محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[ ٤٠٤٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٤٠٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .
وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أوّل الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرّية الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم (١) .
[ ٤٠٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
__________________
٨ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٦ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ .
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ .
قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (١) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ ٤٠٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
[ ٤٠٥١ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (١) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة (٢) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (٣) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل (٤) وفي نواقض الوضوء (٥) .
__________________
(١) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) .
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٥ .
١٢ ـ المحاسن : ٥٨٤ / ٧٣ .
(١) يأتي في الباب ٥٢ ، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
(٥) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب .
١٥ ـ باب كراهة عرق الجلال .
[ ٤٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا تأكل اللحوم الجلالة ) (٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله .
[ ٤٠٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب من ألبان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة (٢) .
١٦ ـ باب نجاسة المني .
[ ٤٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩ : ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤ : ٧٦ / ٢٨١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
(٢) في المصدر : لا تأكلوا لحوم الجلّالات .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩ : ٤٦ / ١٩١ .
(٢) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاسآر ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١
ـ التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢ : ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في
=
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[ ٤٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول (١) ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
[ ٤٠٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلّه ، وإن علم مكانه فليغسله .
[ ٤٠٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء (١) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء
__________________
= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إمّا باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الأخير . ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب .
(١) في التهذبب : مَنيّ ، فيهما ( هامش المخطوط ) .
ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن .
[ ٤٠٥٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ٤٠٥٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ ٤٠٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وجهه أنّ المطر طهّر الثوب فلا ينافي نجاسة المني .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٧٩ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ٢
من الباب ٦ وفي الباب ٨ ، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =
ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه .
[ ٤٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، الحديث .
[ ٤٠٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه قال : ينضحه بالماء (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .
[ ٤٠٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه .
__________________
= أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة ، وفي الباب ٧ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٨ .
(١) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) لم نجده في التهذيب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٦ .
[ ٤٠٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا يتوضأ .
قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ٤٠٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس .
[ ٤٠٦٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي النواقض وغيرها (٢) .
ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٣) .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧١٥ / ٦٠٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٥ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب .
١٨ ـ باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلّى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة .
[ ٤٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
١٩ ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[ ٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[ ٤٠٦٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
__________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٦ .
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (١) قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٠٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى استثناء الدم (٣) .
٢٠ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ ٤٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(١) في نسخة : فخذه ـ هامش المخطوط ـ
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨ ، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ ، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب ، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي ، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب .
الباب ٢٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .
[ ٤٠٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .
[ ٤٠٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
[ ٤٠٧٤ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .
[ ٤٠٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٣ .
جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .
[ ٤٠٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك (١) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[ ٤٠٧٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله (١) .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ .
(١) في نسخة : درهم ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ .
(٣) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ .
[ ٤٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله .
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب .
٢١ ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .
[ ٤٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاريّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره (٢) .
[ ٤٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
__________________
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ .
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ .
(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط . وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقىٰ نجاسة اُخرى لا يعفىٰ عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ .
رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .
٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[ ٤٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي (١) عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي (٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[ ٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (٢) .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ١ .
(١) في نسخة : ابن ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ .
[ ٤٠٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقيّ ، عن إسماعيل الجعفيّ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه .
[ ٤٠٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي (١) ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (٢) .
ورواه محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله (٣) .
[ ٤٠٨٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس (١) جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه .
وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس مثله (٢) .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض .
(١) في نسخة : يصنع ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٥ .
(٣) مستطرفا ت السرائر : ٣٠ / ٢٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك قوله : والعباس ، وقوله : ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه ) ، أنظر التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٩ .
[ ٤٠٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله .
[ ٤٠٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم .
[ ٤٠٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة .
٢٣ ـ باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش .
[ ٤٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥١ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٢ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ .
الباب ٢٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[ ٤٠٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (١) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٢) .
[ ٤٠٩١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
[ ٤٠٩٢ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
[ ٤٠٩٣ ] ٥ ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
[ ٤٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[ ٤٠٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٠٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
__________________
٥ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب .
الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .
[ ٤٠٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
[ ٤٠٩٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (١) .
[ ٤٠٩٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ ٤١٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٣٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة .
٧ ـ التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب .
٢٥ ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
[ ٤١٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق (١) حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٤١٠٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا (١) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٤١٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .
__________________
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض .
(١) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة .
(١) زاد في التهذيب هنا ( حتى ) . |
(٢) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ . |
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠١ .
[ ٤١٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
[ ٤١٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ ـ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (١) يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكلينيّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ (٣) .
أقول : هذا محمول على الكراهيّة لما مضى (٤) ويأتي (٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
[ ٤١٠٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ .
(١) الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين ٤ : ١٣٧ ) .
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ .
(٣) علل الشرائع : ٣٤٤ / ١ الباب ٥١ .
(٤) مضىٰ في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي .
٦ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ .