محمّد بن الحسن الشيباني
المحقق: حسين درگاهي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ١
ISBN: 964-400-034-X
الصفحات: ٣٩٩
قوله ـ تعالى ـ : «وروح منه» ؛ أي : يحيي به الله (١) الأرواح الميّتة إذا دعا بإحيائها.
وقيل : صار بنفخ روح الله ؛ جبرئيل ـ عليه السلام ـ حيث أمره الله ـ تعالى ـ بالّفخ في جيب درعها ، فحملت به ووضعته. والفاعل لذلك هو الله ـ تعالى ـ بقوله (٢) : «كن» فكان (٣).
قوله ـ تعالى ـ : ([فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ] وَلا تَقُولُوا [ثَلاثَةٌ]) ؛ أي :
لا تقولوا ثلاثة ؛ كما قالت النّصارى في الباري ـ عزّ وجلّ ـ وعيسى ـ عليه السلام ـ : أب ، وابن ، وروح القدس (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ، وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) مثل : جبرئيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. وهم عبيد الله ـ تعالى ـ (٥).
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) ؛ يعني : اليهود والنّصارى ومن ضارعهم ، يؤمنون بعيسى وأنّه بنيّ مخلوق ؛ كآدم ـ عليه
__________________
(١) من م ، د.
(٢) د : لقوله.
(٣) مجمع البيان ٣ / ٢٢٣.
(٤) سقط من هنا قوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) (١٧١)
(٥) سقط من هنا قوله تعالى : (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) (١٧٢) والآية (١٧٣)
السلام ـ [وأنّه] (١) لم يقتل.
وذلك عند نزوله من السّماء في آخر الزّمان ، عند خروج القائم من آل محمّد ـ عليه السلام ـ وظهور الدّجّال ؛ دجّال اليهود ، وظهور السّفيانيّ وغيره. ويخرج يوشع بن نون فيؤمن بالقائم ـ عليه السلام ـ ؛ كما آمن عيسى ـ عليه السلام ـ به ، ويصلّيان خلفه. ولا يقبل حينئذ الجزية من اليهود والنّصارى إلّا الإسلام ، أو يقتلوا.
وبذلك جاءت الأخبار ، عن النّبيّ ـ عليه السلام ـ وعن الأئمّة ـ عليهم السلام ـ (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) ؛ يعني : محمّدا ـ عليه السلام ـ.
(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً) (١٧٤) ؛ أي : كتابا واضحا تهتدون (٣) به ؛ يعني : القرآن العزيز (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (يَسْتَفْتُونَكَ) :
الخطاب لمحمّد نبيّه ـ عليه السلام ـ. وفيه اختصار ؛ أي : يستفتونك في الكلالة. (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (الآية).
روي : أنّ السّبب في هذه الآية ونزولها ، أنّ جابر بن عبد الله الأنصاريّ ـ رحمة الله عليه ـ مرض ، فجاءه النّبيّ ـ عليه السلام ـ عائدا.
__________________
(١) ليس في أ.
(٢) سقط قوله تعالى : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) (١٥٩) + أنظر : كنز الدقائق ٣ / ٥٨٣ ـ ٥٨٥ ، نور الثقلين ١ / ٥٧٠ ـ ٥٧٢ ، البرهان ١ / ٤٢٦.
(٣) أ ، ب ، ج ، د : يهتدون.
(٤) سقط من هنا قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً) (١٧٥)
فقال جابر : يا رسول الله ـ صلّى الله عليك ـ عندي تسع أخوات ـ أو سبع على اختلاف الرّواية ـ أفأوصي لهنّ بالثلثين من مالي؟
فقال له النّبيّ ـ عليه السلام ـ : أحسن. [ولم يكن نزل عليه في ذلك شيء.
فقال : أفأوصي لهنّ بالشّطر؟
فقال له : أحسن] (١). ثمّ خرج من عنده ، وقد تعافى ببركات النّبيّ ـ عليه السلام ـ.
ثمّ رجع النّبيّ ـ عليه السلام ـ بعد ذلك إليه ، وقد تعافى وبرىء من مرضه ، فقال له : يا جابر! قد أنزل الله لأخواتك الثلثين (٢).
قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت في النّساء هذه الآية (٣).
وقال جابر : نزلت هذه الآية (٤) فيّ وفي أخواتي ، بالمدينة (٥).
و «الكلالة» الّتي ذكرها الله ـ تعالى ـ في أوّل هذه السّورة : هم الإخوة والأخوات من قبل الأمّ.
و «الكلالة» الّتي ذكرها الله ـ تعالى ـ (٦) في آخر السّورة : هم الإخوة من قبل الأب والأمّ. روي هذا عن عمر بن العلاء الشّيبانيّ (٧).
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) أنظر : أسباب النزول / ١٣٩ ، تفسير الطبري ٦ / ٢٨.
(٣) تفسير الطبري ٦ / ٢٩.
(٤) ليس في د.
(٥) أسباب النزول / ١٣٩ ، مجمع البيان ٣ / ٢٢٩.
(٦) ج ، د ، م زيادة : هاهنا.
(٧) مجمع البيان ٣ / ٢٩ : المرويّ عن أئمّتنا أنّ الكلالة الأخوة والأخوات ... والمذكور في آخر السّورة من كان منهم من قبل الأب والأمّ أو من قبل الآباء.
قوله ـ تعالى ـ : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) ؛ أي : مات.
(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ. وَلَهُ أُخْتٌ ، فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) والباقي ردّ عليها ، بالإجماع.
(وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ. فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) والباقي ردّ عليهما ، بآية «أولي الأرحام».
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) : هذا إذا كانوا من كلالة الأب والأمّ ، أو من كلالة الأب. فإن كانوا من كلالة الأمّ ، فهم على السّواء في الميراث.
قوله ـ تعالى ـ : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) ؛ أي : لئلّا تضلّوا.
قال الشّاعر :
نزلتم منزل الأضياف منّا |
|
فعجّلنا القرى أن تشتمونا (١) |
أي : لئلّا تشتمونا.
(وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (١٧٦) ؛ أي : عالم. وهو من أبنية المبالغة ؛ كقدير وسميع وبصير وحكيم.
قال بعض المفسّرين من أصحابنا : نزل في أوّل هذه السّورة بيان الولد والوالد ، وبعده ميراث الأزواج والزّوجات والإخوة والأخوات من قبل الأمّ. ثمّ ذكر المحرّمات. ثمّ ذكر أولي الأرحام بعد ذلك ، وهي (٢) قوله ـ تعالى ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ،
__________________
(١) من معلّقة عمرو بن كلثوم. هامش معني اللبيب ١ / ٥٥.
(٢) ج : هو.
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١) ؛ أي : القريب منهم أولى بالميراث ممن بعد بدرجة أو درجات.
وبين الفقهاء خلاف في بعض المواريث ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها (٢).
__________________
(١) الأنفال (٨) / ٧٥.
(٢) أنظر : مجمع البيان ٣ / ٢٣٠.
ومن سورة المائدة
وهي آخر سورة نزلت على النّبيّ ـ عليه السلام ـ بالمدينة.
وهي مائة وعشرون آية مدنيّة ، بلا خلاف.
وروي : أنّها لمّا نزلت على النّبيّ ـ عليه السلام ـ نزل معها سبعون ألفا من الملائكة ، يحفّونها حفّا. وبقي النّبيّ بعد نزولها (١) أحدا وثمانين يوما ، ثمّ قبضة الله إلى دار (٢) كرامته وبحبوحة جنّته. روي هذا (٣) عن ابن عبّاس ـ رحمه الله (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) :
روي عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : كلّما أتي من (٥) القرآن «يا أيها النّاس» ، نزل بمكّة. وما أتي (٦) فيه «يا أيّها الّذين آمنوا» ، نزل (٧) بالمدينة (٨).
__________________
(١) من الموضع المذكور إلى هنا ليس في ب.
(٢) ليس في أ ، ب.
(٣) ليس في م.
(٤) تفسير الطبري ٦ / ٥٢٥١ نقلا عن ابن جريج.
(٥) ب : في.
(٦) ب : نزل.
(٧) ج : نزلت.
(٨) أنظر : تفسير القرطبي ٦ / ٣١ نقلا عن علقمة.
و [العقود] هاهنا (٩) ، هي العهود الّتي كانت بينهم وبين المشركين. قال ذلك الفرّاء (١٠).
وقيل : [العقود] هاهنا ، هي (١١) الّتي تتعاقدها (١٢) النّاس بينهم في البيع والشّراء والنّكاح وغير ذلك (١٣).
وقال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ ومجاهد والكلبيّ والسدي : معنى ذلك : أوفوا بالفرائض ، وبما عقد الله ـ تعالى ـ فيما أحلّ وحرّم وأوجب (١٤).
وقيل : العقود والعهود واحد (١٥).
وقيل : بينهما فرق ؛ وهو أنّ (١٦) العقد لا يكون إلّا بين اثنين ، والعهد قد ينفرد به الواحد. فكلّ عهد عقد ، وليس كلّ عقد عهدا (١٧).
وقوله ـ تعالى ـ : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) :
كلّما استبهم عند العرب يسمّى : بهيمة ، لأنّه لا يميّز. حكى ذلك الزّجّاج (١٨).
__________________
(٩) أ ، ب ، ج ، د زيادة : قيل.
(١٠) معاني القرآن ١ / ٢٩٨.
(١١) ليس في م.
(١٢) م : تتعاقد.
(١٣) التبيان ٣ / ٤١٥.
(١٤) التبيان ٣ / ٤١٤ ، مجمع البيان ٣ / ٢٣٣.
(١٥) التبيان ٣ / ٤١٤.
(١٦) ليس في ب.
(١٧) مجمع البيان ٣ / ٢٣٢.
(١٨) مجمع البيان ٣ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
وقيل : إنّ البهائم اسم لكلّ ذي أربع ، من دوابّ البرّ والبحر (١).
و «الأنعام» قال قتادة : هي الإبل والبقر والغنم (٢).
وقال الكلبيّ : هي (٣) بقر الوحش وحمر الوحش والظّباء (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ؛ يريد : من الميتة والدّم ولحم الخنزير ، وما يأتي بعد ذلك في الآية.
وقوله ـ تعالى ـ : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ أي : محرمون (٥).
وقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) ؛ أي : مشاعره ومناسكه وحدوده ، فيما أحلّ وحرّم.
(وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) ؛ أي : لا تقاتلوا فيه.
قال قوم من المفسّرين : هو رجب (٦).
وقال آخرون منهم : هو ذو الحجّة (٧).
وروي عن الصّادق ـ عليه السلام ـ [أنّه قال :] (٨) [هو ذو القعدة ، عام الصدّ.
لأنّ المشركين صدوّا النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ] (٩) فيه (١٠) عام الحديبيّة عن البيت
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٣٣ ـ ٣٤ نقلا عن قتادة.
(٢) تفسير الطبري ٦ / ٣٣ نقلا عن حسن.
(٣) ب : في.
(٤) تفسير الطبري ٦ / ٣٥ نقلا عن ربيع بن أنس.
(٥) سقط من هنا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) (١)
(٦) تفسير الطبري ٦ / ٣٧ نقلا عن قتادة.
(٧) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٨) ليس في أ ، ج ، د ، م.
(٩) ليس في أ.
(١٠) ج ، د ، أ : في.
الحرام. يقول ـ سبحانه ـ : لا تصدّوهم فيه (١١) ؛ كما صدّوكم عنه.
(وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ) :
[و «الهدي» هو هدي المشركين إلى الكعبة ، نهاهم الله (١٢) أن يتعرّضوا له.
«ولا القلائد»] (١٣) من قلّد بعيره في عنقه منهم وساقه ، فنهاهم الله أن يتعرّضوا له.
قال مقاتل : كانت العرب في الجاهليّة إذا أراد أحدهم سفرا في الشّهر الحرام قلّد بعيره ، فيأمن بذلك حيث توجّه (١٤). وكان أهل مكّة يقلّدون هداياهم في أعناقهم من لحاء شجر الحرام ، فيأمن بذلك حيث توجّه (١٥). وسائر العرب كانوا يقلّدون الشّعر والوبر (١٦).
وقال السدي : كان المحرم إذا حجّ وانصرف إلى أهله قلّد بعيره من لحاء شجر الحرام ، فيما بينه وبين انسلاخ المحرّم ، فيأمن بذلك (١٧).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) :
قال الكلبيّ : لا تستحلّوا قتال من حجّ من المشركين ، وقصد البيت الحرام (١٨).
__________________
(١١) م : عنه.
(١٢) ليس في ب.
(١٣) ليس في ج.
(١٤) تفسير الطبري ٦ / ٣٧ نقلا عن قتادة.
(١٥) تفسير الطبري ٦ / ٣٧ ـ ٣٨ نقلا عن عطاء.
(١٦) مجمع البيان ٣ / ٢٣٨ ، معاني القرآن للفرّاء ١ / ٢٩٩.
(١٧) تفسير الطبري ٦ / ٣٧ ـ ٣٨.
(١٨) تفسير الطبري ٦ / ٣٩ نقلا عن ابن زيد.
وسمّي : حراما (١) ، لحرمته (٢).
وقيل : سمّي بذلك ، لأنّه يحرم (٣) فيه ما يحلّ في غيره من البيوت (٤).
وقال الفرّاء : لا تمنعوا من قصد البيت الحرام من خارج البيت الحرام منهم.
وهي رخصة من الله ـ تعالى ـ للمشركين (٥).
وقيل : هي منسوخة بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (٦) إلّا أن يسلموا ، أو يتوبوا (٧).
وقيل : لم ينسخ من هذه السّورة شيء ، سوى قوله ـ تعالى ـ : «ولا الشّهر الحرام» (٨).
وروي عن النّبيّ ـ عليه السلام ـ [أنّه قال : سورة] (٩) المائدة آخر ما نزل (١٠) من القرآن ، فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها (١١).
__________________
(١) أ ، ج ، د : حرما.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٢٣٩.
(٣) م : محرّم.
(٤) مجمع البيان ٣ / ٢٣٩.
(٥) معاني القرآن ١ / ٢٩٩.
(٦) التوبة (٩) / ٢٨.
(٧) تفسير الطبري ٦ / ٤٠ نقلا عن قتادة وابن عبّاس.
(٨) تفسير الطبري ٦ / ٣٩.
(٩) أ : أنّ سورة.
(١٠) ج : أنزل.
(١١) تفسير أبي الفتوح ٤ / ٨٤.+ سقط من هنا قوله تعالى : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً). وسيأتي قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) [ولا يكسبنّكم] (١) (شَنَآنُ قَوْمٍ) ؛ أي : بغض قوم.
(أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، أَنْ تَعْتَدُوا) ؛ [يريد : أن تعتدوا] (٢) على من حجّ إليه منهم ، فتصدّوهم عنه ؛ كما صدّوكم عنه.
وقيل : إنّها منسوخة بالأمر بالجهاد (٣).
وقيل : إنّها مخصوصة بقوم (٤).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا) ؛ يريد : إذا حللتم من إحرامكم بقضاء مناسككم كلّها. وهذا إباحة بلفظ الأمر.
وقوله ـ تعالى ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) :
الميتة تحرّم كلّها ، إلّا ما (٥) ورد الشّرع بإباحته منها ؛ وهو : الصّوف ، والشّعر ، والوبر ، والرّيش المجزوزات ، والعظم ، والنّاب ، والقرن ، والبيض إذا اكتسي الجلد الفوقانيّ ، والإنفحة ، والمخلب والحافر إذا قطعا من الميتة ـ على رواية بعض الأصحاب (٦).
ويحرّم من المذكّى أربعة عشر شيئا ، وهي : الدّم ، والطّحال ، والمشيمة ،
__________________
(١) من ب.
(٢) ليس في ج.
(٣) تفسير الطبري ٦ / ٤٣ نقلا عن ابن زيد.
(٤) د : لقوم.+ تفسير الطبري ٦ / ٤٢ نقلا عن ابن عبّاس.+ سيأتي بعد صفحات بقيّة الآية.
(٥) ليس في ج.
(٦) أنظر : وسائل الشيعة ١٦ / ٣٦٥.
والفرث ، والمرارة ، والقضيب ، والأنثيان ، والفرج الظاهرة وباطنه ، والعلباء ، والغدد ، والنّخاع ، وذوات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة الّتي تكون في الدماغ.
وتكره الكليتان ـ أيضا.
وقوله ـ تعالى ـ : (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ؛ أي : ما ذكر عليه عند الذّبح غير اسمه (١) ـ تعالى ـ.
وأصل الإهلال : رفع الصّوت. ومنه سمّي الهلال هلالا ، لرفع الأصوات عند رؤيته. ومنه : استهلّ المولود : إذا صاح.
وقوله ـ تعالى ـ : (وَالْمُنْخَنِقَةُ) : [وهي الّتي تموت في خناقها] (٢).
[وقال الضّحّاك : هي الّتي تخنق (٣) فتموت (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (وَالْمَوْقُوذَةُ)] (٥) وهي المضروبة بالحجارة حتّى تموت.
قوله ـ تعالى ـ : (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : وهي الّتي تقع من موضع عال فتموت.
قوله ـ تعالى ـ : (وَالنَّطِيحَةُ) ؛ يريد : المنطوحة. وهي فعيلة ، بمعنى : مفعولة.
وكانوا يتناطحون كالكباش ، فإذا ماتت أكلوها.
قوله ـ تعالى ـ : (وَما أَكَلَ السَّبُعُ ، إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ؛ أي : ما قبل الذّكاة وهو حيّ ، وأن يدركه وبه حراك لشيء من أعضائه.
__________________
(١) م : اسم الله.
(٢) ليس في ب.
(٣) ج : تختنق.
(٤) تفسير الطبري ٦ / ٤٤.
(٥) ليس في ب.
قوله ـ تعالى ـ : (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) : وهي ما ذبح على الأصنام والأوثان الّتي نصبوها للعبادة ، وكانوا يتقرّبون بذلك إليها.
وقيل : بل كانت حجارة يذبحون بها للأصنام (١).
قال بعض المفسّرين : السّبب في تحريم هذه الأشياء كلّها (٢) ، أنّ الجاهليّة كانت تحلّلها. فنهاهم الله ـ تعالى ـ عنها (٣) وحظرها (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ [ذلِكُمْ فِسْقٌ]) :
أخذ من قولهم : قسمت امري : أي : قلبته.
قال الشّاعر :
وتركت قومي يقسمون أمورهم (٥)
وقيل : يستقسمون ؛ أي : يطلبون الرّزق بالقداح (٦) ، وهي الأزلام ؛ يعني : السّهام الّتي كانوا يقامرون بها. وهي عشرة. ذوات (٧) الحظوظ منها سبعة ، على كلّ واحد حظّه ؛ أي : علامة سهمه. وهي : الفذّ ، والتّوأم (٨) [والرّقيب ، والحلس ، والنّافس ، والمسبّل ، والمعلّي.
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٤٨ نقلا عن مجاهد.
(٢) ليس في ب.
(٣) ليس في ب.
(٤) تفسير الطبري ٦ / ٤٨ نقلا عن السدي.
(٥) للراعي. التبيان ٣ / ٤٣٣ وعجزه : إليك أم يتلبثون قليلا.
(٦) تفسير الطبري ٦ / ٤٩ نقلا عن سعيد بن جبير.
(٧) ب : ذات.
(٨) ب زيادة : له ثلاثة أسهم.
فالفذّ له سهم واحد ، والتّوأم له سهمان] (١) والرّقيب له ثلاثة أسهم ، والحلس له أربعة أسهم ، والنّافس له خمسة أسهم ، والمسبّل له ستّة أسهم ، والمعلّى له سبعة أسهم.
والثّلاثة الباقية أغفال ؛ أي : لا سمات عليها ، ولا حظوظ. وهي : السّفيح ، والمنيح ، والوغد.
وكانت عند الحكم في ربابة ، وهي كيس أو جراب. فإذا أرادوا القمار ، أحضرها الحكم. فأخذ كلّ رئيس منهم قدحا يختاره ، يكون (٢) غنمه له (٣) وغرمه عليه. وكانوا يحضرون جزورا من الإبل ، فينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء ، وما يفضل منه يكون للحكم.
وكان الحكم يجيل السّهام ويقلقها (٤) في الرّبابة ، ثمّ يلقيها على الأرض وقد عرف كلّ رئيس سهمه (٥). فإن (٦) جاء السّهم وفرضه متلقّ للأرض قمر صاحبه وعزّم ، وإن جاء متلقيا للسّماء فاز صاحبه (٧) وغنم ، وإن جاء يمنة أو يسرة كان لا اله ولا عليه.
__________________
(١) ليس في ب.
(٢) ب : فيكون.
(٣) ليس في ب.
(٤) ب ، ج ، د : ويقلقلها.
(٥) ب ، ج : سهم قدحه.+ م : قدحه.
(٦) م : فإذا.
(٧) فى هنا إلى موضع في صفحة ١٩٦.+ ليس في ب.
وكانوا يفعلون ذلك في المجاعات والأوقات الباردة (١) والمجدبة ، وعلى الشّرب. وثمن الجزور على من لا يخرج له شيء. وكان الرّئيس الّذي يقمر لا يأخذ منه ، بل تتّهبه (٢) النّاس. وإن أخذ منه شيئا عيّر به ، وعيب عليه (٣).
وقال بعض المفسّرين : الأزلام كانت ثلاثة سهام ، وكانت في الكعبة ، على (٤) واحد منها (٥) : أمرني ربّي. وعلى الثّاني : نهاني ربّي. والثّالث غفل (٦) ، لا سمة عليه.
وكان (٧) الرّجل منهم إذا أراد سفرا أو حاجة أجالها ، فيمتثل (٨) ما يأمره به السّهم أو ينهاه عنه (٩).
وقال بعض المفسّرين : بل كانت بيضا عليها ذلك (١٠).
قوله ـ تعالى ـ : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى. وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) :
يقول ـ سبحانه ـ : وتعاونوا على طاعة الله ـ تعالى ـ وعلى جميع أفعال الخير والبرّ. «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» ؛ يعني : معصية الله ، وظلم عباده ، وعلى
__________________
(١) ليس في م.
(٢) ج : تهيبه.+ أ : تتهيبه.
(٣) ليس في ج.
(٤) أ ، ج ، د ، م زيادة : كلّ.
(٥) أ ، ج ، د ، م : منهم.
(٦) أ ، ج ، د زيادة : ربّي.
(٧) ج : وقد كان.
(٨) أ ، ج ، د : فيتمثّل.
(٩) تفسير الطبري ٦ / ٤٩ نقلا عن حسن.+ ليس في م : عنه.
(١٠) تفسير أبي الفتوح ٤ / ١٠٣.
جميع ما نهى عنه (١).
قوله ـ تعالى ـ : (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) ؛ أي : من عبادتكم.
وذلك أنّ النّاس بعد نزول هذه السّورة دخلوا كلّهم في الإسلام ، إلّا من شذّ ، وعملوا ما أمرهم الله ـ تعالى ـ على لسان نبيّه ـ عليه السلام ـ وتركوا ما نهاهم عنه.
وذلك في حجّة الوداع الّتي نعى النّبيّ ـ عليه السلام ـ نفسه فيها إليهم ، وفيها كان النّصّ على عليّ ـ عليه السلام ـ بالأمر بعده بغدير خمّ. وسيأتي ذلك في هذه السّورة مبيّنا ـ إن شاء الله تعالى ـ (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) ؛ أي : في مجاعة ، فلا إثم عليه ؛ يريد : [لا إثم عليه] (٣) في أكل الميتة ؛ أي : لا حرج عليه في ذلك مع الاضطرار إليه ، ليحفظ نفسه من التّلف والهلكة. قال الله ـ تعالى ـ : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) ؛ أي : لصيد (٥). غير مائل إلى الصّيد للهو واللّعب بطرا ، فإنّ الميتة في هذه الحال لا تحلّ له (٦) وإن اضطر إليها. روي ذلك
__________________
(١) سقط من هنا قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (٢)
(٢) سقط من هنا قوله تعالى : (فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً).
(٣) ليس في د ، م.
(٤) البقرة (٢) / ١٩٥.
(٥) ج : الصيد أي.
(٦) ج : عليه.
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السلام ـ (١).
قوله ـ تعالى ـ : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ؛ يعني : الحلال المذكّى من الصّيد.
(وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) :
روي : أنّ السّبب في هذه الآية ، أنّ زيد بن المهلهل الطّائيّ كان من الكرماء الشّجعان في الجاهليّة ، وأسلم وأحسن إسلامه. وكان النّبيّ ـ عليه السلام ـ يسمّيه :
زيد الخير. فسأل النّبيّ ـ عليه السلام ـ ذات يوم ، فقال له : يا رسول الله ـ صلّى الله عليك وآلك ـ إنّ لنا كلابا نصيد بها ، فمنها ما تدرك (٢) ذكاته ومنها ما لا ندرك. فماذا يحلّ لنا منها؟ فتلا ـ عليه السلام ـ عليه الآية (٣).
فقوله : [مكلّبين] قال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ : أراد أصحاب كلاب (٤) ـ وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السلام ـ (٥). وقد استشهد على ذلك بقول الشّاعر :
يباري مراخيها الزّجاج كأنّها |
|
طلاء أحسّت نبأة من مكلّب (٦) |
__________________
(١) تفسير القمّي ١ / ١٦٢ : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في قوله : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) ، قال : يقول : غير متعمّد لإثم. وعنه كنز الدقائق ٤ / ٣٧ والبرهان ١ / ٤٤٧.+ سقطت بقيّة الآية وهي : (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣)
(٢) ج : ندرك.+ د : يدرك.
(٣) أسباب النزول / ١٤٢.
(٤) تنوير المقياس / ٧١.
(٥) أنظر : كنز الدقائق ٤ / ٣٧ والتبيان ٣ / ٤٤٠ والبرهان ١ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ونور الثقلين ١ / ٥٩٠ ـ ٥٩٢.
(٦) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
وصف هذا الشّاعر فرسا ، تجري بصاحبها ضربا من عدو الفرس يسمّى : الإرخاء ، عندهم. فكلّما (١) سمعت صوته ورأت زجاج الرّمح بيده بارته ؛ أي : سابقته (٢) ؛ كأنّها كلاب مغرأة (٣) على الصّيد معلّمة عليه. كلّما (٤) سمعت صوت مكلّبها ، أجهدت نفسها في العدو.
قوله ـ تعالى ـ : (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) ؛ يريد : التّأديب والإغراء بالصّيد.
وتجب التّسمية عند الإرسال. فإنّه يحلّ لكم ما يقتله الكلب المعلّم ـ خاصّة ـ إذا كان صاحبه يشاهد ما يقتله.
و «تعليمه» أنّك إذا أشليته (٥) على الصّيد ذهب ، وإذا زجرته انزجر. ولا يأكل ممّا يقتله شيئا ، لأنّه متى أكل منه لم يحلّ ؛ لأنّه إنّما أمسكه لنفسه ، لا لصاحبه.
قال الله ـ تعالى ـ : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (٦).
قوله ـ تعالى ـ : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ؛ يعني : الحلال.
(وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، حِلٌّ لَكُمْ. وَطَعامُكُمْ ، حِلٌّ لَهُمْ) :
«أهل الكتاب» هاهنا : اليهود والنّصارى ، الّذين أسلموا.
__________________
(١) ج : كلّما.+ م : فلمّا.
(٢) م : سابقه.
(٣) م : مضرأة.
(٤) ج ، د : فكلّما.
(٥) قال ابن درستويه : من قال : أشليت الكلب على الصّيد فإنّما معناه دعوته فأرسلته على الصّيد. لسان العرب ١٤ / ٤٤٣ مادّة «شلا».
(٦) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (٤)
قال أكثر المفسّرين : وعنى بذلك : ذبائحهم (١). وذهب إليه بعض أصحابنا ، ولم يرض (٢) بذلك المحقّقون منهم.
وقال ابن عبّاس [رحمه الله] (٣) وجماعة من العلماء والفقهاء والمفسّرين : «الّذين أوتوا الكتاب» هاهنا : هم الّذين أسلموا ؛ كعبد الله بن سلام (٤) وأمثاله.
وإنّما سمّاهم أهل الكتاب ، بعد الإسلام ؛ لأنّهم كانوا قد عرفوا به (٥).
وروي : أنّ السّبب في نزول هذه الآية ، أنّ قوما من المسلمين لمّا أسلم جماعة من أهل الكتاب تجنّبوا ذبائحهم ؛ كما كانوا يتجنّبونها من قبل الإسلام. فنزلت الآية بإباحتها لهم (٦). روي ذلك عن الباقر والصّادق ـ عليهما السلام ـ (٧).
وروي من طريق آخر عنهما ـ عليهما السلام ـ : أنّه ـ سبحانه ـ أراد بذلك : جميع الحبوب الّتي تؤكل ، دون المائعات والذّبائح. فإنّ ذلك يحلّ لنا منهم ، ويحلّ لهم منّا (٨).
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) ؛ يعني : العفائف والحرائر. وهو عطف على ما أحلّ لهم.
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٦٥٦٤.
(٢) ج ، د : يرتض.
(٣) ليس في أ.
(٤) ج : وأصحابه.
(٥) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٦) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٧) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٨) أنظر كنز الدقائق ٤ / ٤٠ ـ ٤١ ، ونور الثقلين ١ / ٥٩٣ ، والبرهان ١ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ). عطف عليه ـ أيضا ـ.
(إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ؛ يعني : الحرائر من أهل الذّمّة. عن مقاتل (١).
ويجوز العقد عليهنّ عندنا ، لا على وجه الدّوام. ويمنعن (٢) مع الدّخول بهنّ من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير. هكذا روي عن أئمّتنا ـ عليهم السلام ـ (٣).
وقيل : أراد بذلك : نكاح الأمة وملك اليمين. روى ذلك أصحابنا (٤).
وقيل : إنّ ذلك منسوخ بقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ، حَتَّى يُؤْمِنَ) (الآية) (٥).
وروي : أنّه لمّا نزلت هذه الآية في محصنات أهل الذّمّة ، فرح نساء أهل الكتاب. وقلن : رضي الله عنّا. فأنزل الله على نبيّه ـ عليه السلام ـ : (وَمَنْ يَكْفُرْ
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ / ٦٧ نقلا عن مجاهد.
(٢) ج ، د : يمنعهنّ.
(٣) روي الكلبيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة؟ قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنّصرانيّة. فقلت له : يكون له فيها هوى. فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة. الكافي ٥ / ٣٥٦ ، ح ١ وعنه كنز الدقائق ٤ / ٤٣ ونور الثقلين ١ / ٥٩٤. وورد نحوه أو مثله في وسائل الشّيعة ١٤ / ٤١٢ ومستدرك الوسائل ١٤ / ٤٣٤.
(٤) التبيان ٣ / ٤٤٦.
(٥) التبيان ٣ / ٤٤٦.+ الآية في البقرة (٢) / ٢٢١.+ سقط من هنا قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ).