : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ». (٣)
وروى الشيخ البزنطي في جامعه عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه أيصلّى فيه؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي فأصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة ». (٤)
وعن البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة أم لا ، أيصلّى فيها؟ قال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨٤.
(٢) الخلاف ١ : ٦٠ ، المسألة ٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ؛ الوسائل ٣ : ٤٩١ / ٥ ، باب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ ؛ الوسائل ٣ : ٤٩٢ / ٦ ، باب ٥٠ من أبواب النجاسات.