عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » (١) .
وقال الإمام الرضا عليهالسلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة ، وردّها إلىٰ الكتاب والسُنّة » (٢) .
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليهالسلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (٣) .
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس علىٰ طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلىٰ ذلك ، قال لها : قد خلعتك علىٰ كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد علىٰ نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلىٰ النكاح بعقد جديد ومهر جديد (٤) .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « لا يحلّ خلعها حتىٰ تقول لزوجها : والله لا أبرّ
_______________
١) تهذيب الاحكام ٨ : ٤٧ .
٢) تهذيب الاحكام ٨ : ٥٥ .
٣) تهذيب الاحكام ٨ : ٤٨ .
٤) المقنعة : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ . والصراط القويم : ٢٢٨ .