قائمة الکتاب
فروع :
الاول :
الثاني :
الثالث :
في فدية الخلع
في شرائط الخلع
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
٤٥في أحكام الخلع
وفيه مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
في المباراة
كتاب الظهار
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة
الأول
الامر الثاني
الأمر الثالث :
الأمر الرابع
في أحكام الظهار ، وهي مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
في الكفارات
وفيها مقاصد
الأول :
المقصد الثاني :
فيما اختلف في كفارته وهي سبع
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
المقصد الثالث :
في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام
فالكلام في العتق
الوصف الثاني :
الوصف الثالث :
في شروط الاعتاق :
الأول ـ النية ـ.
فروع :
على القول بعدم وجوب التعيين
الأول :
الثاني :
الثالث :
الرابع :
الخامس
الشرط الثاني :
الشرط الثالث :
مسائل أربع :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المقصد الرابع :
في الاحكام المتعلقة بهذا الباب
وهي مسائل :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثانية عشره :
كتاب الايلاء
الكلام في أمور أربعة الأول :
الاول :
الأمر الثاني
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
فروع :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثانية عشرة :
المسألة الثالثة عشرة :
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٣ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :356
الاجزاء
تحمیل
المتأخرين مطلق الكراهة في محله ، ولعله مراد المتقدمين أيضا ، بقرينة عدم ذكر الخلاف في المسألة ، وحينئذ تكون الكلمة متفقة على ذلك.
وكيف كان ف لو قالت : لأدخلن عليك من تكره لم يجب خلعها للأصل ، وظاهر نفي الجناح والحل في الكتاب (١) والسنة (٢) بل لا دليل في شيء منهما على استحبابه وإن قال المصنف وغيره يستحب إلا أنه ـ للتسامح فيه ـ يمكن أن يكون وجهه الخروج من شبهة الخلاف ولما أرسله في المتن من أن فيه رواية بالوجوب وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غيرنا أيضا ، إلا أنه لا ينافي ذلك الاستدلال على الندب المتسامح فيه بها.
ومن ذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ والقاضي وجماعة من القول بالوجوب إذا قالت ذلك أو خيف عليها الوقوع في المعصية ، استنادا إلى أن ذلك منكر منها والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع.
ورده في المسالك وتبعه عليه غيره بمنع انحصار النهي في الخلع ، بل تأدية بالطلاق المجرد من البذل أقرب إليه وأنسب بمقام الغيرة والنخوة من مراجعتها على بذل المال الحقير.
وفيه ( أولا ) منع كون القول نفسه من دون تعقبه بفعل منها منكرا.
و ( ثانيا ) منع وجوب الفراق عليه فضلا عن الخلع وإن أصرت هي على فعل الحرام ، إذ الواجب من النهي عن المنكر القول أو الفعل الذي لا يستلزم فوات حقه ، وإلا لوجب عليه تحرير العبد المصر على ترك طاعة سيده ، وهو معلوم البطلان إذ لا يجب على الغير رفع يده من ماله أو حقه مقدمة لخلاص الآخر عن الحرام القادر على تركه بدون ذلك.
هذا وظاهر القواعد بل والمتن والنافع اختصاص الخلاف في ذلك فيما لو
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.