واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : « يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) (١) » فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف .
[١٧٨٠١] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخّر .
[١٧٨٠٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » .
[١٧٨٠٣] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يسمى المولود في يوم سابعه » .
[١٧٨٠٤] ٦ ـ الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، [ عن محمد بن عيسى ] (١) وأبي اسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أُم أيمن أنها قالت : « فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أُم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الخبر.
____________________________
(١) في المصدر : بوزن شعره ذهباً أو فضة .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢ .
٦ ـ أمالي الصدوق ص ٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩ ).