عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة (١) القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبداً » .
[١٨٧٣٩] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فاذا أقرّ أنّه كذب عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت اليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب ـ والعذاب : الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له الى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة » .
[١٨٧٤٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء (١) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة ،
____________________________
(١) في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .
(١) النور ٢٤ : ٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١ .
(١) في الحجرية : « السمحاء » وفي المصدر : « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ »
![مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1222_mostadrak-alvasael-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

