الصفحه ١٨٥ : ، لأنَّها تناولت قضايا دينيةً مصيرية تتعلقُ
بأصل التشريع والسُنَّة النبوية الشريفة ، فلو كانَ الخلفا
الصفحه ٩٦ :
أُموراً كثيرة تحدثُ وتُبتدعُ بعد عصر التشريع ، مما لم تنلها الأحكام ، والأدلةُ
الخاصة ، فتتصفُ بالمدح
الصفحه ٢١١ :
(١)
اختصاص التشريع باللهِ تعالى
إنَّ التشريعَ الإلهي أمرٌ توقيفي لا
يجوزُ الاجتهادُ في
الصفحه ٢٢٤ : الدين فيه ، وهو ما يُطلق عليه عادةً بـ ( قصد التشريع ).
فمثلاً نجد في الأدلة الشرعية العامة
أنَّها
الصفحه ٢٢٥ : التشريع ، ولا
تكتسب عنواناً تحريمياً معيَّناً ، فهي باقية على وضعها الأولي ، وأمّا إذا قصد
المكلف نسبتها
الصفحه ٢٢٦ : الإتيان بأي أمرٍ
حادث لم يرد بشأنه الدليل الخاص ، أو انَّه لم يكن موجوداً في عصر التشريع ، يعدّ
من
الصفحه ٢٣٠ :
دورياً وثابتاً؛
وبهذا فهو مقصود بكيفيته الخاصة ، ومنسوب إلى التشريع بما يحمل من مواصفات
وخصوصيات
الصفحه ١٣ : التشريعِ بشكلٍ قاطعٍ ، وقد التزمَ
النبيُّ الخاتَم (ص) بها ، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ إلى قيامِ الليلِ في
الصفحه ٢١ : يُعتبرُ
بِدعةً دخيلةً على تشريعات الإسلام ، وتعاليمه الثابتةِ بالنصوصِ الشرعيةِ
القويمة.
وأما الأغلبيةُ
الصفحه ٩٨ :
، والتشريعَ الإلهي المقطوع؛ وبهذا فقد تعرض هذا الموردُ إلى الذم والانتقاد الشديد
، ولو كانَ هناك نحوٌ من أنحا
الصفحه ١١٠ : الزمنَ الأول للتشريع ، ومَن جاءَ بعدَهم بقليل ،
والوصولُ من خلال ذلك إلى عين النتيجة السابقة ، وهي : أنَّ
الصفحه ١٨٦ : الذينَ سبقوه خلافاتٌ تتعلّقُ بأُصولِ التشريع ومبانيه ، مما لا يمكنُ
بشأنه القولُ بأنَّ الجميعَ يمثِّلُ
الصفحه ٢١٥ :
أخرى لتوجيه ( التراويح
) ، وهي تصبُّ في التخفيف من حدة التشريع الشخصي في مقابل النص الإلهي ، وسوف
الصفحه ٢٢٨ : ، لو لم يقصد منها
التشريع على النحو المتقدم ، وإنَّما تبقى محتفظة بالعنوان الأولي لها ، والتسرع
بوصفها
الصفحه ٨ : العقائدي الذي يتصلُ بأساسِ فهمنا للتشريع.
فمن أولياتِ البحثِ الفقهي الأساسية ، هو
أن يكونَ للمسألة