أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء » ، الخبر .
[١٨٢٩٠] ٢ ـ قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو بريّة ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشيء ، ويوجع أدباً » .
[١٨٢٩١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل [ الله ] (١) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع اليها ، فولدت منه ابراهيم ، فكانت أُم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح ١٠٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1222_mostadrak-alvasael-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

