وعن يونس عن بعض رجاله (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة ، فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم ، هل له أن يطأها ، وقد أقرت له ببغيها؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي «وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها».
ومن الأخبار المنقولة في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد المتقدم ذكرها ما رواه عن محمد بن فضيل (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام «في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها».
وعن ابن جرير (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تزني أيتمتع بها؟ قال : أرأيت ذلك؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : نعم يتمتع بها ، على أنك تغادر وتغلق بابك».
وعن الحسن (٤) عن الصادق عليهالسلام «في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها».
وروى في كتاب كشف الغمة (٥) عن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال : «كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة ، وقد نشطت
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٢ ب ٣٨ ح ١.
(٢ و ٣) البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠ وفيه «عن محمد بن فضيل» ، وح ٤١ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ٧ ح ١ وب ٨ ح ١ ..
(٤) البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢ ، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٣ ب ٣٩ ح ٣.
(٥) كشف الغمة ج ٢ ص ٤٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٤.