الليل وأداؤها آخره ، وتخفيف الخائف ، ونيّة المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة.
وتختصّ الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير ـ كما مرّ ـ باستحباب الجماعة ، وتتأكّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة » (١).
وعنه صلىاللهعليهوآله : « الصلاة جماعة ولو على رأس زجّ » (٢). وعنه صلىاللهعليهوآله : « إذا سئلت عمّن لم يشهد الجماعة فقل : « لا أعرفه » (٣) وعن الصادق عليهالسلام : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون ». (٤)
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه إلّا المرأة ، وطهارة المولد والعقل والبلوغ إلّا الصبيّ بمثله ، والرواية بإمامة ذي العشر (٥) تحمل على النفل ، وحملت على الضرورة ، والذكورة إذا أمّ مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب القراءة ، والقيام بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه بعقبه في الأصحّ ، وقربه عادة ، وانتفاء الحائل إلّا في المرأة خلف الرجل ، وانتفاء العلوّ ، والمطلق بالمقيّد ، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة فيستمرّ المتقدّم عامدا ، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوّة الانتظار ، والمتأخّر سهوا يخفّف ويلحق ولو بعد التسليم ، والفضيلة والقدوة باقيتان على الرواية (٦) ، وظاهرها سقوط القراءة ، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصحّ ، وتعيين الإمام ، ونيّة الاقتداء ، واشتراط اثنين فصاعدا إلّا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام فمدرك السجدتين يستأنف ومدرك القعدة يبني ولو تشهّد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس :
فعلها في الجامع فالأجمع ومسجد لا تتمّ جماعته إلّا بحضوره ، ومسجد العامّة ؛ ليخرج
__________________
(١) علل الشرائع ٢ : ١٩ ـ ٢٠ / ١ باب علّة الجماعة.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) لم نجده إلّا أنّ في مستدرك الوسائل ٦ : ٤٥١ نقله عن الفوائد المليّة.
(٤) نقله في بحار الأنوار ٨٥ : ٥ عن النفليّة.
(٥) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١.
(٦) لم نجدها في المصادر الحديثيّة ، ولكن رواها الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٨٩ عن خالد بن سدير.