محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
٢٩ ـ باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة .
[ ٣١٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله (٢) .
[ ٣١٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصفّ الأخير ، فتأخرن إلى الصف الأخير ، فبقي فضله على ما ذكره ( عليه السلام ) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
__________________
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩١ .
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ / ٣ .
(٢) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وانما ورد السند في الحديث ٢ من الكافي .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ في ضمن الحديث ٤٩٣ .
جعفر ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الحديث الأول (١) .
٣٠ ـ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، على كراهية .
[ ٣١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يصلّى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (٢) .
وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، مثله (٤) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك (٥) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥٢ .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٢ .
(١) الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٩ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٥ .
(٤) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٣ .
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٣ .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك (٦) .
[ ٣١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (٢) من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ (٦) .
٣١ ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .
[ ٣١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
__________________
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٤ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٣١ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٣ : ١٨٢ / ١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٦ . |
(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب . |
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٤ .
الميت ، إلا أن يكون الميت (١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .
[ ٣١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[ ٣١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (١) .
٣٢ ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[ ٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ .
(١) قرب الاسناد : ٩٩ .
الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٤ .
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (١) .
[ ٣١٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد (١) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ .
سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٣١٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ومن بدل وقد .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤ .
فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع (١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم (٢) والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال .
[ ٣١٩٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدّم الرجال ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ ٣١٩٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ ، قدّم العبد وأخر الحرّ ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخّر الكبير .
ورواه الصدوق مرسلاً عن علي ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله .
[ ٣٢٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ومحمّد بن إسماعيل بن
__________________
(١) فى التهذيب : توضع ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : دونهن ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢١ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٤ / ١٠٠٩ ، والاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ .
بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله (١) ، إلّا أنّه قال : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل .
[ ٣٢٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام .
[ ٣٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً ، الحديث .
[ ٣٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (١) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٩١ / ٤٣٥ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٠ .
(١) الكافي ٣ : ١٧٤ / ١ .
[ ٣٢٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .
[ ٣٢٠٥ ] ١١ ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .
أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم (١) .
٣٣ ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[ ٣٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (٢) .
__________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٣ .
١١ ـ الخلاف ١ : ١٦٩ .
(١) مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ الغيبة : ٢٠ .
(١) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة .
٣٤ ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى .
[ ٣٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (٢) .
أقول : استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .
قال الشهيد في ( الذكرى ) (٣) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،
__________________
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٠ / ١ .
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ .
(٢) مسائل علي بن جعفر . ٢١١ / ٤٥٧ ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد .
(٣) الذكرى : ٦٣ .
ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها ، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد ، وهذا هو الأحوط .
٣٥ ـ باب كيفية الصلاة على المصلوب .
[ ٣٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المصلوب ، فقال : أما علمت أنّ جدّي ( عليه السلام ) صلّى على عمّه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً ، فقال : أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ (١) مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشّار ، عن المظفّر بن أحمد بن الحسن (٤) القزويني ، عن العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمّد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري (٥) .
__________________
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٥ / ٢ .
(١) في نسخة : تزايل ( هامش المخطوط ) .
(٢) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال : هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد ولم أجده في شيء من الاُصول والمصنفات إنتهىٰ ، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قدّه ) هامش المخطوط .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢١ .
(٤) في نسخة : الحسين .
(٥) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٥٥ / ٨ .
٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[ ٣٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان ) (٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ (٤) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (٥) باللبن ( وبالحجر ) (٦) ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .
قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله (٧) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٣ .
(١) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ
(٢) في المصدر زيادة : أو رداء .
(٣) في المصدر : وهم عراة .
(٤) في الفقيه : يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ) .
(٥) ليس في المصدر .
(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٧) التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢ .
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار (٨) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن (٩) .
[ ٣٢١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل ، متّزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمّد بن أسلم ، نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٧ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[ ٣٢١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(٨) الكافي ٣ : ٢١٤ / ٤ .
(٩) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ .
(١) المحاسن : ٣٠٣ / ١٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب .
الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٤ .
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم .
وبالإِسناد عن النضر ، عن هشام بن الحكم مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله (٢) .
[ ٣٢١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٣٢١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن غزوان (١) السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال (٢) نفسه من أُمّتي ، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة .
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٨ .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨١ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ .
(١) لم نجده في الفقيه .
(٢) أمالي الصدوق : ١٨٠ / ٢ المجلس ٣٩ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن .
(٢) في الفقيه : القاتل ( هامش المخطوط ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
أقول : ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات (٤) وفي التغسيل أيضاً (٥) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (٦) .
[ ٣٢١٤ ] ٤ ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .
أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً .
ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم (١) .
٣٨ ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت .
[ ٣٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
__________________
(٣) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨٠ .
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
(٦) في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
٤ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١٤ و ١٧ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميت ، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل علىٰ ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤ ، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٣٨ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٤ .
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن .
[ ٣٢١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) وجد قطعاً من ميت ، فجمعت ، ثمّ صلّى عليها ، ثمّ دفنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار (١) ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، مثله (٢) .
[ ٣٢١٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه ؟ قال : يصلّى على الذي فيه قلبه .
[ ٣٢١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ) (١) ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجراح طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان الأعور ، مثله (٢) .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٣ .
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٦ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٩ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٤ .
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ .
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص (٣) .
[ ٣٢١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه .
[ ٣٢٢٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (١) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٣٢٢١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .
[ ٣٢٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه .
__________________
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ .
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٩ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج مثله (٢) .
أقول : وجهه وجود عظام الصدر .
[ ٣٢٢٣ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه (١) ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ٣٢٢٤ ] ١٠ ـ قال الكليني : وروي أنّه يصلّى (١) على الرأس إذا أفرد من الجسد .
[ ٣٢٢٥ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) وزاد : وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣١ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٧ .
(١) في التهذيب : على ذلك العضو ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٥ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ .
(١) في المصدر : لا يصلىٰ .
١١ ـ الكافي ٣ : ٢١٣ / ٥ .
(١) الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٥ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله (٢) .
[ ٣٢٢٦ ] ١٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب .
[ ٣٢٢٧ ] ١٣ ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس ـ جزءاً فما زاد ـ فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه .
أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التامّ حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلّامة في ( التذكرة ) (١) العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقيّة ممكن ، والله أعلم .
٣٩ ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .
[ ٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٥ .
١٢ ـ المعتبر : ٨٦ .
١٣ ـ المعتبر : ٨٦ .
(١) التذكرة : ٤٦ .
الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير ، والاستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٨٠ .
(١) في الاستبصار : الحسين .
السلام ) أنه سئل أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توفيت وأنّ فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها .
[ ٣٢٢٩ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ـ ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة ( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
[ ٣٢٣٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .
أقول : تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة (١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام (٢) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٨ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨١ .
(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن .
(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .
٤٠ ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها .
[ ٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إنّ عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض (١) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم ، قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٢٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإِجزاء ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ٤٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٧١ / ٣ .
(١) في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨١ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٢ .
(١) يأتي ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن .