١٩ ـ ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )
[١٨٤٩٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت [ له ] (١) عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، انما الإِحداد على المتوفّى عنها زوجها » .
[١٨٤٩١] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها » .
[١٨٤٩٢] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف (١) المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة » .
٢٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً )
[١٨٤٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها » .
____________________________
الباب ١٩
(*) الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٦ .
(١) تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة : لتشرف .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .