موسوعة عبد الله بن عبّاس - ج ٨

السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان

موسوعة عبد الله بن عبّاس - ج ٨

المؤلف:

السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-96-6
ISBN الدورة:
964-319-500-7

الصفحات: ٤٣٢

مرضية ، وتستحلف من شهادتها. ( روى سعيد نحوه عن الحسن ثم قال : قالت هشيم : ولا يؤخذ به ، ٣ ، رقم : ٩٩٠ ).

قال : وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنّها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : أنظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، قال : فلم يحل الحول حتى برص ثديها ) (١).

٥٩٩ ـ ( ١٤٠٢١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني ، عن يعلى أنّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر. ( روى مسلم من قوله : قدم جابر ( زاد مسلم معتمرا ) إلى هنا عن الحسن الحلواني عن المصنف ١ : ٤٥١ ) ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الآخر.

قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزوجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي.

____________________

(١) المصنف ٧ / ٤٨٢.

٣٠١

قال : كأني والله أسمع قوله : إلاّ شقي ـ عطاء القائل ـ قال عطاء : فهي التي في سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح ) (٢).

٦٠٠ ـ ( ١٤٠٢٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) ، ( وفي المصحف الإمام ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٣) ).

وقال ابن عباس : في حرف ( إلى أجل ) ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً.

وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إنّي لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله إنّ ابنها لمن ذلك ، أفزنا هو؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ) (٤).

٦٠١ ـ ( ١٤٠٢٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لم يرع عمر أمير المؤمنين إلاّ أم أراكة قد خرجت حبلى ، فسألها عمر عن حملها ، فقالت : استمتع

____________________

(١) النساء / ٢٤.

(٢) المصنف ٧ / ٤٩٦.

(٣) النساء / ٢٤.

(٤) المصنف ٧ / ٤٩٨.

٣٠٢

بي سلمة بن أمية بن خلف ، ( وفي الإصابة أنّه استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية ) ، فلمّا أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فسل عمك هل استمتع ) (١).

٦٠٢ ـ ( ١٤٠٢٧ ـ قال أبو الزبير : وسمعت طاووساً ، يقول : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا ، قال : فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا أذكر ممن عدد غير معبد. ( عدده فيهم ابن حزم ، كما في الإصابة والفتح عن المحلى ، وفي الموطأ : أنّ صاحب المتعة أخوه ربيعة ، وتقدم عند المصنف أنّه أخوهما سلمة ) بن أمية ) (٢).

٦٠٣ ـ ( ١٤٠٣٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني الزهري ، عن خالد ابن المهاجر بن خالد ، قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين ، فقال ابن أبي عمرة : اللهم غفرا ، إنّما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله تعالى الدين بعد. ( أخرجه مسلم من طريق يونس ، عن الزهري ١ : ٤٥٢ وزاد في آخره ( ونهى عنها ) ) (٣).

٦٠٤ ـ ( ١٤٠٣٥ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم : قيل لابن عمر : إنّ ابن عباس يرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا : بلى! والله إنّه ليقوله ، قال : أما والله ما كان ليقول

____________________

(١) المصنف ٧ / ٤٩٨.

(٢) المصنف ٧ / ٤٩٩.

(٣) المصنف ٧ / ٥٠١.

٣٠٣

هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه إلاّ السفاح. ( أخرجه هق من طريق عمر بن محمد عن الزهري بلفظ آخر ، وأخرج معناه من طريق نافع أيضاً ) ) (١).

٦٠٥ ـ ( ١٤٠٥٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار ، السنتين ، والثلاث سنين ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى أجل معلوم ) ) (٢).

٦٠٦ ـ ( ١٤٠٦٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : أشهد أنّ السلف المضمون إلى أجل قد أحلّه الله وأذن فيه ، فلم قال الله : ( إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ) (٣). ( أخرجه هق من طريق شعبة وأيوب ، عن قتادة ٦ : ١٨ و ١٩ ) ) (٤).

٦٠٧ ـ ( ١٤٠٦٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كره إلى الاندر ، والعصير.

والاندر : الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام ، كذا في النهاية ، والعطاء ، أن يسلف إليه ، ولكن يسمى شهراً. ( أخرجه هق من طريق سعدان ، عن الثوري ٦ : ٢٥ ) ) (٥).

____________________

(١) المصنف ٧ / ٥٠٢.

(٢) المصنف ٨ / ٤.

(٣) البقرة / ٢٨٢.

(٤) المصنف ٨ / ٥.

(٥) المصنف ٨ / ٦.

٣٠٤

٦٠٨ ـ ( ١٤٠٩٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يزيد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأساً. ( علقه هق عن مقسم عن ابن عباس ٦ : ١٩ ) ) (١).

٦٠٩ ـ ( ١٤١٠١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بأساً إذا سلف الرجل في الطعام ، أن يأخذ بعضه طعاماً وبعضه دراهم ، ويقول : وهو المعروف ) (٢).

٦١٠ ـ ( ١٤١٠٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن سلمة بن موسى ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه ، فقال : قال ابن عباس : ذلك المعروف. ( أخرجه هق من طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان ٦ : ٢٧ ) ) (٣).

٦١١ ـ ( ١٤١١٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاووس ، قال : سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق ( كذا في ص ) فلم يجدها عند صاحبه ، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه ، قال : لا يأخذ منه غير ذلك ) (٤).

٦١٢ ـ ( ١٤١١٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعته يحدث عن ابن عباس : أنّه سئل عن رجل باع بزا ، أيأخذ مكانه برا؟ قال : لا بأس به ) (٥).

____________________

(١) المصنف ٨ / ١٠.

(٢) المصنف ٨ / ١٢.

(٣) المصنف ٨ / ١٢.

(٤) المصنف ٨ / ١٥.

(٥) المصنف ٨ / ١٦.

٣٠٥

٦١٣ ـ ( ١٤١٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : إذا أسلفت في طعام فحلّ الأجل ، فلم تجد طعاماً ، فخذ منه عرضاً بأنقص ، ولا تربح عليه مرتين. ( أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، كما في المحلى ٩ : ٥ ) ) (١).

٦١٤ ـ ( ١٤٢٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ، ، عن هشام بن حسان ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس" كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، أن يبيعه حتى يصرمه ) (٢).

٦١٥ ـ ( ١٤٢٣٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب ( السبائب جمع سبيبة ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان ، وقيل : هي من الكتان ) ، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس : لا ، إنّما تلك ورق بورق ، وذهب بذهب. ( أخرجه مالك في الموطأ ٢ : ١٥٣ وقال : وذلك فيما نرىـ والله أعلم ـ أنّه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنّه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس ) ) (٣).

٦١٦ ـ ( ١٤٣٢٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أنس ابن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه ) (٤).

____________________

(١) المصنف ٨ / ١٦.

(٢) المصنف ٨ / ٤١.

(٣) المصنف ٨ / ٤٤.

(٤) المصنف ٨ / ٦٥.

٣٠٦

٦١٧ ـ ( ١٤٣٦٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك؟ فقال : لا بأس بذلك. ( راجع أثره في قطاعة المكاتب ، أخرجه هق من طريق الثوري عن جابر ، عن عطاء عنه ١٠ : ٣٣٥ ) ) (١).

٦١٨ ـ ( ١٤٣٦١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، قال : سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً ) (٢).

٦١٩ ـ ( ١٤٣٦٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس ، مثله. ( رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، وأخرجه هق من طريقه ٦ : ٢٨ ).

قال ابن عيينة : وأخبرني غير عمرو ، قال : قال ابن عباس : إنّما الربا أخر لي وأنا أزيدك ، وليس عجل لي وأضع عنك ) (٣).

٦٢٠ ـ ( ١٤٣٦٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ( في ص ( عبد العزيز ) سبق قلم من الناسخ ) ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه ، فلم ير به بأساً ، وكرهه ابن عمر إلاّ بالعروض ) (٤).

٦٢١ ـ ( ١٤٣٧٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ، ولا

____________________

(١) المصنف ٨ / ٧٢.

(٢) المصنف ٨ / ٧٢.

(٣) المصنف ٨ / ٧٢.

(٤) المصنف ٨ / ٧٤.

٣٠٧

الصوف على ظهورها. ( أخرجه هق من طريق إسحاق الأزرق عن الثوري وفيه ( لا نشتري ) ٥ : ٣٤٠ وصوابه عندي ( لا تشتر ) ورواه عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً وتفرد به ، قاله هق ) ) (١).

٦٢٢ ـ ( ١٤٣٧٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن أبي معبد ـ مولى ابن عباس ـ قال : كان ابن عباس يبيع عبداً له ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وكان يقول : ليس بين العبد وسيده رباً ) (٢).

٦٢٣ ـ ( ١٤٤٤٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، قال : قلت لسعيد بن جبير : أنّ عكرمة يزعم أنّ كراء الأرض لا يصلح. ( نقله ابن حزم في تائييد قوله وسكت عما بعده ، راجع المحلى ٨ : ٢١٣ ).

فقال : كذب عكرمة. سمعت ابن عباس يقول : إنّ خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة ) (٣).

٦٢٤ ـ ( ١٤٤٤٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد : أنّ ابن عباس ، قال : إنّ أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. ( أخرجه هق من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري ، وزاد في آخره : ( ليس فيها شجر ) ٦ : ١٣٣ ) ) (٤).

٦٢٥ ـ ( ١٤٥٢١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال في بيع المصاحف : اشترها ولا

____________________

(١) المصنف ٨ / ٧٥.

(٢) المصنف ٨ / ٧٦.

(٣) المصنف ٨ / ٩١.

(٤) المصنف ٨ / ٩٢.

٣٠٨

تبعها ، قال : وقال ذلك ابن جريج عن عطاء أنّه سمع ابن عباس يقوله. ( أخرج هق نحوه من طريق مجاهد عن ابن عباس ٦ : ١٦ ) ) (١).

٦٢٦ ـ ( ١٤٥٤٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، قال : لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس ، فقال : رأيت ما تفتي في الصرف ، أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : لا في كليهما ، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منّي ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الربا في النسيئة ، قال أبو سعيد : فأنا سمعته يقول الذهب بالذهب مثل بمثل ، والفضة بالفضة مثل بمثل. ( حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان مختصراً ، وأمّا المطول نحو ما هنا فأخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو ٤ : ٢٦٠ ومسلم من طريق ابن عيينة عنه ومن حديث عطاء عن أبي سعيد ٢ : ٢٧ ) ) (٢).

٦٢٧ ـ ( ١٤٥٤٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي هاشم الواسطي ، عن زياد ( أراه زياد مولى ابن عباس ، قال الحافظ : هو زياد ابن أبي زياد ، تقدم ، ولم يذكر قبله إلاّ زياد بن أبي زياد الجصاص ).

قال : كنت مع ابن عباس بالطائف ، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوماً. ( روى مسلم عن أبي نضرة ، عن أبي الصهباء أنّه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ٢ : ٢٧ وروى هق رجوع ابن عباس ، عن أبي الجوزاء عنه ٥ : ٢٨٢ ) ) (٣).

____________________

(١) المصنف ٨ / ١١٢.

(٢) المصنف ٨ / ١١٧.

(٣) المصنف ٨ / ١١٨.

٣٠٩

٦٢٨ ـ ( ١٤٥٤٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن فرات القزاز ، قال : دخلنا على سعيد بن جبير نعوده ، فقال له عبد الملك الزراد : كان ابن عباس نزل عن الصرف ، فقال سعيد : عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله ، قال : وعقد بيده ستة وثلاثين ) (١).

٦٢٩ ـ ( ١٤٥٥٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا تبع الفضة بشرط ) (٢).

٦٣٠ ـ ( ١٤٦٥٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ، ولا عارية ركوب دابة ) (٣).

٦٣١ ـ ( ١٤٦٥١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إنّه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهماً ، وكان يبعث إلي من سمكه ، فقال ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضلاً فرد عليه ، وإن كان كفافاً فقاصصه. ( أخرجه هق باختصار ما من طريق شعبة عن عمار الدهني ٥ : ٣٥٠ ) ) (٤).

٦٣٢ ـ ( ١٤٧٩١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة وكان قاضياً ، قال : سألت ابن عباس ، أضمن العارية؟ فقال : نعم ، إن شاء أهلها ) (٥).

____________________

(١) المصنف ٨ / ١١٨.

(٢) المصنف ٨ / ١١٩.

(٣) المصنف ٨ / ١٤٣.

(٤) المصنف ٨ / ١٤٣.

(٥) المصنف ٨ / ١٨٠.

٣١٠

٦٣٣ ـ ( ١٤٨٢٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن أبيه قال : حدثنا حيان بن عمير ( هو القيسي ، ثقة من رجال التهذيب ) قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا بعتم السرق ( في القاموس : السرق ( محركة ) : شقق الحرير الأبيض أو الحرير عامة ، الواحدة بهاء ، وفي النهاية : السرقة : القطعة من الحرير الجيد ) من سرق الحرير بنسيئة ، فلا تشتروه. ( رواه وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي ، كما في الجوهر النقي ٥ : ٣٣١ ) ) (١).

٦٣٤ ـ ( ١٤٨٥٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ). ( أخرجه الشيخان ، وأحمد ، والحميدي ١ : ٩ وغيرهم ) ) (٢).

٦٣٥ ـ ( ١٤٨٥٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل ، عن ابن عباس ، قال : رأيت عمر يقلب كفه ويقول : قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام وثمنها حرام. ( أخرجه الحميدي عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك ٢ : ٩ وفي هق كما هنا ) ) (٣).

٦٣٦ ـ ( ١٥٠١١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده ، قال : وذاك بيع الأعاجم. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، قال هق : وهذا يحتمل أن يكون إنّما نهى عنه إذا قال : هو لك بده

____________________

(١) المصنف ٨ / ١٨٧.

(٢) المصنف ٨ / ١٩٥.

(٣) المصنف ٨ / ١٩٦.

٣١١

يازده ... لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد ٥ : ٣٣٠ ) ) (١).

٦٣٧ ـ ( ١٥٠٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : سمعت عمرو بن دينار يحدث ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه لم ير به بأساً.

قال : وذكره يونس ، عن الحسن ، وبيع القيمة أن يقول : بع هذا بكذا وكذا ، فما زاد فلك ) (٢).

٦٣٨ ـ ( ١٥٠٢٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا استقمت بنقد وبعت بنقد ، فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا ، إنّما ذلك ورق بورق.

قال ابن عيينة : فحدثت به ابن شبرمة ، فقال : ما أرى به بأساً ، قال عمرو : إنّما يقول ابن عباس : لا يستقيم بنقد ، ثم يبيع لنفسه بدين ) (٣).

٦٣٩ ـ ( ١٥١٩٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا محمد بن مسلم ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة : أنّ امرأتين كانتا تخرزان في بيت ، ليس معهما في البيت غيرهما ، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها ، تقول : طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى ، فأرسلت إلى ابن عباس فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعطى شيئاً إلاّ بالبينة ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) ، فادعها فاقرأ عليه : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

____________________

(١) المصنف ٨ / ٢٣٢.

(٢) المصنف ٨ / ٢٣٤.

(٣) المصنف ٨ / ٢٣٦.

٣١٢

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) (١) الآية ، ففعلت فاعترفت. ( أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن داود عن ابن جريج ، ورواه مسلم مختصراً كما في هق ١٠ : ٢٥٢ ).

قال عبد الرزاق : ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة ) (٢).

٦٤٠ ـ ( ١٥٢٥١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : يتخارج الشريكان. ( روى سعيد بن منصور ومن طريقه هق عن داود بن أبي هند عن عطاء ، عن ابن عباس أنّه كان لا يرى بأساً بالمخارجة في الميراث ٦ : ٦٥ ).

وأمّا ابن جريج فذكر عن عطاء : أنّ ابن عباس ، قال : لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم ، يأخذ هذا عشرة نقداً ، ويأخذ هذا عشرين ديناراً.

قال عطاء : ولا يتخارجون في عرض ما كان ، إلاّ الذهب والفضة ) (٣).

٦٤١ ـ ( ١٥٢٥٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي الزبير : أنّ ابن عباس قال : لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين ، يخرج بعضهم من بعض ) (٤).

٦٤٢ ـ ( ١٥٤٣٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في

____________________

(١) آل عمران / ٧٧.

(٢) المصنف ٨ / ٢٧٣.

(٣) المصنف ٨ / ٢٨٨.

(٤) المصنف ٨ / ٢٨٩.

٣١٣

الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها. وكان يصل بهذا الحديث ، فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة وفي الرضاع ( ثلاثة ) أنّها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : أنظروا ، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها ) (١).

٦٤٣ ـ ( ١٥٤٩٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة : أنّه أرسل إلى ابن عباس ـ وهو قاض لابن الزبير ـ يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم ، إنّما أمرنا الله ممن نرضى ، وإنّ الصبي ليس برضى. ( أخرجه هق من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، ومن طريق محمد ابن ثور ، عن ابن جريج ١٠ : ١٦١ و ١٦٢ ) ) (٢).

٦٤٤ ـ ( ١٥٥٥٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها ، فأخبره بها ، ولا تقل : لا أخبرك بها ، لعله يرجع أو يرعوي. ( الكنز برمز عب ٤ ، رقم : ٩٨ وأخرجه هق من طريق زيد بن الحباب ، عن محمد بن مسلم ، ثم قال : وقد روي مرفوعاً ، ولا يصح رفعه ١٠ : ١٥٩ ). باب الشهداء إذا ما دعوا ) (٣).

٦٤٥ ـ ( ١٥٧١٨ ـ عبد الرزاق ، عن عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير : أنّ ابن عباس قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمس أوسق ، فهو غريم ) (٤).

____________________

(١) المصنف ٨ / ٣٣٦.

(٢) المصنف ٨ / ٣٤٨.

(٣) المصنف ٨ / ٣٦٤.

(٤) المصنف ٨ / ٤٠٥.

٣١٤

٦٤٦ ـ ( ١٥٧٣١ ـ عبد الرزاق ، عن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة : أنّ ابن عباس حدثه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رقّ منه دية العبد ). ( أخرجه هق من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير ، وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه ١٠ : ٣٢٦ وأخرجه الترمذي من حديث أيوب ، عن عكرمة ) ) (١).

٦٤٧ ـ ( ١٥٨٠٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه ، فلم ير به بأساً. ( أخرجه هق من طريق وكيع عن الثوري ١٠ : ٣٣٥ ) ، وكرهه ابن عمر إلاّ بالعروض ) (٢).

٦٤٨ ـ ( ١٥٨٢٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي حسين ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنّي نذرت لا تعرين يوماً حتى الليل على حراء ، فقال ابن عباس : إنّما أراد الشيطان أن يفضحك ، ثم تلا : ( يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ) (٣) ، الآية ، توضأ ، ثم البس ثوبك ، وصل على حراء يوماً حتى الليل.

قال ابن جريج : وأخبرني بعض أصحابنا أنّ ( ابن ) الزبير كان ممّا يرى أن يوفي النذر ، فجاء رجل ابن عباس فقال : نذرت لأحملن سارية من سواري المسجد ، قال : فاذهب إلى ابن الزبير فليأمرك أن تحمل سارية من سواري المسجد ) (٤).

____________________

(١) المصنف ٨ / ٤٠٩.

(٢) المصنف ٨ / ٤٢٩.

(٣) الأعراف / ٢٧.

(٤) المصنف ٨ / ٤٣٨.

٣١٥

٦٤٩ ـ ( ١٥٨٢٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت محمد بن عبد الله بن عمر يذكر : أنّ امرأة جاءت إلى معاوية في بعض ما يحج أو يعتمر ، فقالت : إنّي نذرت لا أضرب على رأسي بخمار ، فقال : اذهبي فسلي ، ثم تعالي : فأخبريني ، فجاءت ابن عباس ، فقال : اختمري ، فأخبرت معاوية بما قال فأعجبه. ( زاد المصنف في السادس ( فجاءت ابن عمر ، فقال : أوفي نذرك واعتمري ) وفي آخره ( فأعجبه فتيا ابن عباس ) ) (١).

٦٥٠ ـ ( ١٥٨٣٢ ـ عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن إسماعيل ابن أبي عويمر ( في السادس ( ابن أبي مريم ) ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : النذر على أربعة وجوه ، فنذر فيما لا يطيق ، فيه كفارة يمين ، ونذر في معاصي الله ، فكفارته كفارة يمين ، ونذر لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين. ونذر في طاعة الله ، فينبغي لصاحبه أن يوفيه. ( وقد أخرج د بعضه من طريق بكير بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس مرفوعاً ، وقال : رواه وكيع وغيره ، عن عبد الله ابن سعيد ، عن بكير ، موقوفاً على ابن عباس ، ص ٤٧٢ ) ) (٢).

٦٥١ ـ ( ١٥٨٣٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : في النذر والحرام ، قال : إذا لم يسم شيئاً ، قال : أغلظ اليمين ، فعليه رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ) (٣).

٦٥٢ ـ ( ١٥٨٣٧ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ،

____________________

(١) المصنف ٨ / ٤٣٨.

(٢) المصنف ٨ / ٤٤٠.

(٣) المصنف ٨ / ٤٤١.

٣١٦

عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ، ولها أغلظ الكفارة ، يعتق رقبة ) (١).

٦٥٣ ـ ( ١٥٨٤٨ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى ، فأخبر عمر بن الخطاب ، فقال : اذهب فكل معهم ، ففعل ) (٢).

٦٥٤ ـ ( ١٥٨٥٨ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبان ، عن سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إنّ أبى أسره الديلم ، وإنّي نذرت إن أنجاه الله أن أقوم على جبل عرياناً ـ حسبت أنّه قال : على أحد ـ وأن أصوم يوماً ، قال : أرأيت إن أجلب عليك إبليس بجنوده ، فقال : أنظروا إلى هذا الآدمي كيف سخرت به ، أو جاءت ريح فألقتك فمت ، أتراك شهيداً؟ قال : فكيف ترى؟ قال : ألبس ثيابك ، وصم يوماً ، وصل قائماً وقاعداً ) (٣).

٦٥٥ ـ ( ١٥٨٦٥ ـ عبد الرزاق ( عن الثوري ) ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : أنّ رجلاً نذر أن يمشي إلى مكة ، قال : يمشي ، فإذا أعيى ركب ، فإن كان عاماً قابلاً ، مشى ما ركب ، وركب ما مشى ، وينحر بدنة. ( أخرجه هق من طريق يعلى ويزيد ، عن إسماعيل ، ومن طريق الثوري عن إسماعيل أيضاً ١٠ : ٨١ ) ) (٤).

____________________

(١) المصنف ٨ / ٤٤١.

(٢) المصنف ٨ / ٤٤٣.

(٣) المصنف ٨ / ٤٤٧.

(٤) المصنف ٨ / ٤٤٩.

٣١٧

٦٥٦ ـ ( ١٥٨٦٧ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ومعمر ، عن أبي إسحاق ، عن أم محبة : أنّها نذرت أن تمشي إلى الكعبة ، فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت ، ثم أتت ابن عباس فسألته ، فقال لها : هل تستطيعين أن تحجين قابلاً ، وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي منه ، فتمشين ما ركبت؟ قالت : لا ، قال : فهل لك بنت تمشي عنك؟ قالت : إنّ لي لابنتين ، ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك ، قال : فاستغفري الله تعالى ) (١).

٦٥٧ ـ ( ١٥٨٦٨ ـ عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : من نذر أن يحج ماشياً فليحج من مكة ) (٢).

٦٥٨ ـ ( ١٥٨٩٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً ، فقال : قال ابن عباس : لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ، ولكن ليطف سبعين ، سبعاً لرجليه وسبعاً ليديه ، قلت : ولم يأمره بكفارة؟ قال : لا ) (٣).

٦٥٩ ـ ( ١٥٩٠٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أنّ أمّه ماتت وعليها اعتكاف ، قال : فبادرت إخوتي إلى ابن عباس ، فسألته ، فقال : اعتكف عنها وصم. ( أخرج ش من طريق عون بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس في مثل

____________________

(١) المصنف ٨ / ٤٤٩.

(٢) المصنف ٨ / ٤٥٠.

(٣) المصنف ٨ / ٤٥٧.

٣١٨

هذه القصة أنّه قال : اعتكف عنها ، راجع الفتح ١١ : ٤٦٦ ) ) (١).

٦٦٠ ـ ( ١٥٩٠٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة ، قال : فلا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه ، فقال رجل لابن عباس : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ) (٢) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. ( أخرجه هق من طريق جعفر بن عون ، ومالك عن يحيى بن سعيد ، قال : وكذلك رواه الثوري عن يحيى ١٠ : ٧٢ ) ) (٣).

٦٦١ ـ ( ١٥٩٠٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ رجلاً جاء ابن عباس فقال : نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٤) ، ثم تلا : ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) (٥) ثم أمره بذبح كبش. ( روى هق نحوه من طريق الليث بن سعد ، قال : قال يحيى بن سعيد : وزعم ابن جريج أنّ عطاء حدثه ، ثم ذكره ١٠ : ٧٣ ). قال : وسمعت عطاء إذا سئل أين يذبح الكبش؟ قال : بمكة ( رواه هق من طريق سفيان ، عن ابن جريج عن عطاء ) ، قلت : فنذر لينحرن فرسه أو بغلته ، قال : جزور ، كنت آمره بها أو بقرة ، قلت : أمر ابن عباس بكبش في النفس ، وتقول في الدابة جزور؟ فأبى إلاّ ذلك مرتين ) (٦).

____________________

(١) المصنف ٨ / ٤٥٨.

(٢) المجادلة / ٢.

(٣) المصنف ٨ / ٤٥٩.

(٤) الأحزاب / ٢١.

(٥) الصافات / ١٠٧.

(٦) المصنف ٨ / ٤٦٠.

٣١٩

٦٦٢ ـ ( ١٥٩٠٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عكرمة ـ قال : أحسبه ـ عن ابن عباس ، قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده ، فليذبح كبشاً ، ثم تلا : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) ) (٢).

٦٦٣ ـ ( ١٥٩٠٨ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : في رجل نذر لينحرن نفسه ، قال : ليهد مئة بدنة ) (٣).

٦٦٤ ـ ( ١٥٩١٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عباس : أنّ رجلاً سأله ، فقال : نذرت أن أنحر نفسي ، قال : أتجد مئة بدنة؟ قال : نعم ، قال : انحرها ، فلمّا ولى الرجل ، قال ابن عباس : أمّا أنّي لو أمرته بكبش أجزأ عنه. ( أخرج هق نحوه من حديث كريب ، عن ابن عباس ، ولكن في إحدى طرقه عن الأعمش قال : فبلغني عن ابن عباس أنّه قال : لو اعتل علي لأمرته بكبش ١٠ : ٧٣.

وقال هق : اختلاف فتاويه في ذلك يدلّ على أنّه كان يقوله استدلالاً ونظراً ، لا أنّه عرف في ذلك توقيفاً ١٠ : ٧٤ ) ) (٤).

٦٦٥ ـ ( ١٥٩١١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أنّ عكرمة أخبره : أنّ رجلاً جاء ابن عباس فقال :

____________________

(١) الأحزاب / ٢١.

(٢) المصنف ٨ / ٤٦٠.

(٣) المصنف ٨ / ٤٦١.

(٤) المصنف ٨ / ٤٦١.

٣٢٠