الإفطار أو لا ، والثاني باطل ، وإلّا لبطلت الخامسة ، والأوّل يوجب النهي
عنه ؛ للمقدّمة الرابعة ، فلا يكون جائزا ، وإلّا لم يجب الصوم أصلا وفيه إبطال
المقدّمة الثالثة ؛ وإن اختصّ ببعض الأسفار أو بعض المسافرين بطلت الأولى.
الوجه الثالث :
أنّ السفر هنا منهيّ عنه ، وكلّ منهيّ عنه حرام ، ويتمّ الدليل كما مرّ.
وبيان الصغرى :
صحيحة أبي بصير عن مولانا الصادق عليهالسلام في الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : «
لا ، إلّا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزوة في سبيل الله ، أو مال يخاف
هلاكه ، أو أخ يخاف هلاكه ».
و «
لا » حرف نهي ، والمنهيّ عنه محذوف ؛ للعلم به ، وهو الخروج ،
وهو عامّ بدليل الاستثناء منه.
وأمّا الكبرى :
فلما تقرّر في الأصول .
وعن عليّ بن
أسباط عن رجل عن مولانا الصادق عليهالسلام أيضا مثله ، إلّا أنّه زاد : «
فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء ».
والجواب عن
الأوّل : منع صدق الكبرى ، وإنّما يصدق مع بقاء الوجوب ، والسفر سبب في إسقاطه ؛
ولأنّه معارض بالسفر الواجب.
وعن الثاني : القول
بموجب الآية الكريمة ، ولكنّ المسافر لا يصدق أنّه شاهد الشهر ؛ ولأنّ الأمر ليس
مطلقا ، بل معلّق على شهادة الشهر ، والمعلّق على شرط عدم عند عدم ذلك الشرط ؛
ولانتقاضه بالمسافر قبل دخوله طلبا للرخصة في الإفطار.
وعن الثالث : بالحمل
على الكراهة ؛ لأنّ النهي وإن كان حقيقة في التحريم إلّا أنّه مع وجود قرينة
الكراهة يجب المصير إليها ؛ لما ثبت من الرجوع إلى المجاز عند وجود قرينة صارفة
إليه ؛ وهنا كذلك ؛ لأنّ الأدلّة متظافرة بالجواز ، وخصوصا مع فتوى الأصحاب
بالكراهية مع علمهم بمقتضيات الألفاظ ، ويختصّ الخبر الثاني بضعف سنده تارة
وإرساله أخرى.
__________________