فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة ؟ » قال : لا ، قال : « أُغرب » .
[١٨٢٦٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق » .
[١٨٢٦٩] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود » .
[١٨٢٧٠] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك » .
[١٨٢٧١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين » .
[١٨٢٧٢] ٦ ـ وقال في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها » .
[١٨٢٧٣] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث في المطلقة ثلاثاً ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء » .
[١٨٢٧٤] ٨ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٦ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣ .
٨ ـ الهداية للصدوق ص ٧١ .