البحث في مستدرك الوسائل
٤٩٢/١٦ الصفحه ٢١٢ : : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يقول : « إن رجلاً من بني اسرائيل قتل قرابة له ، ثم أخذه فطرحه
الصفحه ٣٢٨ :
غير مواطأة (٢) ويجامعها ، ثم ان طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشا
الصفحه ٣٩٨ : : مثله .
١٣ ـ ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن
يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن
الصفحه ٤٠٥ :
فإما أن يفيء [ واما أن يطلق مكانه ] (٢) وإن لم تقم (٣) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشيء ولا يقع
الصفحه ٤٣١ : ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته ، وإن
الصفحه ٤٣٢ :
عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة (١) القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله
الصفحه ٤٨٩ : ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً
١
١٧٤٣١
٢٥
٣١
الصفحه ٤٩٢ : ـ باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز
٥
١٧٥٧٠ / ١٧٥٧٤
٧١
١٢ ـ باب أن
الصفحه ٥١١ : ـ باب بطلان عتق السكران
١
١٨٨٥٩
٤٦٢
١٩ ـ باب أن
المملوك إذا مثل به أو نكل به
الصفحه ٢٩٣ : ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .
١٣ ـ ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج
الصفحه ٥٠٨ :
٣ ـ باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء اقل من ذلك
١
١٨٦٦١
٤١١
الصفحه ٥٢ :
رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها
الصفحه ٧٥ :
طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة » .
١٦ ـ ( باب عدم
الصفحه ٢٨٦ : الأخبار ، إلى أن قال ـ : (٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه
، أن يكون جائزاً أو غير
الصفحه ٢٨٧ :
هي حائض ؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه