مطلقا ، والمنيّ منه ، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة ، والكلب وأخواه ، والمسكر وحكمه.
بماء طهور ، أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط.
ويجب على المتخلّي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهّر الأرض ، والشمس ، والنار ، والاستحالة ، والانتقال ، والانقلاب ، والنقص ، لا الغيبة في الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدميّ مطلقا.
ويجب العصر في غير الكثير إلّا في بول الرضيع خاصّة ، والغسلتان في غيره ، والثلاث في غسل الميّت بالسدر والكافور والقراح مرتّبا كالجنابة. وتجزئ نيّة واحدة لها ، والثلاث بالقراح لو تعذّر الخليط.
والثلاث بالتعفير أوّلا في الولوغ ، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة. والغسالة كالمحلّ قبلها.
وعفي عمّا لا يرقأ من الدم ، وعمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي ، وعن نجاسة ثوب المربّية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرّة ، وعن نجاسة مالا تتمّ الصلاة فيه وحده ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذّر الإزالة.
المقدّمة الثالثة
ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين لها وللخنثى ، والأولى ستر شعرها وأذنيها ؛ للرواية (١) ، أمّا الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأوّل : أن يكون طاهرا إلّا ما استثني.
الثاني : أن لا يكون جلد ميتة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥.