(اما المقام الاول) فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وحكى عن ظاهر بعض جوازها لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين او ازيد ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا مع انه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالا واقعيا ولا اظن احدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فان الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالا واما عدم المانع فلان العقل لا يمنع من التكليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فى امرين او امور والعقاب على مخالفة
ـ (اقول) قد تقدم ان البحث عن الشبهة التحريمية الموضوعية فى الشك فى المكلف به يقع فى مقامين (المقام الاول) فى الشبهة المحصورة(المقام الثانى) فى الشبهة الغير المحصورة(اما المقام الاول) فالكلام فيه يقع فى مقامين احدهما فى حرمة المخالفة القطعية الثانى فى وجوب الموافقة القطعية.
(اما المقام الاول) فالاقوى فيه عدم جواز الارتكاب وحرمة المخالفة القطعية فالظاهر لا خلاف فى حرمتها سوى ما ذكره الشيخ قدسسره من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها والمحكى عن المحقق الخوانسارى والمجلسى والفاضل الخراسانى فى الكفاية والمحدث الكاشانى هو الجواز اى جواز الارتكاب مطلقا وذكر السيد المحقق فى الضوابط على ما حكى عنه فى المسألة احتمالات حيث قال ان الشبهة المحصورة اما مزجية كالخبز المطبوخ من الدقيق الحلال والحرام واما غير مزجية بمعنى انه يمكن امتياز احد الامرين او الامور من الآخر كالإناءين المشتبه احدهما بالمغصوب او النجس والآخر حلال او طاهر.