بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة والجامع في قول قويّ إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب وصاحب المنزل والإمارة ، ومختار المأمومين ، ولو اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه فالأشرف فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة.
وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج والقيد والحدّ مع التوبة ، وأن لا يكون أعرابيّا أو متيمّما أو عبدا أو أسيرا أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس أو حائكا ولو عالما ، أو حجّاما ولو زاهدا ، أو دبّاغا ولو عابدا ، أو أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلا لغير الواجب إلّا بمساويهم. وروي : « ولا ابنا بأبيه ». (١)
وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها.
وروي في الأولى أنّ الاستنابة للمأموم. (٢) وليغطّ الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية. (٣)
ولا يستناب المسبوق قيل : ولا السابق.
وقصد الصفّ الأوّل وإطالته إلّا مع الإفراط ، والتخطّي إليه إذا لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسّط الإمام الصفوف ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخّر الأنثى (٤) والمؤنّث ، وتيامن الذكر الواحد لا تأخّره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ، ومساواة الإمام في الموقف أو علوّ المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب وتباعدها بمربض عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرّم أو زقاق في الأصحّ ، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ، وتأخّر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلّا لضرورة ، ووقوف المأموم وحده ، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله أو معه في الأصحّ. ويجوز
__________________
(١) لم نجده.
(٢) لم نجده.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٢.
(٤) في « ب » و « ج » : « الخنثى » بدل : « الانثى ». وقال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٩٩ في شرح العبارة : « والمؤنّث » وهو الخنثى.