• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ولو كان استأجرها لزمه المسمى ، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.

    الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ، بأن يكون لها ماء ، إما من بئر ، أو نهر ، أو عين ، أو مصنع ، وكذا إن آجرها للزرع.

    ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى.

    ______________________________________________________

    العقد ، كما لو كانت المدة مجهولة ، ولأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا المعينة ، لوجوب التأخير عنها إن بقي بعدها فيكون ذكرها لغوا ، وما تضمنه الشرط مجهول فيكون العقد باطلا ، لعدم تعيين المدة.

    وتحتمل الصحة ، لأن الشرط تابع ، وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ، وهو ضعيف ، والأصح البطلان.

    قوله : ( ولا يشترط اتصال المدة بالعقد ).

    سبق الكلام عليه في الإجارة.

    قوله : ( بأن يكون لها ماء إما من بئر ، أو نهر ، أو عين أو مصنع ).

    لا معنى لهذا الحصر ، فلو كان لها ماء من الغيث ، أو من زيادة موثوق بها غالبا صحت المعاملة عليها.

    قوله : ( وكذا إن آجرها للزرع ).

    قد سبق في الإجارة أنه لو آجرها وأطلق كان كما لو آجرها للزرع ، حيث أن المقصود الأصلي والغالب من مثلها هو الزرع.

    قوله : ( ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى ).