قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :499

تحمیل

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

162/499
*

مغاير للجواز الذي هو في ضمن الاستحباب او الكراهة أى لا يكون وجود الجواز في ضمن الوجوب المنسوخ من مراتب الجواز الموجود في ضمن الاستحباب او الكراهة فلا يصحّ استصحابه.

نعم الاستحباب يكون من مراتب الوجوب عقلا لكن لا يجرى فيه الاستصحاب ايضا لعدم صدق الشك في البقاء عرفا لتضاد الوجوب والاستحباب بنظر العرف الذي هو المدار في جريان الاستصحاب.

الكلام في الوجوب التخييرى

فصل اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير الخ.

البحث في الواجب التخييري قد ذكر له معان الاول ما لا يجوز تركه الا الى بدل وعدل والثانى الواجب هو الواحد لا بعينه.

والثالث الواجب هو كل منهما مع سقوطه بفعل احدهما والرابع الواجب التخييري ما يكون معيّنا عند الله لا عندنا.

وزاد بعضهم معنى خامسا وهو ان المراد من الواجب التخييرى ما يكون بارادة المكلف.

قوله والتحقيق ان يقال انه ان كان الامر باحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم بكل واحد منهما الخ.

توضيح هذا المقام انّ ما ذكر من اقسام الاربعة يتصور في مقام الاثبات فليبحث هنا مقام الثبوت ان الغرض من الامر بحسب الثبوت اما واحد او متعدد وايضا اذا كان الغرض متعددا فاما يمكن