علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة » .
[١٧٦٣٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة فإنها ليس لها متعة » .
[١٧٦٣١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل » .
[١٧٦٣٢] ٤ ـ وعن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة » .
[١٧٦٣٣] ٥ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها ، فكيف يمتعها ؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر .
[١٧٦٣٤] ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥ .
(١) في المصدر : أبي جعفر .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٤١ .
٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٧ .