|
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|
١٨ ـ باب بطلان عتق السكران |
١ |
١٨٨٥٩ |
٤٦٢ |
|
١٩ ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً |
٥ |
١٨٨٦٠ / ١٨٨٦٤ |
٤٦٣ |
|
٢٠ ـ باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق |
٢ |
١٨٨٦٥ / ١٨٨٦٦ |
٤٦٤ |
|
٢١ ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق |
٢ |
١٨٨٦٧ / ١٨٨٦٨ |
٤٦٤ |
|
٢٢ ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له |
١ |
١٨٨٦٩ |
٤٦٥ |
|
٢٣ ـ باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول |
١ |
١٨٨٧٠ |
٤٦٥ |
|
٢٤ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه |
٢ |
١٨٨٧١ / ١٨٨٧٢ |
٤٦٦ |
|
٢٥ ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة |
٢ |
١٨٨٧٣ / ١٨٨٧٤ |
٤٦٧ |
|
٢٦ ـ باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر |
٢ |
١٨٨٧٥ / ١٨٨٧٦ |
٤٦٧ |
|
٢٧ ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما |
٢ |
١٨٨٧٧ / ١٨٨٧٨ |
٤٦٨ |
|
٢٨ ـ باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة |
٨ |
١٨٨٧٩ / ١٨٨٨٦ |
٤٦٩ |
|
٢٩ ـ باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته |
١ |
١٨٨٨٧ |
٤٧٠ |
|
٣٠ ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق |
٢ |
١٨٨٨٨ / ١٨٨٨٩ |
٤٧١ |
|
٣١ ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد |
٥ |
١٨٨٩٠ / ١٨٨٩٤ |
٤٧١ |
|
٣٢ ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه |
٢ |
١٨٨٩٥ / ١٨٨٩٦ |
٤٧٢ |
|
٣٣ ـ باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه |
٢ |
١٨٨٩٧ / ١٨٨٩٨ |
٤٧٣ |
|
٣٤ ـ باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام |
١ |
١٨٨٩٩ |
٤٧٣ |
|
٣٥ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها |
٣ |
١٨٩٠٠ / ١٨٩٠٢ |
٤٧٤ |
![مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1222_mostadrak-alvasael-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

