الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-178-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٧
لم نقف (١) على غيرها.
وقد اتفق للوالد قدسسره في المعالم أنّه ظن انحصار الأخبار الدالة على نجاسة الميتة في خبرين ، أحدهما حسن عن الحلبي ، وقد مضى (٢) في باب الميتة من هذا الكتاب ، والآخر رواه إبراهيم بن ميمون (٣) ، ثم ردّهما بقصور السند (٤) ، والحال أنّ في خبر حسن عن حريز في باب الأطعمة من هذا الكتاب ما يدل على نجاسة الميتة (٥) ، لكن حُسنه يمنع من العمل به عنده ، فكان الأولى ذكره ، وقد تكلمت في الخبر بما لا مزيد عليه في حواشي الروضة.
وحاصل الأمر أنّ من لم يعمل بالحسن كالوالد قدسسره عمدة الدليل على نجاسة الميتة [ عنده (٦) ] هو الإجماع ، وانتفاؤه على الأجزاء المبحوث عنها ظاهر ، لوقوع الخلاف فيها ، وحينئذٍ يكون الخبر المبحوث عنه مؤيّداً للأصل ، فليتأمّل.
اللغة :
قال في القاموس : الثؤلول كزنبور بثر صغير صلب مستدير على صورٍ شتّى (٧). وفيه : شجّ رأسه يشِجّ ويشُجّ كسَرَه (٨). وفيه : القرح ويضم عَضّ
__________________
(١) في « م » : يقف.
(٢) انظر ص ٩٤٥.
(٣) في ص ٩٤٧.
(٤) معالم الفقه : ٢٢٢.
(٥) الإستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٨.
(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق ذلك.
(٧) القاموس المحيط ٣ : ٣٥٢.
(٨) القاموس المحيط ١ : ٢٠٢.
السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن ، وكمنع جرح (١).
قوله :
باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه ».
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : « لا ، ولا ينقض أصابعه ».
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله قال لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن (٣) حذاء وجهك في موضع سجودك ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ،
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ٢٥٠.
(٢) البقرة : ١٤٤ ، ١٥٠.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ : ولكن.
وما أُحبّ أن يفعل (١) ».
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على من لم يلتفت إلى ما وراه ، بل التفت يميناً وشمالاً ، فإنّه لا يقطع صلاته ، وإنْ كان قد ترك الأفضل حسب ما فصّله في هذا الخبر ، وغيره من الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، فإذا (٢) كنت قد تشهدت فلا تعد ».
السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه (٣) ، وكذلك الثاني. والثالث : حسن على ما مضى (٤) والرابع : فيه عبد الحميد وهو مشترك (٥) كعبد الملك ، والخامس : حسن.
المتن :
في الأوّل : لا يخلو ضمير كلّه » فيه من إجمال ، إذ يحتمل عوده إلى الوجه ، ويحتمل عوده إلى الوجه مع البدن ، بأن يراد كل الإنسان ، وقد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦ : تفعل.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ : وإن.
(٣) في ص ٣٩ ، ٤٩ ، ٧٢ ، ٢٠٩.
(٤) في ص ٣٦.
(٥) كما في هداية المحدثين : ٩١ و ٢٠٩.
يقرب الأوّل أنّ المتعارف من الالتفات ما كان بالوجه ، ( فعود الضمير إليه بأن يراد جميعه ربما يدعى ظهوره ، ويقرب الثاني أنّ المصلّي أقرب إلى الإطلاق ، وعلى هذا فالمفهوم عدم قطع الصلاة بالالتفات بالوجه ) (١) فقط ، سواء كان إلى اليمين واليسار أو إلى الخلف إن أمكن ، لكن الثالث قد يفيد الإفساد إذا التفت بالوجه عن القبلة ، فلا يعمل بالمفهوم من الأوّل بعد معارضة المنطوق عند العامل بالحسن.
وقد يقال : إنّ الظاهر من الثالث إرادة عدم (٢) كمال الصلاة ، بقرينة الأمر فيه والنهي.
وفيه : أنّه لا مانع من اشتمال الخبر على المستحب والواجب بعد التصريح بالإفساد ، نعم ربما يقال : إنّ الوجه في الخبر على نحو الآية ، وغير بعيد أنْ يراد بالوجه ما قابل الظهر ، فيشمل جميع البدن ، إذ الظاهر من الآية ذلك ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ظاهر الآية الاستقبال بالوجه ، وغيره ثبت من الأخبار والإجماع.
وربما يقال : إنّ ظاهر الخبر الثالث متروك ؛ إذ مقتضاه الإفساد بمجرد الالتفات ، والمعروف بين الأكثر عدم الإفساد به ، بل في المنتهى يكره الالتفات يميناً وشمالاً ، وقال بعض الحنفية بالتحريم (٣) ، وظاهر هذا عدم الخلاف عندنا ، لكن المنقول عن الشيخ فخر الدين القول بالبطلان (٤).
والحق أنّ الاستدلال بالخبر ( على البطلان ) (٥) مشكل بعد تقييد الخبر
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) ليس في « رض ».
(٣) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٤) انظر الذكرى ٤ : ٢١.
(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».
الأوّل بكلّه.
إلاّ أنْ يقال : إنّ مفهوم الشرط إنّما يقيّد الحكم إذا كان الغرض النفي عما عداه ، وبعد وجود ما دل على الإبطال بمجرد الالتفات يجوز أنْ يكون الشرط لغرض آخر.
وفيه : أنّ ما دل على اعتبار كون الالتفات فاحشاً يخصص الخبر الثالث ، إذ مجرد الالتفات إلى اليمين واليسار لا يكون فاحشاً.
وقد يشكل بأنّ الكلام في هذا بالنسبة إلى الشرط كالأوّل ، ودعوى انحصار الفاحش ( في الالتفات ) (١) إلى ما وراء محل تأمّل ، وهذا كله على تقدير العمل بالأخبار المذكورة ، ( ويمكن أنْ يؤيّد البطلان ) (٢) بالالتفات بالوجه مطلقاً بالخبر الحسن السابق عن الحلبي في باب الرعاف (٣).
ثم إنّ خبر زرارة الحسن هنا يمكن أن تستفاد صحته من الفقيه ، لأنّه قال فيه : وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » إلى أن قال : وقال في حديثٍ ذكره له : « ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » الحديث (٤).
وغير خفي أنّ الظاهر من قوله : وقال في حديثٍ ذكره له ، أنّ الطريق إلى زرارة الصحيح يتناوله ؛ وربما يستفاد من قوله : « ثم استقبل القبلة بوجهك » ما قدّمناه من أنّ المراد بالوجه غير الظهر ، وإذا صحّ الخبر فالمفهوم من الأوّل يمكن أنْ يقيد بالمنطوق ، بأنْ يراد بالكل جميع الوجه ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : وقد يمكن ان يؤيد الإبطال.
(٣) راجع ص ٢٠٤٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥.
ويراد بالانحراف بالوجه إلى وراء ، لأنّ القبلة أمرها متسع كما يظهر من الأخبار ، وحينئذٍ فالانحراف لمجرد اليمين واليسار يمكن ادعاء الانحراف به عن القبلة ، وفيه تأمّل ، لاحتمال إبقاء الشرط على ظاهره ، وعمل المفهوم عمله إنما هو بما قدمناه ، فاحتمال البطلان بمجرد اليمين واليسار ممكن ، لكن المشهور ما ذكرناه أوّلاً.
وربما يقال : إنّ الخبر الثاني يدل على التحريم من حيث النهي ، والمشهور الكراهة ، والخروج به عن المشهور كالخروج بالثالث ، إلاّ أنْ يقال : إنّ النهي في الثاني يحتمل الكراهة بمعونة ذكره نقض الأصابع ، وفيه نوع تأمّل ؛ لعدم المانع من خروج النهي في الأصابع عن الحقيقة وبقاء غيره ، وفيه بُعد لا يخفى.
ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرناه على تقدير عدم العمل بالرابع ، أمّا لو عمل به قرب حمله على الالتفات اليسير ، أمّا حمل الشيخ ففيه نظر ؛ لتضمن الخامس اعتبار كون الالتفات فاحشاً ، ويمكن ادعاء تحققه في اليمين واليسار ، وادعاء الشيخ أنّه يزيد ما ذكره بياناً فيه ما فيه.
وينبغي أنْ يعلم أنّ الخبر المذكور في الفقيه تضمن ما هذا لفظه :
قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم في (١) غير الوقت؟ قال : « يعيد » (٢) ثم قال : وفي حديث (٣) ، إلى آخره (٤). وهذا كما ترى يشعر
__________________
(١) في الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ : وفي.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥.
(٣) في « فض » : ثم قال قال وفي الحديث ، وفي « م » : ثم قال قال وفي حديث.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦.
بأنّ الالتفات بالوجه على تقدير حمل الوجه على الظاهر منه التفات إلى نفس اليمين واليسار ، بقرينة قوله : « انّ ما بين المغرب والمشرق قبلة » وعلى هذا يتأيد احتمال البطلان ، وقد يتأيد إرادة كل الوجه من قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « بكلّه ». ويحتمل أن يراد بكل البدن إلى نفس المغرب والمشرق.
وفي الذكرى : ويحرم الالتفات ولو يسيراً (١) ، وإشكاله غير خفي بعد ما قررناه.
وفي المنتهى : الالتفات يميناً وشمالاً لا ينقص (٢) ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور العلماء (٣).
وربما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، فيما رواه الشيخ في التهذيب ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيظن أنّ ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه (٤)؟ قال : « إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح » (٥).
وهذا الخبر وإن كان في ظاهره جواز النظر إلى خلف ، من حيث قوله : « لا يصلح » إلاّ أنّه قابل للتوجيه باحتمال « لا يصلح » للمنع ، أو بأنّ المقام مقام ضرورة ، ويجوز أن يخص الحكم بها ، ومن ثم قلنا ربما يدل ، فليتأمّل.
__________________
(١) الذكرى ٤ : ١٦.
(٢) في « رض » والمصدر : لا ينقض.
(٣) المنتهى ١ : ٣٠٧.
(٤) في « فض » : ان ينظر فيها وتمسه.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر [ الثالث (١) ] من قوله : « وليكن حذاء وجهك » كأنّ المراد به أن يكون النظر غير خارج عن الوجه ، متصلاً إلى موضع السجود ، بحيث إنّه كما لا يرتفع إلى السماء لا ينحصر في مقاديم البدن ، ولا يتوجه إلى ما بين القدمين ونحوهما.
وأمّا ما تضمنه الأخير من قوله : « وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » فربما كان واضح الدلالة على عدم وجوب التسليم ، أمّا الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام فربما كانت داخلة في التشهد ، وقد يدعى دخول التسليم فيه ، لكنه بعيد.
ويبقى في المقام أُمور بالنسبة إلى أنّ الانحراف إمّا عن عمد أو سهو ، ثم إمّا أن يكون إلى الاستدبار أو إلى اليمين واليسار ، بالبدن أو الوجه ، مع وقوع بعض الأفعال وعدمه ، ثم التذكر في الوقت أو خارجه ، وقد أوضحها جماعة من الأصحاب (٢) ، والمستفاد من الأخبار هو المهم هنا ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
اللغة :
قال في القاموس : نفض الثوب حرّكه (٣) ، وفيه : النقض بالقاف ضد الإبرام (٤) ، وفيه : الخشوع : الخضوع (٥).
__________________
(١) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) انظر روض الجنان : ٣٣٢ ، المدارك ٣ : ٤٦١ و ٤٦٢.
(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٩.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٩.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ١٨.
قوله :
باب ما يمرّ بين يدي المصلّي
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستر به ممن يمرّ بين يديه ».
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلّى إليها ».
فأمّا ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ».
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به؟ فقال « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ».
عنه (١) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به بين يديه؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ : علي.
ما استطعت ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو ابن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يصلّي ذات يوم إذ مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف من الصلاة (١) قال له : « يا أبت ما رأيت الرجل مرّ (٢) قدّامك؟ فقال : يا بنيّ إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي ».
فالوجه في هذه الأخبار الجواز ، والفضل فيما قدّمناه من الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام ، في الرجل يصلّي ، قال : « يكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، وإن لم يجد فليخطّ ( في الأرض ) (٣) بين يديه ».
السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه (٤) ، ومعاوية بن وهب ثقة.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٤ لا يوجد : من الصلاة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٤ زيادة : من.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٤) في ج ١ : ٩٥ ، ٤٥٣ وج ٥ : ١٣٥.
والثاني : فيه ابن سنان ، وهو محمّد على ما مضى القول فيه (١) من تكرر (٢) رواية الحسين عن محمّد بن سنان ، وما يوجد في بعض الطرق من رواية الحسين عن عبد الله بن سنان ، جزم الوالد قدسسره بأنّه سهو (٣) ، ويمكن أن يكون عبد الله أخا محمّد بن سنان ( لا أنّه عبد الله بن سنان ) (٤) الثقة ، وبتقدير احتمال عبد الله لا ينفع في صحة الحديث كما هو واضح. ( هذا كله بتقدير سلامة السند من الموانع غيره ، لكن فيه أبو بصير ، وحاله قد تكرر (٥) ) (٦).
والثالث : فيه عبد الله بن غياث ، وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال.
والرابع : فيه مع عدم الطريق في مشيخة الكتاب إلى ابن مسكان أبو بصير ، والطريق في الفهرست غير عام.
والخامس : فيه عثمان بن عيسى ، وقد مضى بيانه (٧).
والسادس : فيه محمّد بن عيسى الأشعري ، فربما يعدّ حسناً بسببه ، كما أشرنا إليه فيما سبق (٨).
والسابع : فيه عمرو بن خالد ، وهو مشترك (٩) إن لم يتعين الضعيف ،
__________________
(١) في ص ٨٥.
(٢) في النسخ : تكرره ، والأنسب ما أثبتناه.
(٣) منتقى الجمان ١ : ٣٦.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) في ص ٥١.
(٦) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».
(٧) في ص ٥٠.
(٨) انظر ص ١٤٧.
(٩) انظر هداية المحدثين : ٢٢٠.
وسفيان بن خالد مهمل في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (١).
والثامن : فيه موسى بن عمر ، وهو مشترك (٢).
والتاسع : فيه النوفلي والسكوني ، وهما معلوما الحال.
المتن :
في الأوّل : يدل على أنّه جعل العنزة بين يديه عليهالسلام ، لكن كيفية الوضع غير معلومة ، فيحتمل أن يكون عرضاً كما ذكره بعض الأصحاب في الخط أنّه يكون عرضاً ، ويحتمل نصبها ، والاحتمال في الخط غير واضح المأخذ ، وبتقدير موافقة الاعتبار لا يلزم مثله في العنزة ، وربما يؤيد كونها منصوبة ما دل على الكومة من التراب ونحوها ، ولا يخفى أنّ في الرواية إطلاقاً يتناول الصلاة في الفضاء والبناء ، وبعض محققي المعاصرين سلّمه الله قال : الظاهر أنّه كما يستحب في الفضاء يستحب في البناء ، إذا كان المصلّي بعيداً عن الحائط والسارية ونحوهما ، ولو كان قريباً من أحدهما كفى (٣).
والثاني : كما ترى يدل على أنّ وضع الرحل ليستتر به ( ممن يمر به ، وقد يظن منه أنّ مع الدنوّ من الحائط ونحوه لا يستحب وضع السترة ، لحصول الغرض بغير ) (٤) السترة ، لكن الاستتار لا يخلو من غموض ، ولعل المراد به منع المارّ بسبب الستر ، وعلى كل حال استفادة التفصيل المذكور
__________________
(١) رجال الطوسي : ٢١٣ / ١٧٥.
(٢) انظر هداية المحدّثين : ٢٦٢.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٦١.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
من الآثار غير واضحة ، لكن الاعتبار قد يقتضي ذلك في الجملة.
والثالث : فيه إطلاق أيضاً.
أمّا الرابع : فالظاهر منه الردّ على أهل الخلاف ؛ لأنّهم قد رووا في صحاحهم قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة (١) ، وفي بعضها الكلب الأسود (٢) ، وفي بعضها زيادة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير (٣) ، ولا يخفى أنّ الخبر لا يعارض ما تقدّم ؛ إذ السابق لا يفيد البطلان مع عدم السترة ، إلاّ بتقدير أن يقال : إنّ ظاهر الخبر الأوّل المداومة ، وكذا الثالث ، وحينئذٍ فالصحة بدون السترة تتوقف على الدليل ؛ وفيه ما لا يخفى.
والحقّ أنّ الخبر المبحوث عنه يدل على الأمر بالاستتار بشيء ، وأنّ الأرض المرتفعة قدر ذراع كافية عن السترة من غيرها ، وحينئذ فمفاده كغيره مع زيادة.
فإن قلت : يحتمل قوله : « ولكن استتروا بشيء » إلى آخره. أن يعود إلى الاستتار من الثلاثة ، والأخبار السابقة مطلقة في الاستتار ، فمن ثم حصلت المنافاة.
قلت : هذا الوجه لم يلحظه الشيخ رحمهالله كما يعلم من كلامه أخيراً ، والظاهر من الرواية الاستتار على الإطلاق ، حيث إنّ ذكر الثلاثة للرد على من ذكر ، حيث قال بالقطع ، ثم إنّه عليهالسلام بيّن الاستتار مطلقاً ، ولو فرض إجماله فغيره مبيّن.
والخامس : واضح الدلالة ، وفيه الأمر بدفع كل ما يمرّ بالمصلي على
__________________
(١) انظر سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ / ٩٥٠.
(٢) كما في صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ / ٢٦٥.
(٣) كما في سنن أبي داود ١ : ١٨٧ / ٧٠٤.
حسب الإمكان ، وهو يتناول ما يخالف التفصيل السابق ، وتقدير البعض للسترة بالذراع على الإطلاق (١).
والسادس : كالخامس.
أمّا السابع : فربما كان فيه دلالة على عدم استحباب السترة ، وربما احتمل مرور الرجل معها ، وحمل الشيخ فيه على الأوّل متوجه.
والثامن : واضح الدلالة ، وقد مضى القول في الخط (٢) ، وبعض العامة يحكى عنهم جعل الخط طولاً (٣) ، أو مدوراً كالهلال.
والتاسع : غني عن البيان بعد ما ذكرناه (٤).
اللغة :
قال في القاموس : العَنَزة رُمَيح بين العصى والرمح فيه زُجّ (٥) ، وفي كلام بعض الأصحاب أنّها بفتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاي عصاه في أسفلها حربة (٦). وفي القاموس درأه (٧) دفعه. وفيه : الكومة بالضم القطعة من التراب (٨). وفيه : الرحل مركب البعير وما يستصحبه من الأثاث (٩).
__________________
(١) كما في الحبل المتين : ١٦١.
(٢) انظر ص ٢٠٥١.
(٣) انظر عمدة القارئ ٤ : ٢٩٢.
(٤) انظر ص ١٤١ و ٢٠٥١.
(٥) انظر القاموس ٢ : ١٩٠.
(٦) كما في الحبل المتين : ١٦١.
(٧) القاموس المحيط ١ : ١٥.
(٨) القاموس المحيط ٤ : ١٧٥.
(٩) القاموس المحيط ٣ : ٣٩٤.
قوله :
باب البكاء في الصلاة
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سعد بيّاع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتباكى الرجل في الصلاة؟. فقال : « بخٍ بخ ، ولو مثل رأس الذباب ».
قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنّه أراد إذا بكى من خشية الله دون أن يبكي لشيء من مصايب الدنيا ، يدل على ذلك :
ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن (١) عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البكاء في الصلاة ( أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ) (٢) ، وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة ».
السند :
في الأوّل : فيه معلّى بن محمّد ، وهو ضعيف في النجاشي (٣) ، وسعد بيّاع السابري لم أقف عليه في الرجال.
والثاني : فيه علي بن محمّد ، وفي الظاهر أنّه المنقري الثقة في
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨ : عن.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.
النجاشي ؛ لأنّ الراوي عنه فيه محمّد بن علي بن محبوب (١) لكن سليمان ابن داود المذكور في السند على ما في الفهرست أنّه المنقري ؛ لأنّه ذكر أنّ الراوي عنه علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان (٢). والنجاشي ذكر أنّ الراوي عن سليمان بن داود المنقري ( القاسم ابن محمّد (٣). وإذا تعيّن أنّ سليمان بن داود هو المنقري بما ذكر كان مفاد الشيخ في الفهرست ) (٤) أنّ علي بن محمّد هو القاساني ، وقد عرفت كلام النجاشي ، وغير بعيد الجمع بين الأمرين ، فيكون علي بن محمّد المنقري يروي عن المذكور ، والقاساني كذلك ، وحينئذٍ يكون مشتركاً في السند ، فليتأمّل.
أمّا القاسم بن محمّد فيحتمل الجوهري وغيره ، ولا يخفى أنّ ضعف السند يغني عن إطالة القول ، لولا ظن الفائدة في التنبيه على ما اتفق في النجاشي والفهرست.
والنعمان بن عبد السلام مجهول الحال ؛ إذ لم نقف عليه في الرجال.
أمّا أبو حنيفة فالظاهر أنّه سابق الحاج المسمى بسعيد بن بيان (٥) الثقة في النجاشي (٦).
المتن :
في الخبرين لو عمل بهما من قبيل المطلق والمقيد على ما يقتضيه
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٤.
(٢) الفهرست : ٧٧ / ٣١٦.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٤ / ٤٨٨.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٥) في « فض » و « رض » : بنان ، وفي « م » : يسار ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) رجال النجاشي ١٨٠ / ٤٧٦.
كلام الشيخ ، والظاهر من إطلاق الثاني جواز البكاء لذكر الجنة والنار ، وإن اشتمل على الصوت ، ( ولكن السند قد عرفت حاله ) (١) والأوّل ربما أفاد ذلك ، إلاّ أنّ فيه احتمال ظهور خروج الدمع فقط ، وقوله : « ولو مثل رأس الذباب » كأنّ المراد به إخراج الدمع وإن قلّ.
وفي كلام بعض الأصحاب ما يشعر بعدم الخلاف في إفساد الصلاة بالبكاء للأمر الدنيوي (٢) ، وربما علل بأنّ الأمر الدنيوي ينافي الأُخروي ، وفي الأمرين بحث ، أمّا الإجماع فواضح الإشكال ، وأمّا المنافاة فإن أُريد بها منافاة الصلاة من حيث كونها للأمر الأُخروي فغير خفي المغايرة بين الصلاة والبكاء للأمر الدنيوي ، وإن أُريد غير ذلك فلا يعلم وجهه.
وفي كلام جدّي قدسسره في بعض مصنفاته أنّ البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد خروج الدمع ، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان ، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغةً مقصوراً وممدوداً ، والشك في إرادتهما من الأخبار ، قال الجوهري : البكاء يمدّ ويقصر ، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصَرت أردت الدمع (٣) ولنا معه في المقام كلام في حواشي الروضة ، ( والحاصل أنه احتمل ) (٤) أصالة عدم زيادة اللفظ (٥) ، يعني المدّ عن القصر ، والذي تضمنه الخبر كما ترى أنه إن بكى لذكر جنة ، واستفادة المدّ والقصر من هذا غير
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».
(٢) كما في المدارك ٣ : ٤٦٦.
(٣) انظر الروض : ٣٣٣ ، وهو في الصحاح ٦ : ٢٢٨٤ ( بكى ).
(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : واحتمل أصالة ، وفي « م » : والحاصلة أنّه أطال القول في المسألة واحتمل.
(٥) انظر الروضة البهية ١ : ٢٣٣ ٢٣٤.
ظاهرة ، ( والفعل ربما يتحقق بخروج الدمع ) (١) مضافاً إلى ضعف الخبر ، فلم يبق إلاّ الإجماع.
وقد ذكر بعض الأصحاب تحققه مع الصوت (٢) ، ( لكن لا يخفى أنّ الصوت إن تحقق به الكلام بحرفين أمكن البطلان ، أمّا لو خرج الصوت ) (٣) بنحو التنحنح فالإشكال السابق آتٍ هنا ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الإجماع في البكاء أخرجه عن حكم غيره ، وأنت خبير بأنّ ثبوت الإجماع في غاية الإشكال. وقد يمكن تقريب ما ذكرناه ( في الأنين سابقاً ، لكنه محل تأمل.
وفي كلام جدّي قدسسره إنّ البكاء ) (٤) للآخرة إذا اشتمل على الصوت أبطل أيضاً (٥) ، وفيه بحث غير خفي الوجه إن لم يتحقق الإجماع.
ولو اشتمل البكاء على قرآن أو دعاء صرّح جدّي قدسسره بأنّه لا يبطل (٦) ، وله وجه ظاهر ، وقد ورد في الآثار الحثّ على التباكي (٧) في الصلاة ، كما رواه الصدوق رحمهالله عن منصور بن (٨) يونس أنّه سأله عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال : « قرّة عين والله » (٩) الحديث.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) كما في المدارك ٣ : ٤٦٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) انظر المسالك ١ : ٣٢.
(٦) كما في روض الجنان : ٣٣٣.
(٧) في « م » البكا.
(٨) في « فض » عن.
(٩) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١.
ولا يخفى أنّ في إيراد الصدوق لها مزية ظاهرة ، وقال أيضاً ما هذا لفظه : وروى أنّ البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال (١). ولا يبعد اعتماده على الرواية ، وهي مضمون رواية أبي حنيفة المبحوث عنها فيقرب صحتها ويندفع بعض ما أشرنا إليه سابقاً ، فيتأمّل.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب على رواية أبي حنيفة : من أنّها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في إثبات هذا الحكم ، وكيف كان فينبغي أن يراد بالبكاء المبطل ما كان معه انتحاب وصوت لا مجرد خروج الدمع اقتصاراً على موضع الوفاق إن تم.
محل بحث ، أمّا أوّلاً : فلما قدّمناه من احتمال صحة الرواية. وأمّا ثانياً : فلأنّ الاشتمال على الصوت في البكاء للآخرة غير مسلّم الإبطال ( به ، ودعوى الإجماع فيها لم أقف عليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جدّي قدسسره ذكر في مثال البكاء ) (٢) للأُمور الدنيوية ذهاب المال وفقد المحبوب (٣) ، وربما نوقش بأنّ البكاء لذهاب المال قد يؤول إلى أمر الآخرة ، وكذلك فقد المحبوب. وقد يقال باعتبار الحيثية.
وذكر العلاّمة في الأدلة لجواز البكاء للأُمور الأُخروية قوله تعالى في وصف المؤمنين ( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ) (٤) ونقل رواية عن الجمهور : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وبصدره
__________________
(١) انظر الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٢.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٣) انظر الروضة البهية ١ : ٢٣٤.
(٤) مريم : ٥٨.
أزيز كأزيز المِرجل من البكاء. قال أبو عبيدة : الأزيز بالزاء بين غليان الصدر وحركته بالبكاء (١).
اللغة :
قال في القاموس : التباكي تكلف البكاء (٢) ، وفيه : بخ أي عظُم الأمر وفخُم ، تقال وحدها وتكرر بخٍ بخ ، الأوّل مُنوّن والثاني مُسكّن ، وقل في الإفراد بخ ساكنة وبخِ مكسورة وبخٍ منّونة وبخٌ منوّنة مضمومة ، ويقال : بخ بخ مسكّنين وبخٍ بخٍ منوّنين وبخٍّ بخٍّ مشدّدين : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر أو المدح (٣).
قوله :
باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة والصوم (٤)؟ قال : « إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ».
عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن
__________________
(١) انظر المنتهى ١ : ٣١١.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٦.
(٣) القاموس المحيط ١ : ٢٦٥.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ : الصوم والصلاة.