الإفطار أو لا ، والثاني باطل ، وإلّا لبطلت الخامسة ، والأوّل يوجب النهي عنه ؛ للمقدّمة الرابعة ، فلا يكون جائزا ، وإلّا لم يجب الصوم أصلا وفيه إبطال المقدّمة الثالثة ؛ وإن اختصّ ببعض الأسفار أو بعض المسافرين بطلت الأولى.
الوجه الثالث : أنّ السفر هنا منهيّ عنه ، وكلّ منهيّ عنه حرام ، ويتمّ الدليل كما مرّ.
وبيان الصغرى : صحيحة أبي بصير عن مولانا الصادق عليهالسلام في الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : « لا ، إلّا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزوة في سبيل الله ، أو مال يخاف هلاكه ، أو أخ يخاف هلاكه ». (١)
و « لا » حرف نهي ، والمنهيّ عنه محذوف ؛ للعلم به ، وهو الخروج ، وهو عامّ بدليل الاستثناء منه.
وأمّا الكبرى : فلما تقرّر في الأصول (٢).
وعن عليّ بن أسباط عن رجل عن مولانا الصادق عليهالسلام أيضا مثله ، إلّا أنّه زاد : « فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء ». (٣)
والجواب عن الأوّل : منع صدق الكبرى ، وإنّما يصدق مع بقاء الوجوب ، والسفر سبب في إسقاطه ؛ ولأنّه معارض بالسفر الواجب.
وعن الثاني : القول بموجب الآية الكريمة ، ولكنّ المسافر لا يصدق أنّه شاهد الشهر ؛ ولأنّ الأمر ليس مطلقا ، بل معلّق على شهادة الشهر ، والمعلّق على شرط عدم عند عدم ذلك الشرط ؛ ولانتقاضه بالمسافر قبل دخوله طلبا للرخصة في الإفطار.
وعن الثالث : بالحمل على الكراهة ؛ لأنّ النهي وإن كان حقيقة في التحريم إلّا أنّه مع وجود قرينة الكراهة يجب المصير إليها ؛ لما ثبت من الرجوع إلى المجاز عند وجود قرينة صارفة إليه ؛ وهنا كذلك ؛ لأنّ الأدلّة متظافرة بالجواز ، وخصوصا مع فتوى الأصحاب بالكراهية مع علمهم بمقتضيات الألفاظ ، ويختصّ الخبر الثاني بضعف سنده تارة وإرساله أخرى.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٦ / ١ ، باب كراهية السفر في شهر رمضان وفيه : « أو أخ تريد وداعه » ؛ الفقيه ٢ : ٨٩ / ٣٩٨.
(٢) مبادئ الوصول : ١١٦ ؛ عدّة الأصول : ٩٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.