قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢٤ ]

133/654
*

أيجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل : فإن اتهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عزوجل يقول (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)». الحديث كما تقدم ، والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق فيما ذكره ، من تتمة عبارته السابقة بحمل لفظ «لا ينبغي لك» على التحريم كما هو شائع ذائع في الأخبار.

وما رواه الشيخ (١) عن زرارة قال : «سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحسن بابه» ، وفيه دلالة على جواز التمتع بها وإن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فإنه شرط عليه أن يمنعها عن الفجور.

وعن علي بن يقطين (٢) قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : نساء أهل المدينة» الخبر. وقد تقدم قريبا.

وعن إسحاق بن جرير (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال : رفعت راية؟ قلت : لا ، لو رفعت راية لأخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك؟ فقال : إنما قال : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء ، إنما يخرجها من حرام إلى حلال».

ومنها ما رواه في الكافي (٤) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي يعفور رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل». ويمكن أن تكون هذه الرواية دليلا لابن البراج فيما تقدم نقله عنه.

__________________

(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٥ و ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٤ ح ١ وص ٤٥٥ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٥ ح ١٥٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٣.

(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٣ ب ٨ ح ٢.