محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
فينسى (١) أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
[ ٤٢٣٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (١) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير (٣) ، وحديث عبد الله بن سنان (٤) ، وغيرهما (٥) ، وتقدّم في نواقض الوضوء (٦) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى ، وفي بعضها الأمر بالإِعادة ، وفي بعضها نفي الإِعادة (٧) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمّن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق (٨) ، وتحمل الإِعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً .
__________________
(١) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ .
(٣) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب .
(٤) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(٥) غيرهما مر في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب .
(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء .
(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب .
(٨) التفصيل السابق : لعلّه أراد به الحديث ١ من هذا الباب .
٤٣ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .
[ ٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٤٢٣٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٤ ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[ ٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
__________________
الباب ٤٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب .
الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .
قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٤٢٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .
[ ٤٢٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
[ ٤٢٣٩ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٦١ الباب ٨٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٣ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
تقدّم (١) ، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير (٢) .
٤٥ ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة واستحباب الاعادة .
[ ٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .
[ ٤٢٤١ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[ ٤٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه
[ ٤٢٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ ٤٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٦ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٣ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥ .
نصفه دم أو كلّه دم (١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٤٢٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ ٤٢٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .
[ ٤٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (١) .
__________________
(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ . |
(٣) قرب الاسناد : ٨٩ . |
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٦ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، وكذلك ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم .
(١) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه .
٤٦ ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً ، قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده .
[ ٤٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض (١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٢٤٩ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .
[ ٤٢٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءاً .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ .
[ ٤٢٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
الباب ٤٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع آخر منه بدونها .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨١ .
٢ ـ المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢ .
(١) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٣ .
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذّره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير (١) .
٤٧ ـ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .
[ ٤٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[ ٤٢٥٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (١) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي .
الباب ٤٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .
(١) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة .
[ ٤٢٥٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[ ٤٢٥٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم (١) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
٤٨ ـ باب طهارة القيء .
[ ٤٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز (١) أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله (٣) .
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ٧٩ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب .
الباب ٤٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٣ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٤ . |
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٠ . |
[ ٤٢٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .
٤٩ ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .
[ ٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (١) .
[ ٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع (١) بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٨ .
الباب ٤٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة .
(١) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله (٣) .
٥٠ ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
[ ٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (١) لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (٢) .
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه (٣) .
[ ٤٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه
__________________
(٢) يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٥٠ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(١) في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الاسناد : ٩٦ . |
(٣) مستطرفات السرائر : ٥٣ / ٣ . |
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي .
ميت (١) بعينه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه (٢) .
[ ٤٢٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله (١) .
[ ٤٢٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[ ٤٢٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا (١) اليماني ، وفيما صنع في أرض الإِسلام ، قلت : فإن
__________________
(١) في هامش الاصل عن الكافي : ميتة .
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ وأورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ من لباس المصلي .
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من لباس المصلي .
(١) في المصدر : القَز .
كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[ ٤٢٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٤٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (١) ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم (٢) المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٤٢٦٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ .
(١) قرب الاسناد : ١٧٠ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤ .
(١) في نسخة من الفقيه : الخيل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : رايتموهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٨ .
٨ ـ قرب الاسناد : ١١ .
[ ٤٢٦٨ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا (١) كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٤٢٦٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين (١) الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس .
[ ٤٢٧٠ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا .
[ ٤٢٧١ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل
__________________
٩ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣١ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : عنا .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢١ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٧ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .
١١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ أورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الذبح والحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة .
١٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (٢) .
٥١ ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك .
[ ٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات .
وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة .
الباب ٥١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
[ ٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٢ ـ باب ما يكره من أواني الخمر .
[ ٤٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم ـ يعني الغضار ـ والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب ٥٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة .
(١) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٢٩ .
(٢) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠ .
[ ٤٢٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (١) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٥٣ ـ باب أنه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً ، ومن باقي النجاسات ثلاثاً .
[ ٤٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩ .
(٢) معاني الأخبار : ٢٢٤ / ١ ، والبحار ٦٦ : ٤٨٣ / ٥ .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة .
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعاً كما يلي :
أ ـ أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الأسآر .
ب ـ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب .
ج ـ وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق .
د ـ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب .
أحمد بن يحيى ) (١) عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر ـ إلى أن قال : ـ وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات .
أقول : وقد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً (٢) .
٥٤ ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .
[ ٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .
[ ٤٢٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
ه ـ وقطعة منه تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب .
و ـ وتقدم قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الأسآر ، وقطعة منه تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(١) كتب المصنّف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب .
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ١٢٤٥ .
أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
أقول : تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة (٢) .
٥٥ ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .
[ ٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما .
[ ٤٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
[ ٤٢٨١ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة .
الباب ٥٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
٥٦ ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه .
[ ٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .
٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .
[ ٤٢٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[ ٤٢٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .
__________________
الباب ٥٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
الباب ٥٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٢ .
٥٨ ـ باب طهارة المسك .
[ ٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي (٢) .
٥٩ ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .
[ ٤٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٢٨٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
__________________
الباب ٥٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي .
(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام .
(٢) يأتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي .
الباب ٥٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٣ .
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً .