قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات في الأصول [ ج ٣ ]

دراسات في الأصول [ ج ٣ ]

528/543
*

الكلام في العلوي الأوّل

وأمّا قوله عليه‌السلام في العلوي : «الميسور لا يسقط بالمعسور» فيجري في مفاده احتمالات ، منها : أن يكون المراد أنّ نفس الميسور لا يسقط عن عهدة المكلّف بسبب المعسور ، والظاهر أنّ كلمة «الميسور» عامّ تشمل الميسور من أفراد الطبيعة والميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة.

ومنها : أن الميسور لا يسقط حكمه والطلب المتعلّق به بالمعسور.

ومنها : أنّ الميسور لا يسقط عن موضوعيّته للحكم بالمعسور.

ومنها : أنّ الميسور لا يسقط حكمه عن موضوعه بالمعسور.

ولا يخفى أنّه يعتبر في معنى السقوط بعد ملاحظة موارد استعماله أمران :

أحدهما : أن يكون الساقط ثابتا ومتحقّقا قبل عروض السقوط.

ثانيهما : أن يكون السقوط من مكان مرتفع ومحلّ عال.

وحينئذ فنقول : إنّ حمل الحديث على الاحتمال الأوّل لا يوجب الإخلال بشيء من هذين الأمرين المعتبرين في مفهوم السقوط ؛ لأنّ الميسور من الطبيعة يكون ثابتا على عهدة المكلّف بواسطة تعلّق الأمر به.

ويدل عليه ـ مضافا إلى مساعدة العرف ـ التعبير في بعض الروايات عن الصلاة بأنّها دين الله (١) ، وعن الحجّ بأنّه حقّ لله على المستطيع (٢) ، وهذا المعنى يستفاد من آية الحجّ (٣) أيضا.

على أنّ عهدة المكلّف وذمّته كأنّها مكان مرتفع يكون المكلّف به ثابتا فيه

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٨٢ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٢٦.

(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٦٧ ، الباب ٢٥ من كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث ٤ و ٥.

(٣) آل عمران : ٩٧.