• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن.

    ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.

    ويضمن الراعي بتقصيره ، بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة ، أو يسلك بها موضعاً يتعرض فيه للتلف.

    ______________________________________________________

    إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن ).

    لأنه عادٍ بفعله قطعاً ، ولو فعل ذلك بإذن من له الولاية قال في التحرير : لم يضمن إلا مع التعدي (١). وفيه نظر ، لأن الأجير ضامن لجنايته وإن بالغ في الاحتياط ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن » (٢) ، ومفهوم عبارة الكتاب موافق لما في التحرير.

    قوله : ( ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال ).

    ينشأ : من أنه إبراء مما لم يجب ، ومن دعاء الضرورة إليه ، وأنه مما يقتضي إعراض الناس عن هذا الفعل فيضيق على الناس أحوالهم ، ولقوله عليه‌السلام : « من تطبب أو تبيطر » الحديث ، وقد سبق ، وهذا أقوى.

    قوله : ( ويضمن الراعي بتقصيره ، بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة ، أو يسلك بها موضعاً يتعرض للتلف ).

    وكذا كل ما أشبه ذلك ، للتقصير في الحفظ أو تعدي ما يجوز.

    __________________

    (١) التحرير ١ : ٢٥٣.

    (٢) الكافي ٧ : ٣٦٤ حديث ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ حديث ٩٢٥.