محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
يوم واحدٍ في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (١) ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ، إن شاء الله .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٩١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميت ؟ فقال : تنفع المؤمن والكافر .
[ ٢٩٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقل المخضّرين يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة .
[ ٢٩٢١ ] ٤ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن علّة الجريدة ؟ فقال : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[ ٢٩٢٢ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ، عن
__________________
(١) في علل الشرائع : الناس عنه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ / ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤٠٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٨ ، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٤ .
٥ ـ معاني الأخبار : ٣٤٨ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سمعه يقول : إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : خضّروه ، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ شيء التخضير ؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ] (١) ـ وأشار بيده إلى عند ترقوته ـ تلفّ مع ثيابه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين .
أقول : هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدةٍ ، ويأتي مثله كثيراً (٢) .
[ ٢٩٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميت جريدتان (١) : واحدة في اليمين ، وأُخرى في الأيسر ، قال : وقال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر .
[ ٢٩٢٤ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، كلّهم قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[ ٢٩٢٥ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) يأتي في الباب ٨ وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٥١ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٤ .
(١) في التهذيب : جريدة ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٥ .
٨ ـ الكافي ٣ : ١٩٩ / ٢ .
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (١) .
[ ٢٩٢٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة (١) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخف بها ، ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده .
[ ٢٩٢٧ ] ١٠ ـ قال : وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته (١) إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده : إنّي كنت آنس بها في حياتي ، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي ، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية ، فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، وصارت سنّة متّبعة .
محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٢) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٢ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥١ .
(١) المرجئة : قيل هم فرقة من فرق الإِسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وابن قتيبة قال : هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين ١ : ١٧٧ ) .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥٢ .
(١) في المصدر : جنة المأوىٰ .
(٢) المقنعة : ١٢ .
[ ٢٩٢٨ ] ١١ ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمّان ، وإلّا فمن شجر رطب .
[ ٢٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي (١) عن آبائك ( عليه السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .
[ ٢٩٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية (١) .
[ ٢٩٣١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحدٍ من
__________________
١١ ـ المقنعة : ١٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : جاء .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ .
(١) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٥٩ .
أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (١) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (٢) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف (٣) .
[ ٢٩٣٢ ] ٤ ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
[ ٢٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة |
(٢) في التهذيب : قلت ( هامش المخطوط ) . |
(٣) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمىٰ بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩ : ٩٧ ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦١ . |
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب . |
(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١ .
(١) في المصدر : أبا الحسن الأول .
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب .
١٠ ـ باب مقدار الجريدة ، وكيفيّة وضعها مع الميت .
[ ٢٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إن رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقلّ المخضّرين (١) يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل الثديين (٢) إلى أصل الترقوة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة ، مثله (٣) .
[ ٢٩٣٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال : إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص .
[ ٢٩٣٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن جميل قال : سألته عن الجريدة ، توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته : من أيّ جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن .
__________________
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٨ .
(١) في الكافي : المختضرين ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخةٍ : اليدين ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ / ٢ وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٥ والتهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٣ لم نعثر علىٰ الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب .
[ ٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع ـ وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ـ تلفّ مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، قد حدّثت به يحيى بن عبادة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (٢) .
[ ٢٩٣٨ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتجعل له ـ يعني الميّت ـ قطعتين من جريد النخل رطباً ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
[ ٢٩٣٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميّت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأُخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٢ / ٣ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : فيه عرض الحديث على الإِمام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمّة ( عليهم السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٦ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب .
١١ ـ باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن ، ولو في القبر أو عليه .
[ ٢٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له : جعلت فداك ، ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا (١) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن .
[ ٢٩٤١ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، مثله ، وزاد فيه : قال : فإن وضعت في القبر فقد أجزأه .
[ ٢٩٤٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقّها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه ، والأُخرى عند رجليه ، وإنّه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين .
[ ٢٩٤٤ ] ٥ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجريدة توضع في القبر ؟ فقال : لا بأس .
__________________
الباب ١١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٨ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٦ .
(١) في نسخة التهذيب : رويناه . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٣ / ٩ .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٦ .
[ ٢٩٤٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر .
[ ٢٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٩٤٧ ] ٢ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان (١) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ .
(١) احتجاج الطبرسي ٢ : ٤٨٩ .
٢ ـ منتهى المطلب ١ : ٤٦١ .
(١) في المصدر : الموضع .
( عليه السلام ) وحكوا له القصّة ، فقال لأُمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه ، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى .
[ ٢٩٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ؟ ! .
أقول : المراد الطين المعهود للتبرّك ، وهو طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، والقرينة ظاهرة ، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفن برد أحمد حبرة ، وأن تكون العمامة قطناً ، وإلّا فسابرياً .
[ ٢٩٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفن يكون برداً ، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً (١) .
__________________
٣ ـ مصباح المتهجد : ٦٧٨ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين ، ويأتي أيضاً في الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٠ .
(١) السابري من الثياب : الرقيق ، من أجود الثياب يرغب فيه بادنىٰ عرض . ( لسان العرب ٤ : ٣٤١ ) .
محمّد بن يعقوب (٢) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٣) ، مثله .
[ ٢٩٥٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ (١) ، وأنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة .
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زادويه ، عن أيّوب بن نوح ، مثله (٢) ، وحذف عجز الحديث .
[ ٢٩٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الغفّار ، عن جعفر بن محمّد ، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي تربيع القبر (٣) .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٠ .
(٣) في نسخة : أحمد بن محمد ـ هامش المخطوط ـ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٩ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنة أربع وخمسين والحسن ( عليه السلام ) توفي سنة خمسين أو تسع وأربعين وعلىٰ هذا فيكون المكفِّن هو الحسين ( عليه السلام ) أو يكون الحسن ( عليه السلام ) دفع الحبرة الىٰ اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبّر . ( منه قدّه ) .
(٢) رجال الكشي ١ : ١٩٢ / ٨٠ .
٣ ـ رجال الكشي ١ : ١٦٣ / ٧٣ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٧ من الباب ٢ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه
هنا في الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =
١٤ ـ باب كيفيّة التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .
[ ٢٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) (١) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
[ ٢٩٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميّت فقال : حنّكه (١) .
[ ٢٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإِزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (١) من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ
__________________
= من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٠ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٥ .
(١) الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك . والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره . ( مجمع البحرين ٥ : ٢٦٣ ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : مغابنه من اليدين . . الخ ( هامش المخطوط ) .
مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدّم القميص عليه ، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً ، ثمّ يعمّم ، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمدّ على صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٩٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سُئل عن الميّت ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : ثمّ تكفّنه ، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً ، ثمّ تذر عليها من الذريرة ، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه وفيه ، وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطناً ، وفيه ، وأرنبته شيئاً قليلاً ، ثمّ عمّمه ، وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا (١) العمامة متدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسّله ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت وتقدمت قطعة منه بطريق آخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت .
(١) في المصدر : طرف .
غسّل ، والكفن يكون برداً ، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ .
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً ، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) (٢) على وجهه ، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، ويجعل (٣) على كفنه ذريرة ، وقال : و (٤) ان كان في اللّفافة خرق (٥) ، الحديث .
[ ٢٩٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور ، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
[ ٢٩٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
__________________
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : تطرح .
(٤) ليس في المصدر .
(٥) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣
وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٥ .
وأبان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أيي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٥ ـ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .
[ ٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .
محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٩٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن (١) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ .
(٢) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح ١ : ٢١٧ .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ .
(١) في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (٤) .
١٦ ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .
[ ٢٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[ ٢٩٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ (١) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب .
(٤) يأتي وجهه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : حدّ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور (٣) .
[ ٢٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٢٩٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً .
[ ٢٩٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللّبة (١) ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللّبّة .
[ ٢٩٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال (١) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلّها ،
__________________
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٩ .
(١) يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٧ .
(١) اللبّة : المنحر . ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : قالا .
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
[ ٢٩٦٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٧ ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش .
[ ٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٢٩٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٩ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
(١) تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٦ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين .
السلام ) ، عن أبيه ، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الجواز .
١٨ ـ باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها .
[ ٢٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا (١) واشتر لي برداً واحداً وعمامة ، وأجدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
[ ٢٩٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تنوّقوا (١) في الأكفان ، ( فإنّهم يبعثون ) (٢) بها .
[ ٢٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم .
[ ٢٩٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله
__________________
الباب ١٨ فيه ٨ أحاديث
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٣ .
(١) في المصدر زيادة : وثوب كذا وكذا .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٤ .
(١) تنوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ . . . ( لسان العرب ١٠ : ٣٦٤ ) .
(٢) في المصدر : فانكم تبعثون .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ١ ، ورواه في الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٢ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٦ .
( عليه السلام ) قال : تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٧٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة (١) كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٢٩٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .
[ ٢٩٧٥ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي برداً وجوّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٩ / ٤١١ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين .
(١) في التهذيب : وفي عمامة . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .
٦ ـ ثواب الأعمال : ٢٣٤ / ١ ، وعلل الشرائع ١ : ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١ .
٧ ـ علل الشرائع ١ : ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١ .