• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ______________________________________________________

    على أن التقييد بذلك مضر ، لأنه حينئذ إنما تتمشى الصحة إذا علم ورضي ، على القول بأن ذكر خصوص المنفعة لا يقتضي التعيين ، والمصنف قد استشكله.

    فإن قلت : قد ارتكب مثل ذلك في المسألة السابقة.

    قلت : لما كانت المسألة السابقة إنما تتخرج بعض أقسامها على ذلك لم يكن بد من بنائه عليه ، بخلاف ما هنا ، فإن الإطلاق يصح معه الحكم.

    وإن كان أحد أقسام المطلق إنما يتمشى على ذلك القول ، ومع التقييد لا تصح المسألة إلاّ على القول فظهر الفرق.

    إذا عرفت هذا فاعلم إن ما لا ينحسر عنه الماء من الأرضين وقت الحاجة إليه إذا استأجره ، فإما أن يكون ماؤه قليلاً لا يمنع أصل الزرع ، فيمكن معه زرع شي‌ء آخر ، أو يكون كثيراً يمنع. وحينئذ فإما أن يعلم المستأجر الحال في وقت الإجارة أو لا.

    فإن كان الماء قليلاً صحت الإجارة ، وإن جهل المستأجر الحال كان له الفسخ والرضا بالحصة إن كان المزروع بعض الأرض ، وإن كان جميعها مع النقيصة احتمل وجوب الأرش ، وسيأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله تعالى.

    وإن كان الماء كثيراً ، وعلم الحال ورضي صحت الإجارة وانتفع بغير الزرع من اصطياد ونحوه. ولو ندر انحسار الماء كان له الزرع ، لعدم المانع.

    وإن لم يعلم الحال : فإما أن يكون قد صرح الاستئجار بنحو الاصطياد أولا.

    ففي الأول تصح الإجارة ، ويستوفي تلك المنفعة. ومع انحسار الماء بفعله بحفر بئر ونهر يجري فيه ، أو مطلقاً كان له الزرع إن كان مساوياً لتلك‌