محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
عن أبي الحسن الدلّال ، عن يحيى بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير ؟ ! قال : قلت : كيف نصنع ؟ قال : إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فمه عند رأسه ، ثمّ ينادي بأعلى صوته : يا فلان بن فلان ، أو يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين ، وأنّ علياً أمير المؤمنين وسيّد الوصيين ، وأنّ ما جاء به محمّد (١) حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، والبعث حق (٢) ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، قال : فيقول منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجّته .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبد الله (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
[ ٣٤٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره ثمّ يقول : يا فلان بن فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ
__________________
(١) كتب المصنف اسم ( محمد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه .
(٢) في الفقيه : وأن الساعة آتية لا ريب فيها ـ هامش المخطوط ـ
(٣) الفقيه ١ : ١٠٩ / ٥٠١ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٠١ / ١١ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٦ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٦ .
محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟ ! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[ ٣٤٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .
٣٦ ـ باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[ ٣٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[ ٣٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٤٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ .
الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ .
كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت .
٣٧ ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه .
[ ٣٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصّب حصباء حمراء .
[ ٣٤١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (١) .
[ ٣٤١١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ أُمّ المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبر أُمّ محمّد ( عليه السلام ) .
__________________
الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، والاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ .
٣ ـ إكمال الدين وإتمام النعمة ٢ : ٤٣١ / ٧ .
٣٨ ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .
[ ٣٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت (١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر .
[ ٣٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٩ ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر .
[ ٣٤١٤ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ .
(١) في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن .
الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ تقدم حديث عمار بن موسىٰ في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميت .
السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
[ ٣٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[ ٣٤١٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنّه لا يكون إلا في كرام الناس .
قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) (١) و ( المبسوط ) (٢) عن علي ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي مسنداً في الجهاد (٣) .
٤٠ ـ باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء ، وسدّ رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .
[ ٣٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٨٠ .
٣ ـ الذكرىٰ : ٥٤ .
(١) الخلاف : ١٦٧ .
(٢) المبسوط : ١٨٢ .
(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢ ، والفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٢ .
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحرّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في (١) السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح (٢) في الماء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٣) .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، مثله (٤) .
[ ٣٤١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يوثق في رجليه (١) حجر ويرمى به في الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (٣) .
[ ٣٤١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد (١) ،
__________________
(١) في هامش الاصل عن الكافي : ( مات في ) ـ يعني بدون ( وهو ) .
(٢) وفي الفقيه : يرمى به ـ هامش المخطوط .
(٣) الكافي ٣ : ٢١٣ / ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ .
(١) في الفقيه : رجله ـ هامش المخطوط .
(٢) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ .
(٣) قرب الاسناد : ٦٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٩ .
(١) ليس في الاستبصار ـ هامش المخطوط ـ
عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، ويثقّل ويرمى به في البحر .
[ ٣٤٢٠ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفّن ويحنّط في ثوب (١) ويلقى في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
٤١ ـ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
[ ٣٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يغقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهلّ ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[ ٣٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ٣ .
(١) في الاستبصار زيادة : ويصلىٰ عليه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٠ / ٣٥١ .
٢ ـ الكافي ٨ : ١٦١ / ١٦٤ .
صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته (١) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
٤٢ ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
[ ٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد .
٤٣ ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر .
[ ٣٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن (١) الإِسلام .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
__________________
(١) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨٠ .
الباب ٤٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧ .
(١) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٩ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (٣) .
أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور .
وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .
وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .
وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً .
وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (٤) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم (٥) .
[ ٣٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .
أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر (١) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في
__________________
(٣) المحاسن : ٦١٢ / ٣٣ .
(٤) البروج ٨٥ : ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن .
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الأبواب .
حد السرقة وغير ذلك (٢) .
٤٤ ـ باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه .
[ ٣٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه .
[ ٣٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبرٍ ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٣٤٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الأمر بالمعروف .
الباب ٤٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز .
(١) المقنع : ٢١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٥ ، أورده في الحديث ٩ الباب ٣ من أبواب المساكن .
قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر ، مثله (١) .
[ ٣٤٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصّص المقابر .
ورواه أيضاً في ( الأمالي ) بالإِسناد الآتي ، وكذا جميع حديث المناهي (١) .
[ ٣٤٣٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد ) (١) رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص .
[ ٣٤٣١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هدم القبور وكسر الصور .
[ ٣٤٣٢ ] ٧ ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سويته .
__________________
(١) المحاسن : ٦١٢ / ٣٢ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، وأورده وما بعده في الحديث ٢ الباب ٢٢ من أبواب مكان المصلي .
(١) أمالي الصدوق : ٣٤٤ .
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٩ .
(١) في المصدر : أبي عبيد القاسم بن سلام .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١١ والمحاسن : ٦١٤ / ٣٥ أورده عنهما في الحديث ٧ الباب ٣ من أبواب المساكن .
٧ ـ تقدم في الحديث ٢ الباب ٤٣ من هذه الابواب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ (١) .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه (٢) .
ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) (٣) .
٤٥ ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه .
[ ٣٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[ ٣٤٣٤ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .
أقول : هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الأفضلية .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار .
الباب ٤٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٩ .
٢ ـ الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن .
٤٦ ـ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى .
[ ٣٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
[ ٣٤٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئاً (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (٢) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (٣) .
[ ٣٤٣٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى ( عليه السلام ) ربه قال : يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال : أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي .
__________________
الباب ٤٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٥ / ٢ و ٢٢٧ / ٤ .
(١) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الاسناد : ٢٥ .
(٣) ثواب الاعمال : ٢٣٦ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٦ / ١ .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .
[ ٣٤٣٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن حسّان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبد الله ، عن علي بن منصور ، عن إسماعيل الجزري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٣٤٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن عيسى بن عبد الله العمريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه .
[ ٣٤٤٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[ ٣٤٤١ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من عزّى مؤمناً (١) كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
[ ٣٤٤٢ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن
__________________
(١) ثواب الاعمال : ٢٣١ / ١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٢٦ / ٢ .
(١) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٢ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٢٧ / ٣ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٧ .
٧ ـ المقنع : ٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : حزيناً .
٨ ـ ثواب الاعمال : ٢٣٥ / ١ .
محمّد الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنّة .
[ ٣٤٤٣ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد قال : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٧ ـ باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده .
[ ٣٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل (٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
__________________
٩ ـ ثواب الاعمال : ٢٣٥ / ٢ .
(١) يأتي في الباب ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ من هذه الابواب .
الباب ٤٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٣ .
(١) الكافي ٣ : ٢٠٥ / ٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٦ .
(٣) الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٩ .
(٤) تقدم في الحديث ١ الباب ٣ وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب .
(٥) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب .
٤٨ ـ باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة .
[ ٣٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٣٤٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٣٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعزية الواجبة بعد الدفن .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد .
[ ٣٤٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
الباب ٤٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٧٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٣ .
(١) الكافي ٣ : ٢٠٣ / ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٤ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٤ ، ٥٠٥ ،
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٣ والباب ٤٧ من هذه الأبواب .
التعزية الواجبة بعد الدفن ، وقال : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة .
٤٩ ـ باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية .
[ ٣٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة النخّاس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عزّى أبو عبد الله ( عليه السلام ) (١) رجلاً بابن له فقال : الله عزّ وجل خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك من ابنك ، فلما بلغه (٢) جزعه بعد عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فما لك به أُسوة ؟ ! فقال : إنّه كان مراهقاً (٣) فقال : إنّ أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٥) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن رجل (٦) .
__________________
الباب ٤٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٧ .
(١) لعله الحسين ( عليه السلام ) ( منه قدّه ) .
(٢) في التهذيب زيادة : شدة ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : مرهقاً ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦٨ / ١٥٣٧ .
(٥) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٨ .
(٦) ثواب الأعمال : ٢٣٥ / ٣ .
[ ٣٤٥٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران (١) قال : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك ، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك ، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك ، إنه قدير ، وعجل الله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله .
[ ٣٤٥١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) قوماً قد أُصيبوا بمصيبة ، فقال : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ، ثمّ انصرف .
أقول : وتعزية الأئمة ( عليهم السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعاني .
٥٠ ـ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل .
[ ٣٤٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي ( صلى الله عليه وآله ) شاهد فلم ينكر ذلك .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٥ / ١٠ .
(١) في نسخة : مهزيار« هامش المخطوط » .
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٦ .
الباب ٥٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٩ .
٥١ ـ باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً .
[ ٣٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر محرج (١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله (٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
٥٢ ـ باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة .
[ ٣٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
__________________
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت .
(١) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميت .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤ .
(٣) المقنع : ١١ .
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٩ .
خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أوّل من جعل له النعش ؟ قال : فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣٤٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن حميد بن المثنى ، عني أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل نعش أُحدث في الإِسلام نعش فاطمة ( عليها السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إني نحلت فذهب لحمي ، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك الله من النار .
[ ٣٤٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ) .
[ ٣٤٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أوّل من جعل له النعش ، فقال : فاطمة ( عليها السلام ) .
[ ٣٤٥٨ ] ٥ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عبّاس قال : مرضت فاطمة ( عليها السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس : ألا ترين إلى ما بلغت ؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر ، فقالت : لا ، لعمري ، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة ، قالت : فأرينيه ، فأرسلمت إلى جرائد رطبة
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٤٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٤ / ٥٩٧ .
٤ ـ النهاية ٣ : ٢٥١ / ٦ .
٥ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٣ .