محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
٦٠ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .
[ ٤٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[ ٤٢٨٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس .
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا كان وجه الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل (١) .
٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[ ٤٢٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
__________________
الباب ٦٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف .
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب ٦١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٤٢٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة (٢) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج (٣) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ٤٢٩٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ و ٣ : ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .
(١) في التهذيب زيادة : وغيره .
(٢) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣ .
(٣) في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي .
عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[ ٤٢٩٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (١) .
[ ٤٢٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرّمة .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به .
٦٢ ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
[ ٤٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[ ٤٢٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١) والصيد وغير ذلك (٢) .
٦٣ ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[ ٤٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر (١) .
__________________
الباب ٦٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
الباب ٦٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ .
٦٤ ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[ ٤٢٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .
قال الصدوق : يعني على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٤٢٩٩ ] ٢ ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
٦٥ ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .
[ ٤٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
__________________
الباب ٦٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ .
٢ ـ نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق .
الباب ٦٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ .
آنية الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ـ والحمد لله ـ إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر (١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة (٢) نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٤) .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (٥) .
[ ٤٣٠١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة .
[ ٤٣٠٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة .
__________________
(١) عُذِر : ختِن ( لسان العرب ٤ : ٥٥١ ) .
(٢) في نسخة : فضته ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ .
(٤) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٧ .
(٥) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ١ ، والمحاسن : ٥٨٢ / ٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، والمحاسن : ٥٨١ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .
[ ٤٣٠٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر (١) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
[ ٤٣٠٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١) .
[ ٤٣٠٥ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (٢) .
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(١) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٢ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٠ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٣ .
(٢) المحاسن : ٥٨٣ / ٦٨ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه (٣) .
[ ٤٣٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة .
[ ٤٣٠٧ ] ٨ ـ وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
[ ٤٣٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة .
[ ٤٣٠٩ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله أنه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة .
[ ٤٣١٠ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٤ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣١ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ .
٩ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
١٠ ـ المحاسن : ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الآتي .
١١ ـ قرب الاسناد : ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار .
(١) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من لباس المصلي .
آنية الذهب والفضّة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم .
٦٦ ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضّة .
[ ٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة .
[ ٤٣١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (١) .
[ ٤٣١٣ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا ما قبله .
[ ٤٣١٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٦٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ .
(١) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٧ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ .
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله (١) .
[ ٤٣١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة .
[ ٤٣١٦ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه .
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير (١) .
٦٧ ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة .
[ ٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
__________________
(١) المحاسن : ٥٨٢ / ٦٥ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٢ .
٦ ـ المحاسن : ٥٨٢ / ٦٤ .
(١) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٦ ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٨ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب .
الباب ٦٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٦ / ١٠ .
[ ٤٣١٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد .
[ ٤٣١٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار ، سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة .
[ ٤٣٢٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : درع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات الفضول ، لها حلقتان من ورق في مقدّمها ، وحلقتان من ورق في مؤخّرها ، وقال : لبسها عليّ ( عليه السلام ) يوم الجمل .
[ ٤٣٢١ و ٤٣٢٢ ] ٥ و ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشرب به .
قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض .
٣ ـ الكافي ٨ : ٢٦٧ / ٣٩١ .
٤ ـ الكافي ٨ : ٣٣١ / ٥١١ .
٥ و ٦ ـ المحاسن : ٥٨٣ / ٦٩ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩ .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ ، إن شاء الله (٢) .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه مثله ، إلّا أنّه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه استعماله (٣) .
محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج واللجام وذكر مثله (٤) .
[ ٤٣٢٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ اسم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ـ إلى أن قال : ـ وكانت له عمامة تسمّى السحاب ، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . الحديث .
وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١) .
[ ٤٣٢٤ ] ٨ ـ وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أين هو ؟ قال : هبط به جبرئيل من السماء وكان
__________________
(٢) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر .
(٣) قرب الاسناد : ١٢١ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٥٦ / ١٣ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٣٠ / ٤٥٤ ، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين .
(١) أمالي الصدوق : ٦٧ / ٢ .
٨ ـ أمالي الصدوق : ٢٣٨ / ١٠ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٥٠ / ١٩٥ .
عليه حلية (١) من فضّة ، وهو عندي .
ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها (٤) .
٦٨ ـ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[ ٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح .
[ ٤٣٢٦ و ٤٣٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
__________________
(١) في المصدر : حليته .
(٢) الكافي ١ : ١٨٣ / ٥ .
(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب ٦٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي .
٢ و ٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق .
الميتة وأنفحة الميتة ؟ فقال : كلّ هذا ذكيّ .
قال : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .
[ ٤٣٢٨ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً .
قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : يأكلها .
[ ٤٣٢٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألته ( عليه السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .
أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ .
[ ٤٣٣٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة .
[ ٤٣٣١ ] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة .
٥ ـ المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٤ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٣٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي .
٧ ـ مكارم الاخلاق : ١٠٧ .
إبريسم ، قال : ( وما بأس بابريسم ) (١) إذا كان معه غيره ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم .
قلت : إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس (٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (٣) وغيرها (٤) إن شاء الله .
٦٩ ـ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها .
[ ٤٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشيّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء ـ إلى أن قال : ـ فلمّا دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور ، فقال : اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه ، ثمّ أمر ( عليه السلام ) فنحت له قدور من الجبل ، وقال : لا يطبخ ما آكله إلا فيها ، وكان ( عليه السلام ) خفيف الأكل قليل الطعم ، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم ، وظهرت بركة دعائه فيه . الحديث .
__________________
(١) في المصدر : لا بأس بالابريسم .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس .
(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة .
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ الى ٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي .
الباب ٦٩ فيه حديث واحد
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٣٦ / ١ .
٧٠ ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء .
[ ٤٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .
٧١ ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول .
[ ٤٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي (١) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (٢) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصلّ فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٣) .
__________________
الباب ٧٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وويأتي ما يدل علىٰ غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب ٧١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ .
(١) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦ : ٣٠١ ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السياري ، مثله (٤) .
[ ٤٣٣٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكسية المرعزي (١) والخفاف تنقع في البول ، أيصلّى عليها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس .
٧٢ ـ باب أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها .
[ ٤٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة ، فأكون معهم في بيت واحدٍ وآكل من آنيتهم ، فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (١) .
[ ٤٣٣٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . عن ابن محبوب ، عن
__________________
(٤) علل الشرائع : ٣٤٤ الباب ٥١ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٩ .
(١) المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز ، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥ : ٣٥٤ ) .
الباب ٧٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .
(١) الكافي ٢ : ١٢٨ / ١١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[ ٤٣٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان (١) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة (٢) ، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله (٣) .
٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[ ٤٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث (١) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟
__________________
٣ ـ الاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .
(١) الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٣ .
(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة .
الباب ٧٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ .
(١) في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ
قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أُريد فخرج بها (٢) إلى الجمعة .
[ ٤٣٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
[ ٤٣٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرشّ بالماء .
[ ٤٣٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلّىٰ عليها .
[ ٤٣٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عيّاش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أُصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ .
[ ٤٣٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
__________________
(٢) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : فيها .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٦ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٨ .
ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
[ ٤٣٤٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلّي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
[ ٤٣٤٦ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٣٤٧ ] ٩ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٤ .
٨ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) الغيبة : ٢٣٣ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي (٧٤) من هذه الابواب .