قائمة الکتاب
فروع :
الاول :
الثاني :
الثالث :
في فدية الخلع
في شرائط الخلع
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
٤٠في أحكام الخلع
وفيه مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
في المباراة
كتاب الظهار
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة
الأول
الامر الثاني
الأمر الثالث :
الأمر الرابع
في أحكام الظهار ، وهي مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
في الكفارات
وفيها مقاصد
الأول :
المقصد الثاني :
فيما اختلف في كفارته وهي سبع
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
المقصد الثالث :
في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام
فالكلام في العتق
الوصف الثاني :
الوصف الثالث :
في شروط الاعتاق :
الأول ـ النية ـ.
فروع :
على القول بعدم وجوب التعيين
الأول :
الثاني :
الثالث :
الرابع :
الخامس
الشرط الثاني :
الشرط الثالث :
مسائل أربع :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المقصد الرابع :
في الاحكام المتعلقة بهذا الباب
وهي مسائل :
الأولى :
المسألة الثانية :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثانية عشره :
كتاب الايلاء
الكلام في أمور أربعة الأول :
الاول :
الأمر الثاني
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل
الأولى :
المسألة الثانية :
فروع :
المسألة الثالثة :
المسألة الرابعة :
المسألة الخامسة :
المسألة السادسة :
المسألة السابعة :
المسألة الثامنة :
المسألة التاسعة :
المسألة العاشرة :
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثانية عشرة :
المسألة الثالثة عشرة :
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٣ ]
![جواهر الكلام [ ج ٣٣ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F684_javaher-alkalam-33%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٣٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :356
الاجزاء
تحمیل
كونها ذاتية غير عارضية ، فإذا تحقق ذلك وعلموا أنه لا يمكن رفعها بوجه من الوجوه أوقعوا الخلع بها » وهو من الغرائب التي لا يساعد عليها كتاب ولا سنة ولا فتاوى أصحاب لا في المقام ولا في غيره ، بل كلامهم في باب الشقاق بين الزوجين صريح في خلافه ، والله الهادي إلى الصواب.
كما أن كلام المتأخرين مثل المصنف وغيره ظاهر أو صريح في عدم خلاف في المسألة حملا لكلام المتقدمين الذي منه ما سمعته من ابن إدريس على إرادة تحقق الكراهة منها ، لا ما فهمه في الرياض من أنه لا بد معها من التعدي في الكلام على وجه يخاف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام.
بل في الحدائق « لم يشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغ إلى هذا الحد المستفاد من هذه الأخبار وتوقف الخلع على كلامها بشيء من هذه العبارات » ولعله كذلك ، ضرورة استبعاد دعوى اشتراط الاسماع المزبور تعبدا بحيث لا تجزئ الكراهة المتحققة التي يخاف معها من أمثال ذلك ، بل يمكن دعوى القطع بعدمه خصوصا بعد ما سمعته (١) من بعض عبارات الأصحاب في المسألة الاتية.
وفرض حصول الكراهة مع الأمن من هذه الأحوال في امرأة لقوة دينها ـ كما يحكى عن امرأة كانت تحت شخص قد تمرض مرضا شديدا فبالغت في خدمته ، فلما بريء أراد جزاءها على ذلك ، فقال لها : اقترحي علي جزاء ، فقالت له : اسكت عن هذا الكلام ، ثم ألح عليها ، فأجابته بأني أريد منك جزائي طلاقى ، لأني كارهة لك من أول الأمر ، ولكن فعلت ما فعلت خشية من الله تعالى شأنه في التقصير في حقك ـ مع أنه في غاية البعد ـ ولذا طلبت المرأة المزبورة أن يكون جزاءها طلاقها مخافة الوقوع في المحرم عليها من ترك حقوق الزوجية ـ يمكن أن يقال : إن الشارع اكتفى بالكراهة التي من شأنها وقوع مثل ذلك ، فلا ينافي تخلفها في بعض الأفراد النادرة ، كما أنه لا يكتفي بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونه عن كراهة ، ولكن لضعف دين أو غيره ، فتنقح من ذلك كله أن اعتبار
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة وفي المسودة « تسمعه » وهو الصحيح.