أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ». والوحدة حقيقة محال ، فوجب الحمل على التساوي في الحكم.
الطريق
الثامن : أنّ من صورة النزاع قصد أبعد الطريقين
ليحصل القصر
، وقد نصّ أكثر الأصحاب على جواز سلوكه لتحصل
الغاية ؛ محتجّين بأنّه سفر مباح ، وكلّ سفر مباح موجب للقصر ، وابن
البرّاج وإن خالف هنا إلّا أنّه محجوج بالدليل.
لا يقال : الفرق
حاصل بين الصورتين ؛ إذ الغاية في الممثّل به تتمحّض للرخصة ؛ لجواز كونها تجارة
أو زيارة.
فنجيب بأنّ كلّ
رخصة جزء العلّة ، وقد تقدّم مانعيّتها.
الطريق
التاسع : الجمع بين قصر الصلاة وإتمام الصوم هنا
ممّا لا يمكن
، والأوّل ثابت ، فينتفي الثاني.
أمّا تحقّق
التنافي : فلأنّ مناط الرخصة الضرب في الأرض مع جواز السفر ؛ وإلّا لما جاز قصر
الصلاة ، عملا بالمقتضي ؛ لوجوب إتمام الصلاة الخالي عن معارضة كون الضرب المذكور
مناطا ، وإذا ثبت أنّه مناط أثّر في قصر الصوم ؛ عملا بالمقتضي.
وأمّا ثبوت
الأوّل : فكما مرّ في الطريق السابع.
الطريق
العاشر : أنّ تحريم القصر هنا يلزم منه تأخير
البيان عن وقت الحاجة
، أو وقت الخطاب ، وكلاهما منفيّ في الأصول ، فلا يكون
حراما.
وبيان الملازمة
: أنّ كلّ دليل دلّ على القصر شامل لصورة النزاع ، فلو لم يكن مراده لزم التأخير
المذكور.
الطريق
الحادي عشر : وجوب القصر في بقيّة
الأسفار
مع عدم القصر
في هذا السفر متنافيان ، والثابت الأوّل ، فينتفي الثاني ، وهو مستلزم ثبوت القصر
في صورة النزاع.
__________________