• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر ، وقيل القرعة.

    ولو ادعى العامل العارية ، والمالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية ، وله اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.

    ______________________________________________________

    قوله : ( ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر ، وقيل : القرعة ).

    وجه الأول : أن المقدّم هو بينة الخارج أعني المدعي ، وقد سبق أن المدعي في المسألة الاولى هو مدعي زيادة المدة ، وفي الثانية هو غير صاحب البذر ، فتعيّن تقديم بينتهما.

    ووجه الثاني : أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.

    وتنقيحه : أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا ومنكرا واضح ، أما على القول بأن المدعي أحدهما بعينه فلا يجي‌ء احتمال القرعة. وحيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر الزيادة (١) ، فالمذهب تقديم بينة الآخر.

    قوله : ( ولو ادعى العامل العارية ، والمالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية ، وله اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى ، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ ).

    لا ريب في أنه إذا ادعى العامل العارية ، والمالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة ، بالإجارة كل واحد منهما مدع ومنكر ، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له والمالك ينكر ، ويدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الحصة والعامل ينكر فيتحالفان ، فيحلف المالك لنفي العارية فتندفع دعوى‌

    __________________

    (١) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ١٥٢ ، والشهيد في اللمعة : ١٥٩.