|
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|
٨ ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه |
٢ |
١٨٥٧٩ / ١٨٥٨٠ |
٣٨٣ |
|
٩ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة |
١ |
١٨٥٨١ |
٣٨٤ |
|
١٠ ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة |
١ |
١٨٥٨٢ |
٣٨٤ |
|
١١ ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة |
١ |
١٨٥٨٣ |
٣٨٥ |
|
١٢ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة |
١ |
١٨٥٨٤ |
٣٨٥ |
|
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة |
٣ |
١٨٥٨٥ / ١٨٥٨٧ |
٣٨٥ |
|
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار |
|
|
|
|
١ ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط |
٥ |
١٨٥٨٨ / ١٨٥٩٢ |
٣٨٧ |
|
٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين |
٤ |
١٨٥٩٣ / ١٨٥٩٦ |
٣٨٩ |
|
٣ ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر |
٢ |
١٨٥٩٧ / ١٨٥٩٨ |
٣٩٠ |
|
٤ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير |
٣ |
١٨٥٩٩ / ١٨٦٠١ |
٣٩١ |
|
٥ ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع |
١ |
١٨٦٠٢ |
٣٩١ |
|
٦ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت |
٣ |
١٨٦٠٣ / ١٨٦٠٥ |
٣٩١ |
|
٧ ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة |
٣ |
١٨٦٠٦ / ١٨٦٠٨ |
٣٩٢ |
|
٨ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر |
٣ |
١٨٦٠٩ / ١٨٦١١ |
٣٩٣ |
|
٩ ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة |
٣ |
١٨٦١٢ / ١٨٦١٤ |
٣٩٤ |
|
١٠ ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة |
٢ |
١٨٦١٥ / ١٨٦١٦ |
٣٩٥ |
|
١١ ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى |
٥ |
١٨٦١٧ / ١٨٦٢١ |
٣٩٥ |
|
١٢ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء |
٦ |
١٨٦٢٢ / ١٨٦٢٧ |
٣٩٦ |
![مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1222_mostadrak-alvasael-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

