( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة .
[١٨٤١٢] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها » .
[١٨٤١٣] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « واذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وان لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد (١) اذا ذكر أو علم » .
[١٨٤١٤] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها [ ثم طلّقها ] (١) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر » .
[١٨٤١٥] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » الى آخره .
____________________________
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .
(١) في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .