محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
٦ ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .
[ ٣٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح (١) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .
[ ٣٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٧ .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٨ .
(١) في نسخة : فأمس ـ هامش المخطوط .
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ / ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحبّ غسل الثوب كلّه .
[ ٣٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ في المني يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[ ٣٩٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ قلت : فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الخلوة .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب الآتي .
الباب ٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .
(١) علل الشرائع : ٣٦١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ .
[ ٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال : يغسله كلّه ، وإن علم مكانه فليغسله .
[ ٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن استيقن أنّه قد أصابه ـ يعني المني ـ ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه ، فإنّه أحسن .
[ ٣٩٨٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الأبوال المذكورة كما يأتي (١) .
[ ٣٩٨٣ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه (١) .
[ ٣٩٨٤ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ .
(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب .
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥ .
(١) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قدّه ) .
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ .
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (١) .
[ ٣٩٨٥ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره .
[ ٣٩٨٦ ] ١٠ ـ قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة ، كيف يصنع ؟هل يصلح له أن يصلّي ، قبل أن يغسل ؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء وغيره (١) .
٨ ـ باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة .
[ ٣٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن (١) أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٧ .
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٨ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة ، وتقدم في الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١ ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب .
الباب ٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : إذا . بدل إن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٣٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٣٩٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه .
[ ٣٩٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه .
قال الأصمعي : الإِزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك .
[ ٣٩٩١ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس ، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مهلاً يا أُمّ الفضل ، فهذا ثوب يُغسل ، وقد أوجعتِ ابني .
[ ٣٩٩٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٢ .
٤ ـ معاني الاخبار : ٢١١ / ١ .
٥ ـ الملهوف على قتلىٰ الطفوف : ٧ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه .
[ ٣٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإِنسان .
قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة ، أو الكراهيّة لما يأتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (٤) .
٩ ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة ، ويتأكّد في البول .
[ ٣٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٧ .
(١) يأتي في الباب الآتي .
(٢) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦ ، والاحاديث ٤ ، ١٣ ، ١٦ من الباب ٨ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ويستفاد ذلك أيضاً في الأحاديث ٨ ، ١٥ ، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق ، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧ ، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض . وفي الابواب ١ ، ٦ من هذه الابواب .
(٤) يأتي في الباب ٩ ، ١٠ ، ٣٢ والحديث ٥ ، ٩ من الباب ٤٠ ، والحديث ٣ ، ٧ من الباب ٤٥ ، والحديث ١ من الباب ٦٤ ، والباب ٧١ من هذه الابواب .
الباب ٩ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٦ .
بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٣٩٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغرّ النحّاس (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (٢) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس ، مثله ، إلّا أنّه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به (٣) .
[ ٣٩٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .
[ ٣٩٩٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[ ٣٩٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ١٠ .
(١) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .
(٢) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
(٣) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ .
٥
ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ ، أورد
ذيله في =
ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
[ ٣٩٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٠٠٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٤٠٠١ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (١) وأما
__________________
= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .
أرواثها فهي أكثر من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٠٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ ٤٠٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ ٤٠٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه .
[ ٤٠٠٥ ] ١٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ ٤٠٠٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٣ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ .
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٢ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٥ .
السلام ) عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : اغسل ثوبك ، قال : قلت : فأرواثها ؟ قال : هو أكثر من ذلك .
[ ٤٠٠٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين (١) عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار ، عن معلّى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنّا في جنازة وقدّامنا (٢) حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس (٣) .
[ ٤٠٠٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه ) (١) ، وكذلك بول الإِبل والغنم .
[ ٤٠٠٩ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : إن لم تقذره فصلّ فيه .
[ ٤٠١٠ ] ١٧ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أُكل لحمه .
__________________
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥١ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٨ .
(١) في نسخة : محمد بن الحسن . ( هامش المخطوط )
(٢) في موضع من التهذيب : قربنا ( هامش المخطوط ) .
(٣) في موضع من التهذيب : شيء . ( هامش المخطوط ) .
١٥ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .
(١) في المصدر : شربة .
١٦ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .
١٧ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .
[ ٤٠١١ ] ١٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جفّ فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ٤٠١٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة .
[ ٤٠١٣ ] ٢٠ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرو الخطّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه (١) ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك ) (٢) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره .
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله (٣) .
[ ٤٠١٤ ] ٢١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة
__________________
١٨ ـ قرب الاسناد : ٩٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ / ٣٨٠ .
١٩ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
٢٠ ـ المختلف : ٦٧٩ .
(١) في المصدر : يحل أكله .
(٢) في المصدر : وروى في منزلك .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد .
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٦ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب .
باطن القدم (٢) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله (٣) .
١٠ ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير .
[ ٤٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٠١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[ ٤٠١٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلّالاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثير من العامّة .
[ ٤٠١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
__________________
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، مثله (١) .
[ ٤٠١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
١١ ـ باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير .
[ ٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث .
[ ٤٠٢١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٢ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٦ : ١٩ / ٤٠ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٧ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٤٠٢٢ ] ٣ ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ ٤٠٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .
[ ٤٠٢٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة (٢) .
١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .
[ ٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٨ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ٩ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر .
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٣ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر .
(٢) تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب .
الباب ١٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء ، قلت : لِم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتلها (١) .
[ ٤٠٢٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء .
[ ٤٠٢٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء ، الحديث .
[ ٤٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
[ ٤٠٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه .
[ ٤٠٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ،
__________________
(١) في نسخة : بغسلها . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٨ ، وفي : ٢٣ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٦٤٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الاسآر .
عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس سبع (١) ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس .
[ ٤٠٣١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى (١) منه .
[ ٤٠٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل ) (١) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ٤٠٣٣ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
[ ٤٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
__________________
(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع » .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .
(١) في المصدر : يستسقى .
٨ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٢ .
(١) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٨ .
٩ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة .
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٠٣٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٣ ـ باب نجاسة الخنزير .
[ ٤٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله (١) .
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٤ .
١١ ـ الخصال : ٦٢٦ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب .
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٦ .
(١) الحديث الىٰ هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر .
قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (٣) .
[ ٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنّه رجس ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٠٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإِسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي .
[ ٤٠٣٩ ] ٤ ـ ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشطرنج قال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير .
قلت : وما على من قلّب (١)لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٥ / ١٤٨٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
٤ ـ يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به .
(١) في نسخة : يقلب . ( هامش المخطوط ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) .
١٤ ـ باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً .
[ ٤٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[ ٤٠٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم .
[ ٤٠٤٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الأسآر .
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٥ و ٥٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٤) يأتي ما ينافيه في الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب ، وبين وجهه في ذيل الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما ينافي ذلك في الأحاديث ٢ و ٣ و ١٦ من الباب ١٤ من الماء المطلق .
الباب ١٤ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من الأطعمة المحرّمة .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من الأطعمة المحرّمة .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٥ / ١٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً ، قال : يغسل يده ولا يتوضّأ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٤٠٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبّاس بن عامر ، عن عليّ بن معمر ، عن خالد القلانسيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى الذمّي فيصافحني ، قال امسحها بالتّراب وبالحائط .
قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها .
أقول : هذا محمول على عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على الاستحباب ، والذي قبله محمول على وجود الرطوبة به .
[ ٤٠٤٤ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٤٠٤٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأُصافحه ؟ قال : لا .
[ ٤٠٤٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٥ .
٤ ـ الكافي ١ : ٤٧٥ / ١١ .
٥ ـ الكافي ١ : ٤٧٥ / ١٠ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٤ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٧ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٨ .