تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .
[١٧٥٨٦] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها » .
[١٧٥٨٧] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم » .
[١٧٥٨٨] ٤ ـ وقد روينا أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من شيء [ فهو ] (١) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لأنّها لمّا حكّمته [ على نفسها ] (٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل (٣) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها » .
[١٧٥٨٩] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ الجعفريات ص ١٠١ .