قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج » .
[١٨٤٢٠] ٣ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبدالله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج اذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » .
[١٨٤٢١] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فانها ترثه » .
[١٨٤٢٢] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى السنة » .
[١٨٤٢٣] ٦ ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت (١) في عدتها ، فان
____________________________
٣ ـ اجوبة المسائل ص ٥١ .
٤ ـ المصدر السابق ص ٥١ .
٥ ـ المصدر السابق ص ٥١ .
٦ ـ المصدر السابق ص ٥٢ .
(١) في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر .