السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-96-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٣٢
٢٨٢ ـ ( ٧٧٧٠ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من أصبح صائماً تطوعاً إن شاء [ صام ] ، وإن شاء أفطر ، وليس عليه قضاء. ( أخرجه ش عن أبي الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة عنه بنحو آخر ( د : ٥٨٢ ) ) (١).
٢٨٣ ـ ( ٧٧٧٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن أبي الحسن ، قال : دخلت على ابن عباس أوّل النهار ، فوجدته صائماً ، ثم دخلت عليه آخر النهار ، فوجدته مفطراً ، فقلت : ما شأنك؟ فقال : رأيت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها ، أمّا أنّي أزيدك أخرى إنّها قد أصابت فاحشة فحصّناها. ( أخرجه المصنف في موضع آخر أيضاً ، وأخرجه ش عن هشيم ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك عنه بلفظ آخر مختصراً ( د : ٥٨٢ ) ) (٢).
٢٨٤ ـ ( ٧٧٧٨ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : سمعت قتادة يقول عن ابن عباس : الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء. ( أخرجه ش عن معتمر ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ( د : ٥٨٠ ) ) (٣).
٢٨٥ ـ ( ٧٨١٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير : أنّه رأى ابن عباس مفطراً بعرفة يأكل رماناً. ( أخرجه هق من
____________________
(١) المصنف ٤ / ٢٧١.
(٢) المصنف ٤ / ٢٧٢.
(٣) المصنف ٤ / ٢٧٣.
طريق وهيب عن أيوب ، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب أيضاً ٤ : ٢٨٤ ) ) (١).
٢٨٦ ـ ( ٧٨٥٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كلّه ، لأن لا يتخذ عيداً ) (٢).
٢٨٧ ـ ( ٧٨٥٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملاً ، ويقول ليصمه إلاّ أياماً ، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلمّا مرّ به ، وعن صيام الأيام المعلومة ، وكان يقول : لا يصم صياماً معلوماً. ( أخرجه ش عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ( د : ٥٩٠ ) ) (٣).
٢٨٨ ـ ( ٧٨٨٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا تحلّ لامرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها. ( أخرجه المصنف فيما سبق ، وأخرجه البزار ، قال الهيثمي : فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف ٣ : ٢٠٣ ) ) (٤).
٢٨٩ ـ ( ٧٩٢٦ ـ عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن عثمان بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : إنّ الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٢٨٣.
(٢) المصنف ٤ / ٢٩٢.
(٣) المصنف ٤ / ٢٩٢.
(٤) المصنف ٤ / ٣٠٥.
(٥) المصنف ٤ / ٣١٧.
٢٩٠ ـ ( ٧٩٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر وغيره ، عن أبي إسحاق ، قال : سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء؟ فقال : أمّا نساؤنا فيختضبن إذا صلين العشاء ، ثم يطلقن عن أيديهن للصبح ، ثم يعدن عليها إلى صلاة الظهر ، فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة.
قال عبد الرزاق : وذلك أني سألت معمراً كيف تخضب لحيتك؟ فحدثني بهذا ) (١).
٢٩١ ـ ( ٨٠٣٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أنّ أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنّه قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف ) (٢).
٢٩٢ ـ ( ٨٠٣٥ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة العوفي ، عن ابن عباس ، قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف. ( أخرجه ش عن هشيم عن عمرو بن دينار ( د : ٦١٢ ) ولفظه ( المعتكف عليه الصوم ) و هق من طريق الثوري ٤ : ٣١٧ ) ) (٣).
٢٩٣ ـ ( ٨٠٣٦ ـ عبد الرزاق ، [ عن الثوري ] ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : من اعتكف فعليه الصوم. ( أخرجه ش عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد ولفظه : ( لا اعتكاف إلاّ بالصوم ) ( د : ٦١٢ ) ، وأخرجه أيضاً عن ابن علية ، عن ليث ،
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣١٨.
(٢) المصنف ٤ / ٣٥٣.
(٣) المصنف ٤ / ٣٥٤.
عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : ( الصوم عليه واجب ) ) (١).
٢٩٤ ـ ( ٨١٢١ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما من أيام أحبّ إلى الله فيهن العمل ـ أو أفضل فيهن العمل ـ من أيام العشر ) ، قيل : يا رسول الله! ولا الجهاد؟ قال : ( ولا الجهاد ، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء ). ( أخرجه البخاري من طريق شعبة ، عن الأعمش ٢ : ٣١٣ ) ) (٢).
٢٩٥ ـ ( ٨١٢٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : قال عدي بن أرطاة للحسن : ألا تخرج بالناس فتعرف بهم؟ وذلك بالبصرة ، قال : فقال الحسن : إنّما المعرف ( كذا في ز وفي ص ( التعرف ) بعرفة ، قال : وكان الحسن يقول : أوّل من عرف بأرضنا ابن عباس. ( علقه هق ٥ : ١١٨ وروى عن شعبة ، قال : سألت الحكم وحماداً عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد ، فقالا : هو محدث ، وعن منصور ، عن إبراهيم ، قال : هو محدث ، قلت : ويؤيده ما سيأتي عن إبراهيم ) ) (٣).
٢٩٦ ـ ( ٨١٢٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن أبي بكر الهذلي ، قال : دخلت على الحسن وهو يصلي ، فذاكرت ابنه شيئاً من القرآن ، فانفتل إلينا ، فقال : ماذا تذاكران؟ قال : قلت : طسم وحم ، قال : فواتح يفتح بها القرآن ، قال : قلت : إنّ مولى ابن عباس قال : كذا وكذا ، قال : فما هو إلاّ أن ذكرت مولى ابن عباس ،
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣٥٤.
(٢) المصنف ٤ / ٣٧٦.
(٣) المصنف ٤ / ٣٧٦.
فقال : إنّ ابن عباس كان من الإسلام بمنزل ، إنّ ابن عباس كان من القرآن بمنزل ، كان عمر يقول : ذاكم فتى الكهول ، إنّ له لساناً سؤلاً ، وقلباً عقولاً. ( في الإصابة : قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن الزهري ، قال : قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال : ذاكم فتى الكهول ، له لسان سؤل ، وقلب عقول ) ، كان يقوم على منبرنا هذا ـ أحسبه قال ـ عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، يفسرها آية [ آية ] وكان مثجة ، بحراً ، غرباً.
وروي ( مثجاً ) ، ففي النهاية : وقول الحسن في ابن عباس : إنّه كان مثجاً ، أي كان يصب الكلام صباً ، شبه فصاحة كلامه وغزارة منطقة بالماء المثجوج ، والمثج من أبنية المبالغة ، وقال في ( غرب ) : كان مثجاً يسيل غرباً ، الغرب أحد الغروب ، وهي الدموع حين تجري يقال : بعينه غرب ، إذا سال دمعها ولم ينقطع ، فشبه به غزارة علمه ، وأنّه لا ينقطع مدده وجريه ) ) (١).
٢٩٧ ـ ( ٨١٢٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، قال : سمعت الحسن يقول : أوّل من عرف بأرضنا ابن عباس ، كان يتعد عشية عرفة ، فيقرأ القرآن ، البقرة ، آية آية ، وكان مثجاً عالماً ) (٢).
٢٩٨ ـ ( ٨١٣٢ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أعين ، أقرن ، فحيل. ( أخرج الأربعة نحوه عن أبي سعيد الخدري ، كما في المشكاة ( ص : ١٢٠ )
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣٧٧.
(٢) المصنف ٤ / ٣٧٧.
والفحيل ، ككريم : القوي الخلق الكثير اللحم ) ) (١).
٢٩٩ ـ ( ٨١٧١ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا وهب بن نافع : أنّه سمع عكرمة يحدث أنّ ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم ) (٢).
٣٠٠ ـ ( ٨١٨٤ ـ عبد الرزاق ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ، ثم يعود ، قال : لا يحكم عليه ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء أخذه ، قال : وقرأ هذه الآية ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (٣). ( أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياض عن هشام ٧ : ٣٧ ومن طريق يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام أيضاً ).
قال هشام : وقال الحسن : يحكم عليه كلمّا أصاب ، في الخطأ والعمد ) (٤).
٣٠١ ـ ( ٨١٩٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كلّ شيء في القرآن ، أو ، أو ، فهو مخيّر ، وكل شيء ( فإن لم تجدوا ) فهو الأوّل فالأوّل. ( أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس ٧ : ٣٣ ) ) (٥).
٣٠٢ ـ ( ٨١٩٨ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن ابن عباس ، قال : إنّما جعل الطعام ليعلم به الصيام. ( أخرج الطبري في أثر أطول ممّا هنا من طريق جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣٨٠.
(٢) المصنف ٤ / ٣٨٩.
(٣) المائدة / ٩٥.
(٤) المصنف ٤ / ٣٩٣.
(٥) المصنف ٤ / ٣٩٥.
مقسم ، عن ابن عباس : إنّما أريد بالطعام الصوم فإذا وجد طعاماً وجد جزاء ٧ : ٣٢ و ٧ : ٣٧ ) ) (١).
٣٠٣ ـ ( ٨٢٠٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : أنّ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا : في النعامة قتلها المحرم بدنة من الإبل. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج ، وقدم عثمان على عليّ ، وزاد ( معاوية وابن عباس ) ٥ : ١٨٢ وأخرجه الطبري من قول ابن عباس نفسه ٧ : ٢٨ ) ) (٢).
٣٠٤ ـ ( ٨٢٢٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّه سمع ابن عباس يقول : في الضبع كبش. ( أخرجه هق من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج ٥ : ١٨٤ ، وأخرجه من هذا الطريق عن ابن جريج ، عن عكرمة ، يقول : أنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضبعاً صيداً وقضى فيها كبشاً ٥ : ١٨٣ ونقله ابن حزم في المحلى عن المصنف ٧ : ٢٢٧ ) ) (٣).
٣٠٥ ـ ( ٨٢٣٣ ـ عبد الرزاق ، عن حميد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك أبي المغيرة ، عن عبد الله بن المقدام ، عن عمرو بن حبشي أنّه حكم هو وابن عباس في الأرنب جذعاً أو فطيمة ) (٤).
٣٠٦ ـ ( ٨٢٤٣ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سئل ابن عباس ، عن صيد الجراد في الحرم ، فنهى عنه ، فإما قلت ، وإما قال الرجل
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣٩٧.
(٢) المصنف ٤ / ٣٩٨.
(٣) المصنف ٤ / ٤٠٣.
(٤) المصنف ٤ / ٤٠٥.
من القوم : فإنّ قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ، فقال : لا يعلمون. ( أخرجه هق من طريق الشافعي ، عن سعيد عن ابن جريج ، وروى الشافعي ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ( منحنون ) ، قال الشافعي : ومسلم أصوبهما ، روى الحفاظ عن ابن جريج ( منحنون ) ٥ : ٢٠٧ ) ) (١).
٣٠٧ ـ ( ٨٢٤٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني بكير ابن عبد الله بن الأشج ، عن القاسم بن محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال : فيها قبضة من قمح ، وإنّك لاخذ قبضة جرادات. ( أخرجه هق من طريق الشافعي ، عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن بكير بن عبد الله ، وفي آخره : ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو ، قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات ، أي إنّما فيها القيمة ، وقوله : ولو ، يقول : تحتاط فتخرج أكثر ممّا عليك بعد أن أعلمتك أنّه أكثر ممّا عليك ٥ : ٢٠٦ ) ) (٢).
٣٠٨ ـ ( ٨٢٥٠ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أدنى ما يصيبه المحرم الجراد ، وليس فيما دونها جزاء ، وفيها تمرة ) (٣).
٣٠٩ ـ ( ٨٢٦٣ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، قال : سمعت ميمون ابن مهران يحدث : أنّه سمع رجلاً يسأل ابن عباس ، فقال : ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ، ولم أذكر ، ثم ابتغيتها فلم أجدها؟ قال ابن عباس : تلك الضالة لا تبتغى.
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٠٩.
(٢) المصنف ٤ / ٤١٠.
(٣) المصنف ٤ / ٤١١.
( أخرجه هق من طريق ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن ميمون بن مهران ٥ : ٢١٣ ) ) (١).
٣١٠ ـ ( ٨٢٦٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس ، فقال : إنّ ابني قتل حمامة بمكة ، فقال ابن عباس : ابتغ شاة فتصدق بها. ( أخرجه هق من طريق الشافعي ، عن سعيد ، عن ابن جريج بهذا الإسناد ٥ : ٢٠٥ ) ) (٢).
٣١١ ـ ( ٨٢٧٠ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : في الحمامة شاة. ( علقه هق عن الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وزاد : لا يؤكل منها ، يتصدق بها ٥ : ٢٠٥ ) ) (٣).
٣١٢ ـ ( ٨٢٨٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم : أنّ أبا الخليل أخبره أنّ رجلاً جاء ابن عباس ، فقال : أصبت سمانة وأنا حرام ، فقضى عليه ابن عباس شاة ) (٤).
٣١٣ ـ ( ٨٢٩٤ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. ( رواه هق من وجه آخر عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن كعب بن عجرة مرفوعاً ٥ : ٢٠٨ ) ) (٥).
٣١٤ ـ ( ٨٣٠٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤١٤.
(٢) المصنف ٤ / ٤١٤.
(٣) المصنف ٤ / ٤١٥.
(٤) المصنف ٤ / ٤١٨.
(٥) المصنف ٤ / ٤٢١.
جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، قال : أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى عليّ في بيض النعام يصيبه المحرم ، ترسل الفحل على إبلك ، فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض ، فقلت : هذا هدي ، ثم ليس عليك ضمان ما فسد ، قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء عليّ ، قال ابن عباس : وهل يعجب معاوية من عجب ، ما هو إلاّ ما بيع به البيض في السوق ، يتصدق به. ( نقله ابن حزم في المحلى ٧ : ٢٣٤ ) ) (١).
٣١٥ ـ ( ٨٣٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كلّ ما صدت وأنت حلّ ، وما صيد وأنت محرم ، فلا تأكله ) (٢).
٣١٦ ـ ( ٨٣٠٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أنّ عطاء أخبره أنّ ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيّاً ) (٣).
٣١٧ ـ ( ٨٣٢٢ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بالأبواء ، فأهديت له حمار وحش ، فرده عليّ ، فلمّا رأى الكراهية في وجهي ، قال : إنّه ليس بنا رد عليك ولكنا حُرُم. ( أخرجه ( تم ) من حديث معمر وصالح بن كيسان ، عن الزهري ، و ( خ ) من حديث مالك وشعيب ، عن الزهري ) ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٢٢.
(٢) المصنف ٤ / ٤٢٣.
(٣) المصنف ٤ / ٤٢٣.
(٤) المصنف ٤ / ٤٢٦.
٣١٨ ـ ( ٨٣٢٣ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاووس ، قال : قدم زيد بن أرقم ، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حراماً ، فقال : نعم ، أهدي له عضو من لحم صيد ، فرده عليه ، وقال : إنّا لا نأكله ، إنّا حُرُم. ( أخرجه م من حديث يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن جريج ) ) (١).
٣١٩ ـ ( ٨٣٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : هي مبهمة في قوله : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) ) (٣).
٣٢٠ ـ ( ٨٣٥٥ ـ عبد الرزاق ، عن حميد بن رويمان ـ رجل من أهل الشام ـ عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن عبد الله بن المقدام ، عن عمرو بن حبشي ، قال : كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة وقالت : أشرت إلى أرنب فرماها الكري ، فقال ابن عباس : يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : فقلت للمرأة : قولي : أحكم أنت ، فقالت له ، فقال : لابد من آخر معي ، فقلت لها : قولي له : اختر من شئت ، فوضع يده علي ، وقال : من هذا؟ قلت : عمرو بن حبشي ، قال : أفتنا في دابة ترعى الشجر ، وتشرب الماء في كرش لم تثغر ، قال : فقلت : تلك عندنا الفطيمة والتوالة والجذعة ، فقال لها : اختاري من هؤلاء إن شئت ، قالت :
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٢٦.
(٢) المائدة / ٩٦.
(٣) المصنف ٤ / ٤٢٨.
إني أجد من ذلك أكثر ، قال : فأملقي ما شئت ) (١).
أقول : ذكر الزمخشري في الفائق ( ملق ) قول ابن عباس : سألته امرأة : أأنفق من مالي ما شئت ، قال : نعم أملقي ما شئت ، قال الزمخشري : يقال أملق ما معه إملاقاً ، وملقه ملقاً إذا لم يحبسه وأخرجه من يده.
٣٢١ ـ ( ٨٤٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنّهما سمعا عكرمة مولى ابن عباس ، يقول : كنت جزاراً ، فقال ابن عباس ـ وقد أحرمت ـ : قم فقرد هذا البعير ، فقلت : إنّي محرم ، فلمّا أتى السقيا ، قال : قال : قم فانحر هذه الجزور ، فنحرتها. ( أخرجه هق من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عكرمة ٥ : ٢١٣ عني الطريق الذي يلي هذا ، ولكن لفظه قريب من لفظ هذا ) ) (٢).
٣٢٢ ـ ( ٨٤٠٦ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : كنت جزاراً ، فقال ابن عباس ـ وقد أحرمت ـ : قم فقرد هذا البعير ، فقلت : إنّي محرم ، فلمّا أتى السقيا ، قال : قم فانحر هذه الجزور ، فنحرتها ، فقال : لا أم لك ، كم تراك قتلت فيها من قراد ومن حلمة.
قال عبد الرزاق : وحسبت أنّه قال : وحمنانة ، وهو القراد الصغير ) (٣).
٣٢٣ ـ ( ٨٤١٥ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٣٦.
(٢) المصنف ٤ / ٤٤٨.
(٣) المصنف ٤ / ٤٤٩.
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب. النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. ( أخرجه د عن أحمد عن المصنف ) ) (١).
٣٢٤ ـ ( ٨٤١٩ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو القمل في الحرم ) (٢).
٣٢٥ ـ ( ٨٤٢٧ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الروح غرضاً. ( أخرجه ت عن محمد بن عبد الأعلى عن المصنف ٢ : ٣٤٤ ) ) (٣).
٣٢٦ ـ ( ٨٤٥٤ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد؟ قال : لو أعلم أنّ سهمك قتله لأمرتك بأكله ، ولكن لا أدري لعله قتله برد ، أو غير ذلك ) (٤).
٣٢٧ ـ ( ٨٤٥٥ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : جاءه رجل ، فقال : إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل ) (٥).
٣٢٨ ـ ( ٨٤٧٦ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ،
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٥١.
(٢) المصنف ٤ / ٤٥٢.
(٣) المصنف ٤ / ٤٥٤.
(٤) المصنف ٤ / ٤٦٠.
(٥) المصنف ٤ / ٤٦٠.
عن ابن عباس ، قال : إذا ند البعير فارمه بسهمك ، وأذكر اسم الله وكل ) (١).
٣٢٩ ـ ( ٨٤٧٨ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد. ( علقه البخاري ، وأخرجه هق من طريق خالد الحذاء عن عكرمة ٩ : ٢٤٧ ) ) (٢).
٣٣٠ ـ ( ٨٥١٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه ) (٣).
٣٣١ ـ ( ٨٥١٤ ـ عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل ، وأمّا الصقر والبازي فإنّه إذا أَكل أُكل. ( علقه هق عن سعيد بن جبير ٩ : ٢٣٨ ) ) (٤).
٣٣٢ ـ ( ٨٥٥٢ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من ذبح من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، فكل ) (٥).
٣٣٣ ـ ( ٨٥٦٢ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ، ويقول : لا تجوز شهادته ، ولا تقبل صلاته. ( أخرجه ابن المنذر ثم قال : جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ، كذا في الفتح ٩ : ٥٠٤ ) ) (٦).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٦٥.
(٢) المصنف ٤ / ٤٦٥.
(٣) المصنف ٤ / ٤٧٣.
(٤) المصنف ٤ / ٤٧٣.
(٥) المصنف ٤ / ٤٨٢.
(٦) المصنف ٤ / ٤٨٣.
أقول : والأغرل : هو غير المختون والانثى غرلاء.
٣٣٤ ـ ( ٨٥٧٣ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (١) ) (٢).
٣٣٥ ـ ( ٨٦١٣ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ركين بن ربيع ، عن أبي طلحة ، قال : عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها ، فسقط منه شيء إلى الأرض ، فسألت ابن عباس ، فقال : أنظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله ، وأمره [ أن ] يذكيها فيأكلها ) (٣).
٣٣٦ ـ ( ٨٦١٥ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر والثوري ، عن أيوب ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : الذكاة في الحلق واللبة ) (٤).
٣٣٧ ـ ( ٨٦٢٤ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. ( قال في النهاية : المثرد : الذي يقتل بغير ذكاة ، وقيل : التثريد أن تذبح بشيء لا يسيل الدم ) ) (٥).
٣٣٨ ـ ( ٨٦٥٩ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن الأجلح ، عن عبد الله ابن أبي الهذيل ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا تأكل طافياً. ( أعله ابن حجر بالأجلح وقال : هو لين ، وكذا ابن حزم ٧ : ٩٣٦ ) ) (٦).
____________________
(١) المائدة / ٥١.
(٢) المصنف ٤ / ٤٨٦.
(٣) المصنف ٤ / ٤٩٤.
(٤) المصنف ٤ / ٤٩٥.
(٥) المصنف ٤ / ٤٩٧.
(٦) المصنف ٤ / ٥٠٤.
٣٣٩ ـ ( ٨٦٧٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، قال : أخبرني علي بن زيد بن جدعان ، عن عمر بن حرملة ، عن ابن عباس ، قال : بعثت أخت ميمونة إليها بضباب ـ أو بضب ـ ولبن ، قال : فأتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ببعض تلك الضباب فبزق ، وقال لخالد بن الوليد و ... ( هنا في ص ما لم أستطع قراءته ) : كلوا ، قال : ثم إنّ رسول الله صلى عليه وسلم أتي بإناء فيها لبن ، فشرب ، وكنت على يمينه ، فقال لي : إنّ الشربة لك ، فإن شئت يا ابن عباس أن تؤثر بها خالداً فعلت ، قال : قلت : لا أؤثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً ، قال : فشربت ، ثم أعطيت حينئذ خالداً ، فشرب ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ( [ من ] أطعمه الله طعاماً فليقل : ( اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ) ، و [ من ] سقاه الله لبناً فليقل : ( اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ) ، قال : فإنّي لا أعلم شيئاً يجزئ من الطعام والشراب إلاّ اللبن. ( أخرجه د تاماً ، و ت ناقصاً في الدعوات ٤ : ٢٤٧ ، وحسنه ) ) (١).
٣٤٠ ـ ( ٨٧٠٩ ـ عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : تلا ابن عباس هذه الآية : ( قُلْ لا أَجِدُ ... ) (٢) الآية ، فقال : ما خلا هذا فهو حلال. ( راجع ما رواه البخاري من طريق أبي الشعثاء عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية : ٩ : ٥١٨ ) ) (٣).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٥١١.
(٢) الأنعام / ١٤٥.
(٣) المصنف ٤ / ٥٢١.
٣٤١ ـ ( ٨٧٧٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : سئل عن الجريث؟ فقال : لا بأس به ، إنّما هو شيء كرهته اليهود. ( علقه البخاري ، فقال ابن حجر : وصله عب فذكره بإسناده ، وقال : أخرجه ش عن وكيع والثوري ٩ : ٤٨٦ ) ) (١).
٣٤٢ ـ ( ٨٧٨٩ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد. ( اسمه نافذ من أصدق موالي ابن عباس ، ذكره ابن حجر )
قال : كان ابن عباس لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا ) (٢).
٣٤٣ ـ ( ٨٨٢١ ـ عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن قيس بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : بينا أنا قاعد عند ابن عباس إذ أتاه رجل ، فقال : إنّي أصبت طيباً وأنا محرم؟ فقال ابن عباس : فإنّي أحكم عليك أنا وأبو بكر شاة ، ثم أتاه آخر ، فقال : إنّي قضيت نسكي إلاّ الطواف؟ فقال : طف بالبيت ، ثم ارجع إلي ، قال : فرجع إليه ، فقال : قد طفت ، فقال له ابن عباس : انطلق فاستأنف بالعمل ) (٣).
٣٤٤ ـ ( ٨٨٢٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : عن الثوري وابن عيينة ، عن سالم بن أبي حفصة : أنّ ابن عباس ، قال : لو ترك الناس زيارة هذا البيت
____________________
(١) المصنف ٤ / ٥٣٧.
(٢) المصنف ٤ / ٥٤٠.
(٣) المصنف ٥ / ١١.
عاماً واحدا ما مطروا ) (١).
٣٤٥ ـ ( ٨٨٧٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عباد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى بالركن عبد مسلم يسأل الله خيراً إلاّ أعطاه إياه ) (٢).
٣٤٦ ـ ( ٨٨٨٠ ـ عبد الرزاق ، عن بشر بن رافع ، قال : أخبرني إسماعيل ابن أبي سعد الصنعاني : أنّه سمع عكرمة ـ مولى ابن عباس ـ عن ابن عباس أنّه سمعه يقول : من استلم الركن ثم دعا استجيب له ، قال : قيل لابن عباس : وإن أسرع؟ قال : وإن كان أسرع من البرق الخاطف ) (٣).
٣٤٧ ـ ( ٨٨٩٩ ـ عبد الرزاق ، عن بعض أهل المدينة ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه كان يقول عند استلام الحجر : ( اللهم إيفاء بعهدك ، وتصديقاً بكتابك ، وإتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ) ) (٤).
٣٤٨ ـ ( ٨٩٠٨ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّه سمع ابن عباس يقول : إذا وجدت على الركن زحاماً فلا تؤذ أحداً ، ولا تؤذ ، وامض. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج بلفظ آخر ٥ : ٨١ ) ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٥ / ١٣.
(٢) المصنف ٥ / ٢٩.
(٣) المصنف ٥ / ٣٠.
(٤) المصنف ٥ / ٣٤.
(٥) المصنف ٥ / ٣٦.
٣٤٩ ـ ( ٨٩٠٩ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، [ عن جابر ، عن أبي عبد الله ( لعله جعفر بن محمد الصادق ) ] ، عن ابن عباس ، قال : لوددت أنّ الذي يزاحم على الركن ـ يعنى الحجر ـ ينقلب كفافاً ، لا له ، ولا عليه ) (١).
٣٥٠ ـ ( ٨٩١٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني محمد بن عباد ، عن أبي جعفر : أنّه رأى ابن عباس جاء يوم التروية مسبّدا رأسه ، قال : فرأيته قبّل الركن ، ثم سجد عليه ، ثم قبّله ، ثم سجد عليه ، ثم قبّله ، ثم سجد عليه. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي جعفر ولم يذكر محمد ابن عباد ٥ : ٧٥ ) ، فقلت لابن جريج : ما التسبيد؟ فقال : هو الرجل يغتسل ، ثم يغطي رأسه ، فيلصق شعره بعضه ببعض ( كذا فسر التسبيد في الكتاب ، وفسروه في المعاجم بالحلق ، وبترك الأدهان والغسل ، ويقال أيضاً : سبد رأسه : إذا سرح شعره وبله ثم تركه ، وهو الأشبه بما فسره ابن جريج ) ) (٢).
٣٥١ ـ ( ٨٩١٧ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن صالح ـ مولى التوأمةـ أنّه سمع ابن عباس يقول : الركن من حجارة الجنة. ( أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل ذكره في المجمع ٣ : ٢٤٢ ).
قال : وأخبرني حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّ الركن والمقام من الجنة ) (٣).
____________________
(١) المصنف ٥ / ٣٦. ما بين المعقوفين وهم لم يتنبه له المحقق ، والصواب ( بن عبد الله عن ابن عباس ) وما ذكره بقوله ( لعله جعفر بن محمد الصادق ) غير صحيح لأنّ جعفر الصادق عليه السلام لم يدرك زمان ابن عباس فيروي عنه ، وما ورد من رواياته فهي عن أبيه محمد الباقر عليه السلام عن ابن عباس.
(٢) المصنف ٥ / ٣٧.
(٣) المصنف ٥ / ٣٨.
٣٥٢ ـ ( ٨٩١٩ ـ عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن يزيد : أنّه سمع محمد ابن عباد يحدث أنّه سمع ابن عباس يقول : الركن ـ يعني الحجر ـ يمين الله في الأرض ، يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه ، يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء ، والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلاّ أعطاه إياه. ( أخرجه الأزرقي كما في ( القرى ) ص ٢٤٢ وأخرج نحوه سعيد بن منصور عنه كما في ( القرى ) ) (١).
٣٥٣ ـ ( ٨٩٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن محمد بن عباد ، عن ابن عباس ، نحوه.
قال ابن جريج : وحدثت عن علي بن عبد الله ، عن ابن عباس أنّه قال : الركن هو يمين الله ، يصافح بها عباده.
قال عبد الرزاق : فحدثت بها أبي ، فقال : سمعت وهب بن منبه هو يقول : هو يمين البيت ، أما رأيت الرجل إذا لاقى أخاه صافحه بيمينه ) (٢).
٣٥٤ ـ ( ٨٩٤٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية وهما يطوفان بالبيت ، فكان معاوية لا يمر بركن إلاّ استلمه ، قال له ابن عباس : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلاّ الحجر اليماني ، فقال معاوية : ليس من البيت شيء مهجور. ( أخرجه البخاري عن
____________________
(١) المصنف ٥ / ٣٩.
(٢) المصنف ٥ / ٣٩.