قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الأصول [ ج ٥ ]

منهاج الأصول

منهاج الأصول [ ج ٥ ]

المؤلف :محمّد ابراهيم الكرباسي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار البلاغة

الصفحات :427

تحمیل

منهاج الأصول [ ج ٥ ]

215/427
*

الاستصحاب في ذلك.

وأما لو كان الموجود السابق يعد وجودا آخر فلا يجري فيه الاستصحاب إذ هو من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب وعليه لا وجه لما نسب إلى بعض الأعاظم من إطلاق القول بالمنع عن الاستصحاب في الوجه الأول والثاني لجعله من الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب بل لا بد من التفصيل بين الوجهين أي بينما يكون اختلافه من قبيل اختلاف عمود الخيمة بالنسبة لهيئتها المخصوصة وبين الموجب للتغيير كما لو كان بعد الموجود اللاحق عرفا فردا آخر مغايرا للموجود السابق كتغيير عنوان التكلم من القرآن إلى الخطبة أو الزيارة أو تغييره إلى فرد آخر مغاير للفرد الأول عرفا فيختص المنع عن الاستصحاب بالثاني دون الأول ثم لا يخفى أن الكلام في الأمور التدريجية في الزمانيات كالتكلم والقراءة وجريان الماء والدم وأمثالها من الأمور التدريجية هو الكلام في نفس الزمان أشكالا وجوابا من غير فرق بينهما نعم فصل الأستاذ في الكفاية (قده) بما حاصله أن الشك تارة يكون من جهة طرو ما يمنع من جريانه أو قوة استعداده للجريان مع العلم بمقدار الماء كمية أو يشك في ذلك للشك في أنه بقي في المنبع أو الرحم فعلا شيء من الماء أو الدم غير ما سال أو جرى منهما.

قال (قده) بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى واستشكل في جريانه في الثانية خلافا للشيخ الانصاري (قده) حيث قال بجريانه في كلتا الصورتين ومنشأ تفصيل الأستاذ (قده) هو أن في الصورة الأولى يكون الشك ناشئا من الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه وانعدامه بقاء مع تحقق المقتضي كالشك في بقاء الحركة أو التكلم من جهة عروض ما يوجب توقف المتحرك أو سكوت المتكلم من تعب أو غيره أو يكون