قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

السراج الوهّاج

السراج الوهّاج

112/132
*

أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب.

قال العلامة في المنتهى : ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها ـ الى أن قال ـ : وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. ( مسألة ) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. (١)

وقال فيه أيضا : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما.

وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ما له ، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام ، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى (٢).

وقال المقداد في تنقيحه : جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (٣).

وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، (٤) والظاهر أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل ، وكذا ترك معاملته أيضا ، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه‌السلام « كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ». (٥)

نعم يكره ذلك مع الاختيار ، وأما حال الضرورة فجائز ، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما‌السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة ، ولو لا كراهة

__________________

(١) منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٦ ـ كتاب التجارة ـ وهذا الكلام في مسألتين متمايزتين ـ مع اختلاف يسير عما فيها ـ الطبعة الحجرية.

(٢) منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٥ ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.

(٣) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ـ ج ٢ ـ ص ١٩ ـ كتاب التجارة ـ مسائل فيما يكتسب به ـ فوائد ـ الرابعة ـ مع اختلاف يسير.

(٤) السرائر ـ ص ٢٠٣ ـ كتاب القضايا ـ باب النوادر في القضاء والأحكام ـ مع اختلاف في التعبير ـ الطبعة الحجرية.

(٥) وسائل الشيعة ـ ج ١٢ ـ ص ٥٩ ـ حديث ١ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ـ كتاب التجارة ـ « والرواية عن ابي عبد الله عليه‌السلام ».