• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ولو انهدمت الدار ، أو غرقت الأرض ، أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.

    ______________________________________________________

    أي : وإن لم تكن‌ أجزاء المدة متساوية كذلك فالطريق تقسيط المسمى على ما مضى وما بقي على النسبة ، فينظر نسبة أجرة المثل لكل منهما إلى مجموع اجرة المثل لهما ، ويؤخذ بتلك النسبة المسماة فيدفع ما قابل الماضي لصيرورته إليه دون الباقي.

    قوله : ( ولو انهدمت الدار ، أو غرقت الأرض ، أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ ).

    لطروء المانع من الانتفاع ، وينبغي أن يكون هذا مع إمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاء ، فلو انتفيا انفسخت الإجارة لتعذر المستأجر عليه.

    قوله : ( فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار ).

    المفهوم من ( بادر المالك ) مسارعته بحيث لا يفوت شي‌ء من النفع ، هكذا فهم الشارح الفاضل ولد المصنف (١).

    ويمكن أن يراد به عدم التراخي عادة وإن فات شي‌ء من النفع ، لكن الأول أوجه ، فإنه إذا فات شي‌ء من النفع تبعضت الصفقة فيثبت الخيار. ثم إنه إذا فات شي‌ء من النفع لا فرق بين مبادرة المالك وتراخيه إذا لم يفسخ المستأجر حتى حصلت الإعادة.

    ووجه القرب أن السبب المقتضي للخيار حصل وهو الانهدام وما في حكمه ، وهو موجب للخيار ، فيستصحب بعد الإعادة ، ولم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. ويحتمل السقوط لزوال المقتضي ، والأول أقوى.

    ويفهم من قوله : ( بادر ) أنه لو تراخى فالخيار باق وإن حصلت‌

    __________________

    (١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٥٤.