[١٧٥٢٠] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة » .
[١٧٥٢١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تزوجها عنّين وهي لا تعلم أنّ فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرّق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرّق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك » .
[١٧٥٢٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنّين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت .
[١٧٥٢٣] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل زوجها عن ذلك فصدّقها ، فأجله حولاً ، ثم قال لها بعد الحول : « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلّا فأنت بنفسك أملك » .
[١٧٥٢٤] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما صبرت امرأة العنّين فهو بها أملك ، فان رفعته أُجّل سنة ، فإن لم يكن منه شيء فرّق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملاً ، وعليها العدة ، وتتزوج متى (١) شاءت » .
____________________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ المقنع ص ١٠٥ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠ .
(١) في نسخة : من .