حاشية فرائد الأصول - ج ٢

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

حاشية فرائد الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ١
ISBN: 964-497-089-6
الصفحات: ٥٩٤
الجزء ٢ الجزء ٣

اللازم لماهية التكاليف كما نقلنا عنه سابقا (١).

قوله : ثم إنه يشكل الأمر من حيث إنّ ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي (٢).

يعني أنّ ظاهرهم ذلك في بعض المقامات كما في باب الخيارات والشفعة وإلّا فلا يظهر منهم اختصاص القاعدة بالضرر النوعي كما سيصرّح به في :

قوله : وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها (٣).

تقرير الإشكال : أنّ المراد بالضرر المنفي إن كان الضرر الشخصي على ما هو ظاهر الأخبار بأن يكون الضرر علة لرفع الحكم كي يلزم اطّرادها ، فلا وجه لإجراء القاعدة في مثل الخيارات والشفعة ، وإن كان الضرر النوعي بأن يكون حكمة لرفع الحكم فيما إذا كان الحكم مستلزما للضرر نوعا ، فلا وجه لإجرائها في موارد الضرر الشخصي ، إذ لا جامع بين المعنيين العلّية والحكمة ، اللهمّ إلّا أن يقال يمكن فرض الجامع بدعوى أنّ المنفي هو ماهية الضرر على نحو العموم الأفرادي وله أفراد شخصية وأفراد نوعية كلزوم البيع المشتمل على الغبن فإنّ عدم الضرر في نادر من أفراده لا ينافي صدق الضرر في نوعه ، لكن يبعّده أنهم لا يلتزمون بذلك ، فإنّ فعل الوضوء والغسل ضرر للأرمد مثلا نوعا فيجب على

__________________

(١) أقول : في الكل نظر ، أما احتمال التقييد بالقيد الجامع للأفراد الخارجة وإن كان ممكنا إلّا أنا نعلم أنّ العلماء المستدلّين بعموم لا ضرر لم يجدوا رواية لا ضرر ولا ضرار إلّا كما وجدنا من غير قيد ، وأما المعنى الثاني فهو خلاف الظاهر ، وكذا المعنى الثالث ، مضافا إلى أنّه مناف للمطلوب من التمسّك بالعموم.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٦.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٦.

٥٨١

ما ذكر أن يحكموا بسقوط الوضوء والغسل والانتقال إلى التيمم حتى بالنسبة إلى من لا يضرّه استعمال الماء بل ينفعه ، ولا يظنّ أنه يلتزم به أحد.

أقول : هذا ، مضافا إلى أنّ إرادة الأفراد النوعية والشخصية في عامّ واحد مما لم نعهده ، مع أنّ هذا كلّه مجرد فرض لا شاهد له ، إذ قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار نفي الضرر الشخصي ولا صارف عن هذا الظاهر ، لكن يبقى وجه تطبيق القاعدة على ما استدلوا بها في خيار الغبن وشبهه والشفعة.

أما في الخيار فيمكن أن يقال إنّ أفراده الضررية في شخص المعاملة مشمولة للقاعدة وفي غيرها يتمسك بالإجماع أو غيره مما قد يتمسّك به من بعض الأخبار أو يلتزم بعدم الخيار.

وأما في الشفعة فنلتزم فيها بأنّ الضرر حكمة في ثبوتها والتزامنا بإطلاق ثبوتها حتى في غير موارد الضرر لإطلاق أدلّتها ، ولسنا نتمسك في ثبوتها بأخبار الضرار وإن علّل الحكم في بعض أخبارها بأنه لا ضرر ولا ضرار ، إلّا أنا نحمله في خصوص المورد على حكمة الحكم وتقريبه إلى الأذهان وكم له من نظير.

ويمكن تطبيق القاعدة على الخيار والشفعة بوجه أحسن وهو أن يدعى أنّ الغبن بجميع أفراده من غير استثناء ضرر ، وكذا بيع الشريك حصّته من غير شريكه ضرر على شريكه في جميع أفراده ، ولا ينافي ذلك كون بعض أفراد البيع الغبني أو البيع على غير الشريك مشتملا على مصلحة من جهة أخرى كما فرضه في المتن من كون المبيع في معرض الإباق أو التلف أو الغصب ، فيقال إنّ البيع بدون ثمن المثل ضرر مطلقا إلّا أنه قد يكون تحمّل هذا الضرر مصلحة للتخلّص عن الضرر الأشد ، ونظيره في العرفيات أنّ شرب الدواء البشع وإتعاب البدن

٥٨٢

بمثل الفصد والحجامة والكي ونحوها ضرر إلّا أنه قد يتحمّلها الإنسان لمصلحة دفع الأمراض أو حفظ الصحة وذلك لا يخرجها عن موضوع الضرر كما لا يخفى.

قوله : فتأمل (١).

لعل وجهه أنّ كلا من لزوم العقد وجوازه ضرر ، فإنّ جعل اللزوم ضرر على المغبون وجعل الجواز ضرر على الغابن لمكان سلطنة الغير على إخراج ماله عن ملكه قهرا عليه ، فيتعارض الضرران ولا ترجيح ، أو يدخل في باب تعارض الضررين ويجيء الترجيح على نحو مرجّحات ذاك الباب ، هذا.

والتحقيق أنّ هذا الوجه فاسد ، والحق ما ذكره قبيل ذلك من أنّ ضرر المغبون مثلا أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل وتوضيحه : أنّ جواز العقد لا يعدّ ضررا على الغابن ، لأنّه إذا جعل الشارع أصل العقد جائزا لا يؤثّر العقد أزيد من هذا المقدار ، ألا ترى أنّ جعل الشارع للهبة جائزا لا يعدّ ذلك حكما ضرريا باعتبار تسلّط الواهب على إخراج مال المتّهب عن ملكه قهرا عليه من دون رضاه.

قوله : فمع فقد المرجّح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر (٢).

ظاهر هذه العبارة أنه جعل المسألة من باب التعارض ، والذي يظهر من المصنف وغيره في غير موضع أنّ المسألة من باب التزاحم وحكمه بعد فقد المرجح التخيير لا الرجوع إلى الأصول والقواعد على ما هو حكم المتعارضين ، وهو الموافق للتحقيق إلّا فيما يؤول إلى تعارض قاعدة الضرر وقاعدة السلطنة

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٦.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٧.

٥٨٣

فافهم واغتنم.

قوله : كما إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة لإضرار الناس (١).

قال المصنف (قدس‌سره) في الرسالة أنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه ، لأنّ الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان ضرريان ، ويترتب على الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، إلى أن قال : ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقية بمعنى أنه إذا أمر الظالم بإضرار أحد وأوعد على تركه الإضرار بالمأمور إذا تركه جاز للمأمور إضرار الغير ولا يجب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، ولا يتوهّم أنّ هذا من قبيل الأوّل لأنّ المأمور يدفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير ، لأنّ المفروض أنّ الضرر يتوجه إلى الغير أوّلا ، لأنّ المكره يريد ابتداء تضرّر الغير فيأمره وإنما يضرك لأجل ترك ما أراده أوّلا وبالذات ، انتهى.

لا يخفى صحة القضيتين بكلتيهما ، والمثال الواضح لأولاهما أنه إذا أراد ظالم أن يأخذ مالك فتدفع إليه مال الغير بدلا عن مالك ويرضى به الظالم عن مالك ولا يتعرّض له ، فإنّ هذا غير جائز لأنّه حكم ضرري.

وللثانية أنه إذا أراد الظالم أن يأخذ مال زيد مثلا فأنت تدفع مالك بدلا عن مال زيد ويرضى به الظالم عن مال زيد ولا يتعرّض له ، فإنّ هذا غير واجب عليك لأنّه حكم ضرري. وأما مثال الإكراه على الولاية وإضرار الناس كما في

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٧. لكن الموجود عندنا «كما أنه إذا أكره ...».

٥٨٤

المتن وفي الرسالة فليس من هذا القبيل ، بل من قبيل الأول لأنّ الضرر قد توجّه إلى المكره أوّلا من الجائر بسلطنته عليه وتوعيده وإن كان الجائر قد أراد الإضرار بغير المكره بحسب إرادته الأولية إلّا أنه لم يوجّه الضرر إليه بل إلى المكره ، ألا ترى أنه يصحّ أن يقال إنّ المكره مأخوذ بظلم الظالم وفي عسر وضيق من الظالم دون ذلك الغير ، فلو اختار المكره إضرار الناس للتخلّص عن ضرر الظالم يصدق أنه أضرّ الغير لدفع الضرر عن نفسه فافهم واغتنم.

ثم لا يخفى أنّ المصنف جعل هذا المثال في الرسالة وكذا في كتاب المكاسب من قبيل القضية الثانية متّضح الحكم ، وجعله في المتن من قبيل تعارض الضررين وعدم الترجيح والرجوع إلى قاعدة الحرج ، وقد عرفت أنّ التحقيق أنه من قبيل القضية الأولى.

قوله : فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج (١).

فيه نظر ، إذ لو سلّمنا أنّ المثال من قبيل تعارض الضررين لا يمكن أن يكون المرجع قاعدة الحرج ، إذ كما أنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج كذلك ترخيصه بإدخال الضرر على ذلك الغير أيضا حرج على الغير فيتعارض الحرج من الجانبين كالضرر فافهم.

قوله : وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولّي من قبل الجائر من كتاب المكاسب (٢).

قد جعل المسألة هناك أوّلا من قبيل تعارض أدلة الإكراه وحرمة الإضرار بالغير ثم قرّرها أخيرا بحيث يرجع إلى تعارض الضررين وترجيح

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٧.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٧.

٥٨٥

جانب المكره بالفتح على ما قرّره في الرسالة ببيان طويل محصّله لا يزيد على ما في الرسالة.

وقد يقال إنه بعد تعارض الضررين يرجع إلى قاعدة الإكراه ويثبت بها جواز التولّي من قبل الجائر وإضرار الناس لو كان مكرها.

وفيه : أنّ موضوع الإكراه لا يتحقق إلّا بترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه ، فإذا فرض معارضة الضرر بالضرر من الطرف الآخر لا يبقى موضوع الإكراه (١).

__________________

(١) أقول : الإنصاف أنّ موضوع الإكراه باق لبقاء الضرر المحقق لموضوعه ، وإنما ارتفع حكمه بالمعارضة ، بل التحقيق على فرض تسليم أنّ المسألة من باب تعارض الضررين أنّ أدلة الإكراه وتضرر المكره كلتيهما معارضتان لتضرر الغير ، والترجيح للأول لتعاضد الدليلين ، فأدلة الإكراه مرجحة لو لم تكن مرجعا فتدبّر.

٥٨٦

فهرس الموضوعات

٥٨٧
٥٨٨

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

إمكان اعتبار الظن............................................................... ٩

الفرق بين الأصل والأمارة........................................................ ١٠

وجه تسمية الدليل الاجتهادي والفقاهتي........................................... ١٢

وجه تقدم الأدلة على الاصول.................................................... ١٣

الفرق بين التخصيص والتخصص والحكومة والورود................................. ١٣

أقسام الحكومة................................................................. ١٧

حكومة «لا تعاد» على أدلة الأجزاء والشرائط..................................... ٢٠

الحكومة بين الأدلة والاصول..................................................... ٢٣

ضابط الحكومة عند الشيخ الأنصاري قدس‌سره......................................... ٢٤

تقرير حكومة الأدلة على الاصول من وجوه........................................ ٢٧

تقرير ورود الأدلة على الاصول من وجوه........................................... ٣٦

٥٨٩

تقرير التخصيص من وجوه....................................................... ٣٩

اختصاص البحث بالاصول الجارية في الشبهات الحكمية............................. ٤٢

انحصار الاصول في أربعة......................................................... ٤٣

جملة من الاصول المجعولة في الشبهة الحكمية........................................ ٤٣

الشك في التكليف

الشبهة التحريمية ومنشأ الشك فقدان النص........................................ ٤٩

الاستدلال بالكتاب على البراءة.................................................. ٤٩

الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة.............................................. ٥٧

الاستدلال بالإجماع على أصالة البراءة........................................... ١٠٧

الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة........................................ ١١٢

الاستدلال بوجوه أخر على البراءة............................................... ١٢٤

أدلة القول بالاحتياط.......................................................... ١٢٧

التنبيه على أمور.............................................................. ١٥٨

الشبهة التحريمية ومنشأ الشك إجمال النص....................................... ١٦٨

الشبهة التحريمية ومنشأ الشك تعارض النصين.................................... ١٧٠

الشبهة التحريمية ومنشأ الشك شبهة موضوعية.................................... ١٧٤

التنبيه على أمور.............................................................. ١٧٩

الشبهة الوجوبية ومناشئ الشك فيها............................................. ١٨٨

قاعدة التسامح في أدلة السنن.................................................. ١٩٦

٥٩٠

دوران الأمر بين محذورين

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل.............................. ٢٢٤

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة............................ ٢٣٩

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية........................ ٢٤١

الشك في المكلف به

الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية................................... ٢٤٧

المقام الأول : في الشبهة المحصورة................................................ ٢٤٩

الاستدلال على جواز المخالفة القطعية........................................... ٢٤٩

جريان الأصول في أطراف الشبهة............................................... ٢٥١

توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات........................... ٢٥٧

الكلام في وجوب الموافقة القطعية................................................ ٢٥٩

توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين........................................ ٢٦١

القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام.......................................... ٢٦٢

ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة.......................................... ٢٦٤

الجواب عن أخبار الحل........................................................ ٢٦٦

مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار.............................. ٢٧٥

تنبيهات الشبهة المحصورة....................................................... ٢٨٠

التنبيه الثاني :

وجوب الاجتناب عن الأطراف إرشادي....................................... ٢٨٠

٥٩١

هل المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم بالإجمال؟...................... ٢٨٠

وجوب دفع الضرر المظنون شرعا................................................ ٢٨٣

التنبيه الثالث :

وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير..................... ٢٨٦

لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء.................................... ٢٨٨

التنبيه الرابع :

عدم ترتب سائر الآثار ـ غير وجوب الاجتناب ـ على المشتبهين................... ٢٩٣

الكلام في نجاسة الملاقي....................................................... ٢٩٥

التنبيه الخامس :

الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف......................................... ٣٠٦

التنبيه السادس :

لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا.......................................... ٣١١

التنبيه السابع :

حكم الخنثى.............................................................. ٣١٩

التنبيه الثامن :

التسوية بين كون الأصل الحل أو الحرمة....................................... ٣٢٢

التنبيه التاسع :

المشتبه بأحد المشتبهين..................................................... ٣٢٣

التنبيه العاشر :

لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين....................................... ٣٢٣

المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة.............................................. ٣٢٤

تنبيهات الشبهة غير المحصورة................................................... ٣٣٠

٥٩٢

دوران الأمر بين المتباينين....................................................... ٣٤١

تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين............................................... ٣٥٢

دوران الأمر بين الأقل والأكثر.................................................. ٣٦٣

عدم جريان البراءة العقلية في المقام............................................... ٣٦٤

معنى «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»............................. ٣٦٥

انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا...................................... ٣٦٨

استصحاب عدم وجوب الأكثر................................................. ٣٧٠

ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المقام......................................... ٣٧١

الاستدلال بالأخبار على البراءة................................................. ٣٧٦

ذكر أصول أخر يتمسك بها على البراءة......................................... ٣٨٣

الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل.......................................... ٣٩٠

الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين........................................ ٣٩٥

الشك في الجزئية من جهة شبهة خارجية.......................................... ٣٩٨

الشك في المقيد............................................................... ٤٠١

تنبيهات الأقل والأكثر......................................................... ٤١٤

التنبيه الأول : الشك في الركنية................................................. ٤١٤

ترك الجزء سهوا............................................................... ٤١٤

زيادة الجزء عمدا.............................................................. ٤٢٠

زيادة الجزء سهوا.............................................................. ٤٣٦

التنبيه الثاني : تعذر بعض الأجزاء والشروط...................................... ٤٤١

قاعدة الميسور................................................................ ٤٤٦

التنبيه الثالث................................................................. ٤٦٤

٥٩٣

دوران الأمر بين الشرطية والجزئية................................................ ٤٦٩

التنبيه الرابع.................................................................. ٤٧٠

دوران الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا وبين كونه جزءا وزيادة مبطلة............. ٤٧٠

الكلام في اشتباه الواجب بالحرام................................................ ٤٧٨

خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل............................................... ٤٨٠

ما يعتبر في العمل بالاحتياط.................................................... ٤٨٠

ما يعتبر في العمل بالبراءة....................................................... ٤٨٦

أدلة وجوب العمل بالفحص................................................... ٤٨٧

الكلام في عمل تارك الفحص.................................................. ٤٩١

كلام صاحب المدارك والأردبيلي في وجوب التعلم................................. ٤٩٤

التنبيه على أمور في الجاهل العامل قبل الفحص................................... ٥١٧

هل العبرة بمخالفة الطريق أو الواقع؟............................................. ٥١٧

استثناء القصر والتمام والجهر والإخفات.......................................... ٥٢٣

الفحص في الشبهات الموضوعية................................................. ٥٣٦

الكلام في مقدار الفحص...................................................... ٥٤٣

اشتراط الفاضل التوني أمرين آخرين للبراءة........................................ ٥٤٤

قاعدة لا ضرر ولا ضرار....................................................... ٥٤٩

فهرس الموضوعات............................................................. ٥٨٧

٥٩٤