محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
[ ٢٩٧٦ ] ٨ ـ أقول : ويأتي ما يدل على أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
١٩ ـ باب استحباب كون الكفن أبيض .
[ ٢٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض ، فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٩٧٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلّا أنّه قال : فألبسوه موتاكم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم (٢) .
__________________
٨ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التكفين .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ / ١ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس
(١) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس .
(١) الكافي ٣ : ١٤٨ / ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٠ .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفن أحمراً وبرداً ، فيحمل على الجواز ، أو على أنّ ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (٣) .
ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة ، في استحباب لبس البياض (٤) .
٢٠ ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان
[ ٢٩٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٢٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
__________________
(٣) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين .
(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ .
(١) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ .
عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في كتّان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢١ ـ باب كراهة كون الكفن أسود .
[ ٢٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٢٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام .
(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس .
٢٢ ـ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .
[ ٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن (١) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد (٢) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (٣) : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (٥) .
[ ٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[ ٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٢ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه (١) .
٢٣ ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
[ ٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد (١) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (٢) اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (٤) .
[ ٢٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة (١) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .
__________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢٣ فيه حديثان
* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ) .
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ .
(١) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .
(٢) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٣ .
(١) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحُلّة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً .
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .
أقول : فيمكن حمله على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .
وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً (٣) .
٢٤ ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .
[ ٢٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .
[ ٢٩٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[ ٢٩٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت
__________________
= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ) .
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي .
الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .
الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله (٢) .
[ ٢٩٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده (١) .
٢٥ ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .
[ ٢٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم (١) أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك (٢) .
__________________
(١) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قدّه ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨ .
(١) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .
الباب ٢٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٧ .
(١) في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) . |
(٢) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٧ . |
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره (٣) .
٢٦ ـ باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن .
[ ٢٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّن مؤمناً كان كمن (١) ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٣) .
[ ٢٩٩٤ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها .
__________________
(٣) الكافي ٣ : ١٥٤ / ٣ .
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الدفن .
(١) في الفقيه : فكأنّما . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٩ .
٢ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .
[ ٢٩٩٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن جدّه ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه ، ونزل في قبرها ، وتمرّغ في لحدها .
[ ٢٩٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن جدّه يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقبل وصيّتها ، فلمّا ماتت نزع قميصه ، وقال : كفّنوها فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحبرة (١) ، والأحاديث في أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً .
٢٧ ـ باب استحباب اعداد الانسان كفنه ، وجعله معه في بيته ، وتكرار نظره إليه .
[ ٢٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، مثله (١) .
__________________
٣ ـ علل الشرائع : ٤٦٩ / ٣١ الباب ٢٢٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤٦٩ / ٣٢ الباب ٢٢٢ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٥٣ / ٩ .
(١) الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٢ .
[ ٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .
[ ٢٩٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور ب ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه .
أقول : والأحاديث في أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفانهم كثيرة .
٢٨ ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً .
[ ٣٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥٦ / ٢٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٢ .
٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٩ / ٤ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٤ / ٨٨٥ .
أن يأمر لي بقميص (١) أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) .
[ ٣٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٣٠٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٩ ـ باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[ ٣٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
__________________
(١) في رجال الكشي : من قُمُصِه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ .
(١) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٧ .
(١) في المصدر : مزرر .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢ ، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار .
يزيد ، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله ( عليه السلام ) جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة ) (١) ، ثمّ أمر بتهيئته ، فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إلٰه إلّا الله .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن شعيب ، مثله (٣) .
[ ٣٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل (١) ورأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه (٢) ، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى ، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت ، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة ، ثمّ قام ، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به ، ثمّ قام فدخل منزله ، فمكث ساعة ، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً ، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ، ووجهه غير الذي دخل به ، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ (٣) دعا بكفنه ، فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إلٰه إلا الله .
__________________
(١) في إكمال الدين : وغطاه بالملحفة ( هامش المخطوط ) . والملحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به . ( لسان العرب ٩ : ٣١٤ ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٨ .
(٣) إكمال الدين : ٧٢ .
٢ ـ إكمال الدين : ٧٣ .
(١) في المصدر زيادة : بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر زيادة : قليلاً ونظر الى وجهه .
(٣) في المصدر زيادة : منه .
[ ٣٠٠٥ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٠ ـ باب استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة ، أو القرآن كلّه .
[ ٣٠٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
٣١ ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .
[ ٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
__________________
٣ ـ الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٠٠ / ٥ واكمال الدين : ٣٩ .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١
ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ،
وأورده عن =
ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى (٣) .
٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .
[ ٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[ ٣٠٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل (١) .
__________________
= الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ .
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا .
الباب ٣٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ .
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
٣٣ ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد ، وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به .
[ ٣٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهّزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيّع جنازته ، قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه (١) بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد (٢) .
٣٤ ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .
[ ٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ سندي بن شاهك قال
__________________
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠ .
(١) في هامش الاصل عن قرب الاسناد : اليهم .
(٢) قرب الاسناد : ١٣٠ .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٧ .
لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أُحبّ أن تدعني (١) أُكفّنك . فقال : إنّا أهل بيت ، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
٣٥ ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً .
[ ٣٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمّض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق (١) ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (٢) .
[ ٣٠١٣ ] ٢ ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال ـ ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
[ ٣٠١٤ ] ٣ ـ وحديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثمّ
__________________
(١) في المصدر زيادة : على أن .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ .
(١) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ ١٥٢١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
تغسل يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه .
٣٦ ـ باب كراهة المماكسة في شراء الكفن .
[ ٣٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكّة .
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو ، مثله (١) .
[ ٣٠١٦ ] ٢ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأُضحيّة ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكّة .
__________________
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٨ / ٨٢٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة .
(١) الخصال : ٢٤٥ / ١٠٣ .
٢ ـ الخصال : ٢٤٥ / ١٠٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب آداب التجارة .
أبواب صلاة الجنازة
١ ـ باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته ، والاجتماع لصلاة الجنازة .
[ ٣٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم (١) الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له (٢) من الاستغفار .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله (٤) .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٥) .
__________________
أبواب صلاة الجنازة
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ .
(١) في هامش الأصل عن الكافي : فيكتسب . . . وكلمة لهم مشطوب عليها في الأصل .
(٢) في هامش الاصل ، عن المزار والكافي والعلل : لميته بدل ( له ) .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٨٦ / ٣٥ .
(٥) علل الشرائع : ٣٠١ / ١ .
[ ٣٠١٨ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنّة ، إلّا أن يكن منافقاً أو عاقّاً .
[ ٣٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
[ ٣٠٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢ ـ باب كيفيّة صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها .
[ ٣٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين (١) ،
__________________
٢ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٧ / ٣ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدفن .
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ .
(١) في الفقيه والعلل زيادة : واستغفَرَ للمؤمنين والمؤمنات ( هامش المخطوط ) .